Beirut
16°
|
Homepage
لهذه الأسباب يوصي ريفي بإدخال 7 راسبين إلى "المعهد القضائي"
لينا فخر الدين | المصدر: السفير | الاربعاء 05 آب 2015 - 7:02

لم يهدأ القضاة بعد أن تناهت إلى مسامع السلك القضائي أنّ وزير العدل أشرف ريفي ينوي إدخال 7 من المرشحين كطلاب مستمعين، سبق لهم أن شاركوا بامتحانات الدخول من دون أن يستحصلوا على المعدّل المطلوب الذي يخوّلهم أن يكونوا قضاةً متدرّجين في «المعهد» وهو 72 علامة.

لم يرق لهؤلاء أن تتغلغل يدا ريفي في قلب «المعهد» لإدخال المرشحين كمستمعين، بالرغم من كون ثلاثة منهم قد نالوا مجموعاً فاق المعدّل إلا أنّهم حصلوا على علامةٍ لاغية في امتحان الثقافة العامّة باللغة الأجنبية، وهم: علاء حسن شمس الدين الذي نال 80.5، ومارك كميل لطيف الذي نال 74 علامة، ونيفين مصطفى كنعان التي نالت 72.5. فيما المرشحون الأربعة الآخرون: نديم جورج رزق وكارين حسين شاهين وأحمد فيصل حيدر وجوي خليل مخائيل، قد لامسوا المعدّل من دون أن يحصلوا عليه.

حتى اليوم، قلّة قليلة من القضاة المعارضين يعلمون أنّ نيّة «معاليه» هذه، أضحت واقعة، بعد أن أرسل كتاباً إلى رئيس «المعهد» القاضية ندى دكروب بتاريخ 23 تموز الماضي، يؤكّد لها «ثباتي على تعيين الطلاب السبعة كطلاب مستمعين سنداً للمادتين 2 و3 من القرار رقم 276/1967 (النظام الداخلي للمعهد) معطوفتين على المادة 19 من المرسوم رقم 10494/1962 (تنظيم المعهد)، «على أن يُصار لاحقاً، في ضوء ملاحظاتكم إلى النّظر في مدى أهليّتهم للتعيين قضاة متدرجين».


كما توجّه ريفي إلى دكروب في كتابه قائلاً: «للمؤسّسة القضائيّة مصلحة واضحة في إعطاء كلّ من هؤلاء المرشحين السبعة فرصةً لاختبارهم، تحت إشرافكم المباشر، كطلاب مستمعين في معهد الدروس القضائيّة»، خاتماً: «أعوّل عليكم في إيلائهم العناية اللازمة تمهيداً لإجراء المقتضى بشأنهم لاحقاً في ضوء ما ترونه مناسباً».

يدرك ريفي أن رأيه هذا يلاقي الكثير من الامتعاض في الأوساط القضائيّة، إلا أنّه يبرّره بأنّه استخدم هذه المواد «للإنصاف والعدالة وفتحتُ الباب أمام المرشحين السبعة بصفتهم طلاباً مستمعين وليس قضاة متدرجين، بعد أن رأيت أنّ هناك ثلاثة منهم قد حلّقوا في مواد الاختصاص وآخرين لامسوا المعدلّ المطلوب وأبلوا البلاء الحسن في المواد القانونيّة كافّة. بالإضافة إلى كون عدد الناجحين في الامتحانات 33، فيما الامتحانات كانت مخصّصة لإدخال 40 متبارٍيا».

ويضيف إنه فتح الباب أمام هؤلاء «ولكن أين سيصل؟ فسنرى بعد ذلك (إن كان بإمكانهم أن يكونوا قضاةً متدرجين)».

ولا ينكر ريفي أن ثلاثة من هؤلاء الطلاب هم أولاد قضاة (بعضهم والدهم ووالدتهم في السلك القضائي)، إلا أنّه يؤكّد أنّه لم يعتمد في قراره هذا على من هم هؤلاء المرشحين ومن هي عائلاتهم أو «الواسطة»، وإنّما المعيار كان واضحاً «باعتمادي على نصّ قانوني ما زال ساري المفعول حتى يومنا هذا».

في المقابل، فإن عدداً من القضاة الذين رفضوا الكشف عن اسمهم، يشدّدون على أنّه «لا يحقّ لريفي التدخّل في هذه الامتحانات وأن قراره هو أكثر من مجرد مخالفة قانونية فاضحة بل هو تحد لجسم القضاء وتأكيد لتدخل السياسة فيه»، آملين من القاضية ندى دكروب «ردّ القرار إلى وزارة العدل من دون توقيع أو موافقة، حرصاً على السلطة القضائيّة وعلى معهد الدروس القضائيّة».

ويشرح هؤلاء أنّ «ريفي استند في قراره على مادة ملغاة ولم يعد لها وجود قانوني ـ عدا عن كونها استثناء غير مألوف وغير مبرر لمن سيكون يوماً في سلك القضاء، فهي كانت تجيز قبول راسبين، أو قبول من لم يتقدّم أصلاً للمباراة ـ بعد أن عمد المشترع إلى إلغائها صراحةً وضمناً بموجب قانون القضاء العدلي الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983، وذلك وفق التفسير المنطقي للمادتين 73 و75 من هذا القانون».

ويشيرون إلى أنّ «المادّة 73 الجديدة أجازت لوزير العدل أن يقبل في المعهد أجانب موفدين رسمياً من بلدانهم، وبحسب صريح النص، فإن هذه المادة منعت عن وزير العدل قبول طلاب لبنانيين كمستمعين وحصرت سلطته بقبول الطلاب الأجانب خلافاً لما كان عليه النص السابق».

ويوضح القضاة أنّ «هذه المادة قد حلّت محل المادة التي يسعى البعض لدفع الوزارة إلى الارتكاز إليها لتبرير إمكانية قبول مستمعين»، لافتين الانتباه إلى أنّ «المادة 73 الجديدة تحسم الموقف وتمنع قبول طلاب لبنانيين في المعهد، إلا كقضاة متدرجين مستوفين الشروط المقررة في القانون».

بالنسبة لهؤلاء فإنّ «المشترع قصد أيضاً إلغاء إمكانية قبول طلاب مستمعين من المادة 75 التي سوّت أوضاع المستمعين السابقين الموجودين في المعهد وقضت بتعيينهم قضاة متدرجين. ومن المعروف أنه عندما يسوّي المشترع وضع فئة وظيفية، فهذا يعني أنه أغلق الباب أمام إمكانية إعادة قبول ذات الوضعية مجدداً».

وإذا كان ريفي قد خالف النظام الداخلي لـ «المعهد»، كما يرى هؤلاء القضاة، فإنّهم يضيفون أيضاً أنّ «معاليه» يخالف الدستور اللبناني «لا سيما الفقرة ج من المقدمة التي تنص على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل، والمادة 12 التي تنص على أنّ لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة».

في حين يشدّد ريفي على أنّ ذلك غير صحيح، بل إنّه وفريقه القانوني قاموا بدراسة قانونيّة لهذه الاجتهادات، مؤكداً أنّ المادّة ليست ملغيّة بل إنّها ما زالت سارية المفعول بدليل أنّ المشرّع لم يعمد إلى إلغائها نصاً وصراحةً.

ويشير إلى أنّ الامتعاض الحاصل خلف اعتماد هذه المادة هو أنّها قديمة واستخدمت للمرّة الأخيرة في الثمانينيات من القرن الماضي، حينما أدخل وزير العدل في حينه خاتشيك بابيكيان بعضاً من الطلاب المستمعين إلى المعهد.

وبالرغم من ذلك، فإنّ ريفي يعرف تمام المعرفة أنّ إدخال المرشحين السبعة لن ينفّذ على الفور، وإنما هو رهن بيد رئيسة «المعهد» القاضية ندى دكروب.
فهل توقّع دكروب على توصية «معاليه» بناءً على المرسوم الصادر عام 1961.. أو تصطف إلى جانب زملائها في رأيهم بأنّ قرار «معاليه» مخالف للقانون؟
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا
الاكثر قراءة
كليب "يُرجح" ما قد تبلغه فرنسا لِميقاتي اليوم! 9 حافي القدمين... نائب سابق يتعرّض لسرقة "من نوع آخر"! (فيديو) 5 بالفيديو: إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في برج حمود 1
واشنطن تكشف دورها في "الضربة الإسرائيلية" على ايران 10 "النكزة الأخيرة"... منشورٌ "ناريّ" للسيّد! 6 حادثة رئاسية فضحت "الثنائي الشيعي" 2
بشأن تعديل قيمة رسوم المعاملات... بيانٌ من الأمن العام! 11 بشار بطل عمليّة نصب كبيرة في طرابلس! (صور) 7 مستجدات فصل بو صعب من التيار! 3
"التيار معجون عجن بالغش"... جعجع يستنكر! (فيديو) 12 عصابة "خطرة" تنشط في طرابلس... بطلتها إمرأة! 8 سيناريو "مُقلق" ينتظر مطار بيروت... إنذار خطير وأيام حاسمة! 4
حمل تطبيق الهاتف المحمول النشرة الإلكترونيّة تواصلوا معنا عبر