المحلية

placeholder

الوكالة الوطنية للاعلام
الخميس 23 حزيران 2016 - 17:45 الوكالة الوطنية للاعلام
placeholder

الوكالة الوطنية للاعلام

زعيتر طالب بلدية بيروت العودة عن مخالفة الرملة البيضاء

زعيتر طالب بلدية بيروت العودة عن مخالفة الرملة البيضاء

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر "اننا مؤتمنون على حماية الاملاك العامة والمال العام أيضا وحرصاء على تطبيق دستورنا بحذافيره".

وطالب "مجلس بلدية بيروت العودة عن أي مخالفة مرتكبة سابقا في الرملة البيضاء"، مؤكدا انه "لن يقبل بأي عمل أو البدء بأي عمل قبل اصلاح الخلل"، مشيرا الى أنه "لن يتردد باللجوء الى القضاء والادعاء على من أراد استغلال السلطة خصوصا في الادارات التابعة لوزارة الاشغال".

وفي مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة تناول خلاله حقيقة ما تم التداول فيه بشأن الرملة البيضاء بالمستندات والوثائق، معتبرا أن "كلامه ليس موجها ضد أحد إنما هو للاطلاع على كل الوقائع التاريخية بشأن المراسيم".

وأردف زعيتر: "أما فيما خصَّ موضوع تحديد حدود الأملاك العمومية البحرية التي أوردها سعادة محافظ مدينة بيروت، فإن القرار 144/S تاريخ 10/6/1925 (تحديد الأملاك العمومية)، قد حددت بموجبه الأملاك العمومية البحرية بشاطىء البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى، هذا علما أنه بتاريخ القرار المذكور لم يكن هناك تحديد وتحرير لكافة العقارات الخاصة المتاخمة للأملاك العمومية البحرية، وبالتالي، تمَّ إعتماد هذا التعريف لتحديد حدود الأملاك العمومية البحرية، أما الآن فانه يتم الإعتماد على الخرائط العقارية الصادرة عن الدوائر العقارية المعنية والتي حددت فيها العقارات الخاصة، بما فيها تلك المتاخمة للأملاك العمومية البحرية، وإن الإدارة تعتمد على هذه الخرائط كمرجع لها كونها صادرة عن الجهات الرسمية المعنية بتحديد العقارات وحدوده".

وقال: "في حال وجود شك عند أي جهة معنية على هذه الخرائط أو رأت تعارض مع التعريف المحدد في القرار المذكور أعلاه، فإن الجهة الصالحة لتفسير ذلك هي الدوائر العقارية المعنية التي أصدرت الخرائط العقارية والتي يتم إعتمادها من كافة الإدارات والجهات أكانت من القطاع العام أو القطاع الخاص. أما في موضوع الحفريات التي جرت مؤخرا على شاطىء الرملة البيضاء، فقد تمَّ توجيه كتاب لجانب وزارة الداخلية والبلديات يتضمن الآتي: حيث أن الأعمال هي عبارة عن حفريات وإزالة درج كان موجودا ويستخدم كممر للعموم يصل رصيف الكورنيش بالشاطىء الرملي، بالإضافة الى منشآت ذات صلة تستخدم للعموم. كذلك إزالة كيوسك ومنشآت تابعة له ومصطبة خشبية".

أضاف: "تلك الأعمال وبالأخص البند الأول منها المخصص لإستعمال العموم، قد جرت خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا سيما: المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/7/1971 (تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل). والتعميم رقم 15/94 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والمتضمن في البند (3) منه التشدد في مراقبة الإنشاءات على الأملاك الخاصة المتاخمة للأملاك العمومية البحرية ومنع أي تعدي ممكن أن ينشأ عليها. بناء عليه تمَّ الطلب من وزارة الداخلية والبلديات إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك الأشغال في حال إستمرارها، كما والطلب من أصحاب العلاقة إعادة الوضع الى ما كان عليه لجهة كافة المنشآت التي كانت قائمة والمخصصة لتواصل العموم مع الشاطىء (الدرج وخلافه) والمنشآت الخدماتية التابعة لها".

وختم زعيتر: "أما في خصوص ما ورد عن إعطاء أمر شفهي من المديرية العامة للنقل البري والبحري في هذا الموضوع، فإن ذلك وبما يشكله من مخالفة للقوانين والأنظمة فإنه سيكون موضوع مساءلة ومحاسبة وفقا للأصول".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة