التحري

placeholder

صحيفة المرصد
الثلاثاء 09 أيار 2017 - 10:29 صحيفة المرصد
placeholder

صحيفة المرصد

خاص-للتذكير...الوزير موظف عند الشعب وخاضع للمساءلة اذا خالف

خاص-للتذكير...الوزير موظف عند الشعب وخاضع للمساءلة اذا خالف

-خاص التحري-

هل تنفع كل الدراسات القانونية لجعل وزراء يخجلون من عدم تطبيق القوانين اثناء تأديتهم واجباتهم وهم ربما نسيوا او تناسوا انهم موظفون عند الشعب اللبناني وخاضعون للمحاسبة.

بالعودة الى حديث الصفقة الاخيرة اي بواخر الكهرباء والتي يجمع من يطلع على وقائعها انها تتسبب بهدر يبلغ حوالي 800 مليون دولار.لا بد من التوقف عند الخروقات القانونية لاجراء هذه الصفقة والمرتكبة من قبل الوزير المختص.
عهد إلى مؤسسة كهرباء لبنان بموجب المادة الأولى من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14785 تاريخ 16 كانون الأول 1963 إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الاراضي اللبنانية. بمعنى أن أي مشروع يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية مناط قانونًا بمؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي فإن استئجار البواخر لا يدخل ضمن اختصاص مؤسسة كهرباء لبنان، وهذا الموضوع يندرج ضمن السياسة العامة للدولة، وهذه الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء وفقًا لأحكام الدستور اللبناني.
فيما يتعلق بالصفقات التي تدخل ضمن اختصاص مؤسسة كهرباء لبنان فلقد نصت المادة 17 من المرسوم 14785/63 عينه على أن تجرى بموجب استدراجات عروض بواسطة لجان شراء تشكل في المصلحة نفسها بقرار من مجلس الإدارة ويحضر مناقشاتها المراقب المالي. كما نصت المادة الثانية من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم 2866/59، على أن تعتمد المؤسسات العامة ذات الأسس الواردة فيه والمطبقة في إدارة المناقصات. ونص هذا المرسوم في المادة 17 منه، على عدم إجراء أي صفقة قبل توفر الاعتماد ، كما نص في المادة 23 منه، على فض العروض في أول يوم عمل يلي تاريخ استلامها. وللتذكير فقد نص القانون رقم 181 الصادر في 05/10/2011 على أن تجرى مناقصة الأشغال الكهربائية لانتاج 700 ميغاوات ونقل وتوزيع الطاقة في إدارة المناقصات وفقًا للأصول المرعية.
إن قرار مجلس الوزراء الذي أجاز لوزارة الطاقة والمياه استئجار البواخر بذريعة المصلحة العامة والحاجة الملحة، وبصرف النظر عن مدى ملاءمته، يجب التقيد بأحكامه لناحية القواعد والإجراءات؟ ولا سيما وأن هذا القرار قد بني على قانون المحاسبة العمومية؟ فكيف بني قرار على قانون لا تتقيد الوزارة المعنية بأحكامه، ثم كيف نجري استدراج عروض قبل توفر الإعتماد؟ الم نتعلم من درس دير عمار وماذا عن التعويضات التي قد تترتب على الدولة في حال عدم تأمين الاعتماد؟ ثم هل تم الأخذ بما ورد في مضمون قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 87/2013 تاريخ 7/9/2013، في الملف الشهير المعروف بفاطمة غول، حيث تمنى رئيس التفتيش المركزي على مقام مجلس الوزراء الطلب الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اشراك رؤساء الوحدات الإدارية والفنية والمالية في الأعمال التمهيدية والنهائية في معرض تنفيذ الصفقات العمومية والطلب الى جميع السادة الوزراء وجميع المعنيين عدم اسناد أية مهام تنفيذية الى المستشارين تطبيقاً للقوانين والأنظمة وحرصاً على تحديد المسؤوليات عند حصول إخطاء أو مخالفات إدارية أو ضرورة مراعاة الشروط البيئية لا سيما تخفيض كمية انبعاث الـ NOX. وعليه نختصر إشكالية الموضوع المطروح بما يلي:
أولاً: ضرورة إجراء استدراج العروض بإشراف ورقابة إدارة المناقصات، لإن قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/3/2017، الذي أجاز لوزارة الطاقة، وليس لمؤسسة كهرباء لبنان إجراء هذه الصفقة، إشترط إجراءها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وفي مقدمها قانون المحاسبة العمومية الذي بني عليه هذا القرار.
ثانياً: ضرورة توفر الاعتماد وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات قبل إجراء الصفقة حتى لا نقع كما في كل مرة أمام قصة احتمال ترتيب تعويضات للملتزم على الدولة.
ثالثاً: ضرورة سلوك المعاملة المجرى القانوني والإداري المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959، وأهمها اقتران كل معاملة تعرض على الوزير بتأشيرة المدير العام تحت طائلة تعرضها للإبطال، وهذا ما أكد عليه مجلس الخدمة المدنية في تعميمه رقم 10 تاريخ 2 آب 1999.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة