أصدر وزير السياحة اواديس كيدانيان قرارا يحمل الرقم 205 حدد فيه شروط الترخيص لمحال صنع او بيع التحف والتذكارات. ونص القرار على ما يلي:
"- المادة الاولى: تخضع المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع او بيع التحف والتذكارات لغايات سياسية لرقابة وزارة السياحة وفقا لاحكام هذا القرار.
- المادة الثانية: ان المؤسسة او المحل الخاضع لاحكام هذا القرار، هو الذي يبيع او يقوم بالصناعة التقليدية وذلك بتحويل مادة اولية عن طريق العمل اليدوي الى منتج جاهز للبيع سياحيا او يقوم باستيراد سلع جاهزة للبيع سياحيا.
تعتبر صناعات تقليدية على سبيل المثال لا الحصر:
صناعة الخزف والفخار، الارتيزانا، صناعة الزجاج المنفوخ اليدوية، صناعة البورسلين الفني، صناع النحاسيات، صناعة الثريات والمرايا الشرقية، الحفر الفني على الخشب، صناعة السكاكين، صناعة العبايات والشراشف اليدوية، صناعة الهدايا وعلاقات المفاتيح، الحياكة اليدوية، حياكة السجاد اليدوية، التعتيق الفني، صناعة الالعاب التراثية، صناعة الخشب المطعم بالموازييك، صناعة المنمنمات والموزاييك، الرسم الفني على الزجاج والفخار والسيراميك والاقمشة.
- المادة الثالثة: تعطى المؤسسة او المحل تصريحا بالاستثمار بقرار يصدر عن وزير السياحة بعد تثبت اجهزة الوزارة المختصة من جهوزية المؤسسة او المحل.
- يقدم طلب التصريح الى وزارة السياحة من قبل صاحب العلاقة مرفقا به المستندات التالية:
1- سند تمليك اذا كان المستثمر مالكا او سند ايجار مسجل لدى البلدية اذا كان المستثمر مستأجرا او ما يوازيهما صادر عن الجهات الرسمية المختصة.
2- صورة عن الهوية او اخراج قيد يثبت ان صاحب الطلب لبناني وقد أتم الثامنة عشرة من عمره.
3- سجل عدلي يثبت ان من يكلف بادارة المؤسسة او المحل حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة المنصوص عليهما في المادة الرابعة من قانون الموظفين.
4- وثيقة تثبت حجز اسم المؤسسة لدى وزارة السياحة والموافقة عليه.
5- صور فوتوغرافية لجميع اقسام المؤسسة.
- يمنح التصريح بالاستثمار بعد دراسة الملف واجراء الكشوفات الضرورية وفي حال منحه فهو شخصي للشخص الطبيعي او المعنوي صاحب التصريح.
- ان انشاء اي فرع او اكثر للمؤسسة او المحل يخضع للشروط عينها المبنية اعلاه.
- المادة الرابعة: على صاحب المؤسسة او المحل التقيد بالواجبات التالية:
- اعلان اسم المؤسسة او المحل بشكل بارز باللغتين العربية والاجنبية.
- وضع التصريح بالاستثمار في مكان بارز في المؤسسة او المحل.
- ذكر بلد المنشأ على السلع المعدة للبيع بطريقة غير قابلة للازالة.
- وضع السعر بالعملة اللبنانية على كل سلعة باللغتين العربية والاجنبية بشكل واضح.
- ان تشكل المعروضات في المتجر من الصناعات التقليدية ذات المصدر اللبناني نسبة لا تقل عن 60% من المعروضات.
- فصل السلع المصنعة محليا عن السلع المستوردة بشكل واضح وابراز ما يشير الى ذلك.
- يشترط ان تقام المؤسسة او المحل في بناء مستقل او غير سكني، او ان يكون لهما مدخل خاص بهما.
- يتوجب على صاحب المؤسسة او المحل التقيد بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005.
- المادة الخامسة: يحظر على صاحب المؤسسة او المحل:
- التنازل عن التصريح دون موافقة خطية مسبقة من وزارة السياحة.
- اعطاء او تأجير المتجر او استثماره من قبل شخص آخر دون موافقة مسبقة من وزارة السياحة.
- تغيير اسم المؤسسة او المحل دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة.
- عدم الالتزام بالسعر المبين على السلعة.
- المادة السادسة: على مصلحة الضابطة السياحية - دائرة مراقبة الانشطة السياحية اجراء المراقبة الدورية والتفتيش على المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع او بيع التحف والتذكارات للتثبت من التزامها بالاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء.
- المادة السابعة: تطبق على المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع او بيع التحف والتذكارات، احكام المرسوم 4221 تاريخ 18/10/2000 وسائر احكام القوانين والانظمة السياحية في كل ما لا يتعارض وطبيعة هذه المؤسسات والمحلات.
- المادة الثامنة: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News