المحلية

placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت
الاثنين 09 تموز 2018 - 14:02 رصد موقع ليبانون ديبايت
placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت

كتلة المستقبل تتقدم بمشروع قانون لحل أزمة السكان

كتلة المستقبل تتقدم بمشروع قانون لحل أزمة السكان

عقد أعضاء كتلة المستقبل رولا الطبش، وسامي فتفت، وديما جمالي وطارق المرعبي مؤتمراً صحفياً في مجلس النواب اليوم للإعلان عن اقتراح قانون معجّل مكرّر تقدمت به كتلة المستقبل يرمي الى دعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان.

وقالت عضو الكتلة النائب رولا الطبش: "لأن القروض السكنية التي تمنحها مؤسسة الاسكان تساهم في تحريك القطاعات الاقتصادية، وتدعم العملة الوطنية وتحد من الهجرة، ولأن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وعد قبل الانتخابات بحل أزمة الاسكان، ولأن جميع وعوده تترجم عملا، تم التنسيق مع مختلف الكتل السياسية مع رئيس الجمهورية ووزير المال ووزارة الشؤن الاجتماعية وكافة الوزارات المعنية والمؤسسة العامة لاسكان، وأبدوا جميعا دعمهم لاعادة تفعل قروض الاسكان عبر الدعم والدولة ما ادى الى مبادرة الكتلة لاعداد اقتراح مشروع قانون معجل مكرر يدعم فوائد القروض، وهو قانون مؤلف من مادة واحدة".

من جهته، أكد النائب سامي فتفت أنه "تبلغ المؤسسة العامة للاسكان كشفاً شهرياً يؤمن قيمة الدخل"، موضحاً أنه "يمنح المستأجر الخاضع لأحكام القانون الذي يمثل المأجور دعماً يبلغ حده 2 بالمئة من مقدار الفائدة على القرض".

ولفت الى أنه "تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية مقدار الفائدة التي تتولى الدولة دعمها"، مشدداً على أنه "تحدد دقائق تمديد أحكام القانون بناء على اقتراح وزارة المالية"، منوهاً الى أنه "ينشر هذا القانون ويعمل فيه فور نشره".

وجاء في نص اقتراح القانون:

"الموضوع: اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى دعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للاسكان.

المرجع : المواد 105 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب.

لما كان النظام الداخلي لمجلس النواب اجاز لاي من النواب تقديم اقتراح قانون معجل مكرر على ان يطلب بمذكرة معللة مناقشته بصورة الاستعجال المكرر شرط ان يكون مؤلفا من مادة وحيدة.

لذلك،
نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق الذي يرمي الى دعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للاسكان، راجين من دولة رئيس مجلس النواب عرضه، وفقا لاحكام المادة 109 من النظام الداخلي، خلال اول جلسة تعقدها الهيئة العامة لمجلس النواب في حال لم يقرر مكتب مجلس النواب ادراجه في جدول اعمالها.

مذكرة
مقدمة وفقا لاحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب،
لما كان توقف المؤسسة العامة للاسكان نتيجة القرار الذي اتخذته المصارف عن منح قروض سكنية جديدة وفقا لنظام الاقراض المعتمد لديها، يلحق اضرارا بالمواطنين الذين تتوافر فيهم شروط الاستفادة من نظام الاقراض المعتمد لديها،

ولما كان يتوجب على الدولة اللبنانية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تفاقم الازمة الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عما تقدم علما ان القروض السكنية التي تمنحها المؤسسة العامة للاسكان تساهم في تحريك قطاعات اقتصادية متعددة بالاضافة الى دعم العملة الوطنية والحد من الهجرة.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية،
لما كان يقتضي المساهمة في حل الازمات الاجتماعية الناتجة عن تطبيق القانون النافذ حكما رقم 2، تاريخ 28/02/2017، (تعديل قانون الايجارات) عبر منح المستأجر حوافز لتملك اما المأجور الذي يشغله ام اي مسكن اخر.

لهذه الاسباب،
جرى اعداد اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى:

أ- التزام الدولة اللبنانية بدعم فؤائد القروض التي تمحنها المؤسسة العامة للاسكان وذلك عبر تسديد المصارف مباشرة قيمة هذا الدعم عبر اجراء مقاصة بين المبالغ التي تمثل هذا الدعم والضرائب التي تستوفيها المصارف انفاذا لاحكام المادة 51 من القانون رقم 497، تاريخ 30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) وتعديلاتها.

ب- منح المستأجر، الخاضع لاحكام القانون النافذ حكما رقم 2، تاريخ 28/2/2017، (تعديل قانون الايجارات) الذي يستفيد من قرض من المؤسسة العامة للاسكان يرمي الى تملك اما المأجور الذي يشغله او اي مسكن آخر، من دعم اضافي حده الاقصى 2 % من مقدار الفائدة المتوجبة على هذا القرض.

لذلك،
نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق، راجين من دولة رئيس مجلس النواب عرضه خلال اول جلسة تعقدها الهيئة العامة لمجلس النواب في حال لم يقرر مكتب مجلس النواب ادراجه في جدول اعمالها.

اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى دعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للاسكان.

مادة وحيدة:
اولا
1: تتولى الدولة اللبنانية دعم فوائد القروض التي تمنحها المؤسسة العامة للاسكان لغاية حد اقصى يبلغ 5 % من مقدار هذه الفوائد.

2: تبلغ المؤسسة العامة للاسكان وزارة المالية كشفا شهريا يتضمن المبالغ التي تمثل قيمة الدعم والمتوجبة لكل من المصارف المعنية بأحكام هذا القانون.

3- تسدد الدولة قيمة الدعم، المنصوص عنه في الفقرة 1 من هذا البند، الى المصارف التي تمول القروض السكنية التي تعقدها المؤسسة العامة للاسكان، عبر اجراء مقاصة بين المبالغ التي تمثل هذا الدعم والضرائب التي تستوفيها المصارف انفاذا لاحكام المادة 51 من القانون رقم 497، تاريخ 30/1/2003.

4- يترتب على اجراء المقاصة وفقا لاحكام الفقرة 3 من هذا البند، ابراء ذمة المؤسسة العامة للاسكان من المبالغ المتوجبة عليها للمصارف والتي تناولتها هذه المقاصة.

ثانيا
1- يمنح المستأجر الخاضع لاحكام القانون النافذ حكما رقم 2، تاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الايجارات) الذي يتملك اما المأجور الذي يشغله، اواي مسكن آخر، والذي يستفيد من قرض من المؤسسة العامة للاسكان من دعم يبلغ حده الاقصى 2 % من مقدار الفائدة المتوجبة على هذا القرض يضاف الى الدعم المنصوص عنه في البند اولا من هذه المادة.

2- يترتب على استفادة المستأجر من احكام هذا البند سقوط حقه بالاستحصال على اي من تقديمات الصندوق المنصوص عنه في المادة 3 من القانون النافذ حكما رقم 2، تاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الايجارات).

ثالثا: تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح كل من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية وبعد استشارة المؤسسة العامة للاسكان، مقدار الفائدة التي تتولى الدولة اللبنانية دعمها وفقا لاحكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة.

رابعا: تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح كل من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، بعد استشارة المؤسسة العامة للاسكان.

خامسا: ينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره.

الاسباب الموجبة
1- انشئت المؤسسة العامة للاسكان، بموجب القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996، ومنحت مهام متعددة ومنها تقديم القروض المتوسطة والطويلة الاجل الى المستفيدين لبناء مساكن على عقارات يملكونها، او لشراء مساكن مبنية او قيد الانشاء او لتوسيع مساكنهم او ترميمها.

2- وقعت المؤسسة العامة للاسكان بروتوكول تعاون مع جمعية المصارف يلحظ ان تتولى المصارف تمويل القروض السكنية وعلى ان تسدد المؤسسة الفوائد المترتبة على هذه القروض شهريا، والتي يجري تحصيلها من المقترضين.

3- أجاز مصرف لبنان، فيما بعد، للمصارف دعم هذه القروض عبر استعمال 60% من قيمتها من اموال احتياطها الالزامي. كما منح مصرف لبنان فيما بعد، قروضا بفائدة قدرها 1%، للمصارف التي استنفذت الاحتياطي الالزامي ليصار الى اقراضها للمواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

4- حدد مصرف لبنان، خلال شهر تشرين الاول من العام 2017، الحد الاقصى لمجموع القروض، المشار اليها اعلاه بقيمة 750 مليار ليرة لبنانية للعام 2018. الا ان هذا المبلغ استنفذ اعتبارا من الاشهر الاولى من عام 2018 مما أوجب على المصرف المركزي اعتماد سياسة جديدة تتناول القروض السكنية عبر تقديم دعم مباشر للفائدة المدينة عوضا عن اقراض المصارف.

5- قررت المصارف اللبنانية، وبنتيجة السياسة المالية الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان، التوقف عن منح القروض السكنية.

في ضوء ما تقدم،
لما كانت المصارف قررت الامتناع عن منح قروض سكنية جديدة،

ولما كان يترتب على ما تقدم عجز المؤسسة العامة للاسكان عن منح قروض سكنية جديدة وفقا لنظام الاقراض المعتمد لديها، مما يلحق اضرارا بالمواطنين الذين تتوافر فيهم شروط الاستفادة من القروض التي تقدمها،


ولما كان القانون الرامي الى انشاء المؤسسة العامة للاسكان حدد واردات هذه المؤسسة ومنها:

أ- ما يلحظ لها في الموازنة العامة او في برامج الانماء والاعمار.

ب- الايرادات والمساهمات والمخصصات والعائدات والحاصلات والرسوم والضرائب والعلاوات والفوائد والغرامات المقررة للمؤسسة بموجب القوانين والانظمة الاخرى.

ولما كان يتوجب على الدولة اللبنانية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تفاقم الازمة الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عما تقدم، علما ان القروض السكنية التي تمنحها المؤسسة العامة للاسكان تساهم في تحريك قطاعات اقتصادية متعددة بالاضافة الى دعم العملة الوطنية والحد من الهجرة.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية،
لما كان يقتضي المساهمة في حل الازمات الاجتماعية الناتجة عن تطبيق القانون النافذ حكما رقم 2، تاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الايجارات) عبر منح المستأجر حوافز لتملك اما المأجور الذي يشغله او اي مسكن آخر،

لهذه الاسباب، جرى إعداد اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يرمي الى:

أ- التزام الدولة اللبنانية بدعم فوائد القروض التي تمنحها المؤسسة العامة للاسكان وذلك عبر تسديد المصارف مباشرة قيمة هذا الدعم عبر اجراء مقاصة بين المبالغ التي تمثل هذا الدعم والمبالغ التي تستوفيها المصارف انفاذا لاحكام المادة 51 من القانون رقم 497، تاريخ 30/1/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) وتعديلاتها.

ب- منح المستأجر، الخاضع لاحكام القانون النافذ حكما رقم 2، تاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الايجارات) الذي يستفيد من قرض من المؤسسة العامة للاسكان يرمي الى تملك إما المأجور الذي يشغله او اي مسكن آخر، من دعم اضافي يكون حده الاقصى 2% من مقدار الفائدة المتوجبة على هذا القرض.

لذلك، نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق راجين إقراره".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة