عقد النائب شامل روكز اليوم مؤتمراً صحفياً شرح فيه إقتراح قانون التعويض عن التوقيف الإحتياطي الذي تقدم به اليوم: "دولة القانون هي دولة الضّمانات، لا دولة الحصانات!".
وقال:"الضمانات، ان وجدت، فانّما لتمنع أو تعاقب تعسّفا أو انحرافا أو تجاوزا أو اساءة في استعمال حقّ أو في ممارسة سلطة، واذا كانت الحرّيّة هي الأصل، وقرينة البراءة هي القاعدة والمبدأ، فانّ التّوقيف الاحتياطيّ، اذ يؤلّف استثناء على هذا الأصل أو قيدا على ذلك المبدأ، فانّما يجب، في الوقت عينه، أن يكون مسندا فقط الى اعتبارات جدّيّة، موضوعيّة، هامّة وخطير".
واضاف:"لا الى أسباب مزاجيّة أو اعتباطيّة أو تعسّفيّة أو انتقاميّة، وهو ما دفع المشترع الّلبنانيّ الى ايراد تعداد حصريّ لأسباب التّوقيف الاحتياطيّ وحالاته، والى تقييد هذا التّوقيف بضوابط زمنيّة وموضوعيّة، وذلك وفق ما جاء في المادّتين 107 و108 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة الّلبنانيّ".
ولفت الى ان "في فرنسا تدخّل المشترع لينزع عن قاضي التّحقيق في فرنسا سلطة التّوقيف الاحتياطيّ، ولينيطها حصرا بقاض آخر، هو قاضي الحرّيّات والتّوقيف نظراً لما لهذا الموضوع من أهمية على صعيد الحق في الحرية، كما نصّت المادّة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة الفرنسيّ، على أنّه يحقّ لكلّ شخص كان موضوع توقيف احتياطيّ في قضيّة اقترنت بقرار مبرم بمنع المحاكمة عنه، أو بتبرئته أو بابطال التّعقّبات عنه لأسباب لا علاقة لها بصدور عفو أو بسقوط الدّعوى العامّة لعلّة مرور الزّمن عليها، و لأحد الأسباب الأخرى المحدّدة قانونا، أن يطالب بتعويض شامل يغطّي الضّرر المعنويّ والمادّيّ الّذي سبّبه له هذا التّوقيف".
واشار روكز الى انه "نفس السياق كرّست المعاهدة الأوروبيّة لحماية حقوق الانسان وحرّيّاته، في مادّتها الخامسة، حقّ التّعويض عن كلّ توقيف تعسّفيّ أو اعتباطيّ أو غير قانونيّ، ولأنّ التّجربة قد أظهرت وأثبتت أنّ تعسّفا أو ظلما أو خفّة أو انحيازا الى غير العدالة والحقيقة، قد دفع بعض قضاة التّحقيق الى خرق موجب الحياد والموضوعيّة، والى اساءة استعمال سلطتهم في التّوقيف الاحتياطيّ، والى توسّلها أداة ضغط أو ترويع أو تشهير أو انتقام".
وسأل:"من يحمي هؤلاء المظلومين ؟! من يعوّض عليهم ظلما وضررا مادّيّا وأدبيّا ونفسيّا ومعنويّا واجتماعيّا بسبب توقيف تعسّفيّ أو اعتباطيّ، لا احتياطيّ أو احترازيّ، اقتصر على دقائق أو ساعات، أم امتدّ وطال ليستغرق شهورا، وربّما سنوات؟!"، مشيراً الى أن "هذه هي مهمّتنا، هذا هو واجبنا، نحن مجسّدو الارادة الشّعبيّة، نحن المؤتمنون على حسن تمثيل، كما وعلى جودة التشريع!".
وتابع: "هكذا، فهمنا المسؤوليّة، على الدّوام، التزاما خلقيّا وعملا دؤوبا وجهدا متراكما بهدف حماية الانسان، كلّ انسان، في حقوقه وحرّيّاته الأساسيّة والجوهريّة وفي طليعتها الحقّ بالكرامة وبالحرّيّة والحقّ بالمساءلة وبالتّعويض عن كلّ ضرر أو أذى ينال ظلما من هذه الحرّيّة أوينتهكتلك الكرامة! دولة القانون والحقّ ليست شعارا، وانّما هي مسار ونهج وخيار!".
ولفت الى انه "من هنا، كان اقتراح القانون التعويض عن التوقيف الإحتياطي الّذي نتقدّم به اليوم، حتّى لا تبقى ضحيّة التّوقيف الاعتباطيّ، أو الاعتقال المقنّع – ونسمّيه كذلك، لأنّه صادر عن سلطة رسميّة مختصّة"، مؤكداً انه "لا عن سلطة أمر واقع من دون أيّة حماية يجب أن يوفّرها لها نصّ تشريعيّ يوضع خصّيصا لحمايتها وللتّعويض عليها، فلا يقتصر عزاؤها على ايمانها بوجود عدالة سماء قد تصلح ما أفسدته عدالة، أو ظلامة، بعض قضاة الأرض!".
وقال: "يهدف هذا القانون إلى حماية المدعى عليه خلال فترة التوقيف الإحتياطي من الإعتداء على حريته وقرينة براءته عبر التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي قد يتعرض لها وذلك خارج حالات التوقيف الذي يتجاوز صراحة المهل القانونية خارج حالات الخطأ القضائي الذي يسمح بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News