أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قراراً يتعلق بالاقفال العام ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وجاء في القرار :"
المادة الأولى: يقفل لمدة خمسة ايام اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم الخميس الموافق في 6 آب 2020، ولغاية الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء الموافق في 11 آب
2020، القطاعان العام والخاص بكافة مؤسساتها واداراتهما، بالاضافة الى الأسواق التجارية (المحلات، Outlets Malls، ...) والاسواق الشعبية والشركات التجارية والقطاع
المصرفي والمؤسسات المالية، والشواطئ العامة والكورنيش البحري والمرافق السياحية (قلعة بعلبك، جبيل، مغارة جعيتا ...).
المادة الثانية : يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات ما بين الساعة السادسة مساء ولغاية السادسة من صباح اليوم التالي.
المادة الثالثة : يستثنى من أحكام المادة الأولى والثانية:
أ- الأجهزة الأمنية والعسكرية، قطاعا الصحة والأدوية والعاملون فيهما، المرفأ والمطار والشركات العاملة معهما والموظفون التابعون لها، عناصر الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني والإطفاء والإسعاف والبلديات (ضمن النطاق البلدي)، السلك الدبلوماسي ووسائل الإعلام والاعلاميون، مراكز ومحطات توزيع المحروقات والغاز، موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لمجلس الوزراء، أوجيرو ومؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا ومقدمو الخدمات، ومؤسسة مياه لبنان والمطاحن الكبرى والشركات الأمنية وآلياتهم، شركات كنس وجمع ونقل النفايات، شاحنات نقل المواد الطبية بكافة أنواعها، شاحنات نقل المواد الغذائية والمواشي والأسمدة والأعلاف، صهاريج نقل المياه والحليب والمحروقات والغازات السائلة والنفايات، على أن تعتمد البطاقات الوظيفية لإثبات الهوية عند الطلب.
ب- القطاعات:
المنتجات الغذائية على انواعها دون استثناء ( كل ما هو صالح للأكل)، مياه الشرب، الأسمدة الزراعية وعلف الحيوانات، المصانع، مستلزمات التعبئة والتغليف والحفظ من
كرتون وورق وبلاستيك ونيلون وزجاج وخشب والمنيوم Stainless Steel، افران بيع الخبز (24 ساعة)
العيادات والمختبرات الطبية ( من الساعة 7 صباحاً الى الرابعة عصراً )
شركات الإنترنت ومولدات الكهرباء الخاصة وفرق الصيانة التابعة لها (24 ساعة)
مطابع الصحف (24 ساعة)
المكتبات (6 صباحاً حتى 10 صباحاً)
شركات الوساطة المالية / البورصة، العاملين في مديرية الأسواق المالية في المصارف (24 ساعة)
أسواق الجملة : الخضار / الفواكه/ السمك / اللحوم / الدواجن مسالخ اللحوم والدواجن (2 فجراً حتى الـ 10 صباحاً)
مستودعات توزيع الأدوية والمعدات الطبية ( 24 ساعة)
مستودعات المواد الغذائية ( 6 صباحاً وحتى الرابعة عصراً)
السوبر ماركت والميني ماركت، محلات الألبان والأجبان، محلات بيع الخضار و الفواكه، ملحمة / مسمكة / دواجن ( 6 صباحاً والرابعة عصراً)
محلات بيع علف الحيوانات والأسمدة الزراعية (6 صباحاً حتى الرابعة عصراً)
الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية (24 ساعة)
محطات المحروقات و مراكز توزيع الغاز (24 ساعةى)
شركات نقل الأموال ( 8 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر)
المادة الرابعة: يسمح للوافدين والمغادرين وناقليهم من والى مطار رفيق الحريري الدولي الانتقال شرط حيازتهم على صورة عن تذكرة السفر كمستند الزامي.
المادة الخامسة : يحظر على كافة الجهات المستثناة من أحكام هذا القرار التجول والانتقال من دون ارتداء الكمامة.
المادة السادسة: تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الإيعاز إلى جميع الوحدات التشدد في تطبيق قرار الإقفال العام وقمع المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقا للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء.ولدى حصول أي طارئ يلزم انتقال المواطن من منزله خلافا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار، يقتضي الاتصال على الرقم 112.
المادة السابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة (6:00) من صباح يوم الخميس الموافق في 6 آب 2020 ولغاية الساعة (6:00) من صباح يوم الثلاثاء الموافق في 11 آب
2020، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News