"ليبانون ديبايت"
التأم بالأمس مجلس الدفاع الاعلى واصدر قرارات أمنية وصحية في ظل ظروف استثنائية وتقاطع معلومات عن تهديدات امنية وخلايا نائمة وموجة اغتيالات، الا أنه وبالرغم من الظروف الدقيقة التي شرحها رئيس الجمهورية التي توجب "بعض التوسّع في تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد والمواطنين الى حين تشكيل الحكومة "، تزامناً مع الحديث عن "تعويم" حكومة دياب، وفي الوقت الضائع المتبقي امام الانهيار الكامل، تطرح علامات استفهام حول مهام حكومة دياب المعتكفة، وصلاحيات رئيس الجمهورية، وبالامس وصفت جلسة الدفاع الاعلى والقرارات الصادرة عنها مخالفة مع تحوّلها الى سلطة اجرائية!
ما هي صلاحيات حكومة تصريف الاعمال بالمعنى الدستوري؟
رئيس المجلس الدستوري السابق عصام سليمان اكد في اتصال مع ليبانون ديبايت ان "الدستور نصّ على تصريف الاعمال بالمفهوم الضيق لتصريف الاعمال لان المجتمع الدستوري عندما وضع هذا النص لم يكن بباله ان تشكيل الحكومات ربما يتعرقل ويدوم أشهراً وهو بالتالي أمر شاذ وغير طبيعي، ولكن باعتبار أننا نعيش في ظروف شاذة نظراً لسوء الممارسة السياسية، في هذه الحالة يتحوّل المفهوم الضيق لتصريف لأعمال الى اكثر من "ضيق".
وأضاف: "المبدأ الدستوري الاساسي واضح وهو ضرورة استمرارية المرافق العامة في الدولة التي تتعلق بها مصالح اللبنانيين والانتظام العام في الدولة واذا الحكومة تأخرت لاشهر لكي تؤلَّف يتوجب على حكومة التصريف القيام بمهامها بما يؤدي لحفظ الامن والاستقرار".
اذاً، وفي هذه الحال ما هو حكم توسيع مهام الحكومة؟
"وفق المبدأ المبين أعلاه فإن الحكومة المستقيلة تضطر الى اتخاذ اجراءات اوسع من تلك التي نص عليها الدستور" يقول سليمان "لذا يجب الاخذ بروحية الدستور وليس النص منعزلاً لانه مبني على روحية وفلسفة معيّنة والنص الدستوري يُترجم في ضوء المعطيات القائمة في الواقع".
من جهة اخرى، هل قامت رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الاعلى امس بمخالفة دستورية بإصدارها قرارات "اجرائية" لتسيير مرافق البلد؟
اعتبر المحامي والاستاذ المحاضر في القانون السياسي والدستوري انطوان سعد في حديث لـ "ليبانون ديبايت" ان "كل قرار تأخذه الحكومة في ظل تصريف الاعمال خارج اطار الاعمال العادية ولا تدخل في اطار الاعمال التّصرفية من شأنها ان ترتّب امور الحكومة إما مالياً او ادارياً يعتبر من قبيل تجاوز صلاحية الاعمال الجارية او تصريف الاعمال، وبالتالي يخضع لرقابة مجلس شورى الدولة مثل ترفيع موظف الى الفئة الثالثة او اعطاء ترخيص او منح امتياز جديد، هو أمر ممنوع في القانون ولكن اذا كانت الظروف الاستثنائية متوافرة وتتعلق بالوضع المالي في لبنان ومنعاً لانهيار الوضع الاقتصادي والمالي لوقف هذا الانهيار، تقدّر حينها تلك القرارات وتصبح استثنائية".
وختم المحامي سعد مذكرا ان "المجلس الاعلى للدفاع منوط به كل الاجراءات التي اتخذت بالامس فبعد انفجار مرفأ بيروت تم تكليفه بإدارة شؤون ادارة الكوارث الصحية والامنية اضافة الى ملف كورونا وبالتالي بما ان اعلان حال الطوارئ تنيط هذه الصلاحية بمجلس الاعلى للدفاع لذا فهو مخول باتخاذ قراراته بالامس وهي دستورية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News