"ليبانون ديبايت" - المحرر الامني
لا تزال تداعيات قرار النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بإصدار مذكرة بحث وتحرّي في حقّ رئيس مجلس إدارة بنك SGBL أنطون الصحناوي حديث الوسط الحقوقي، نظراً لما يعتري هذا القرار من مخالفات قانونية جسيمة.
وتوقّف عدد من القضاة والمحامين عند 6 مخالفات في قرار القاضية عون خرقت قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهي:
-أولاً: خالفت القاضية عون المادة 19 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أناطت بالمدعي العام المالي ملاحقة الجرائم المالية،
وتنص الفقرة "ب" من المادة 19 على أنه تقع ضمن صلاحية النائب العام المالي "الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة، ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف".
وأناط قانون أصول المحاكمات الجزائية بمدعي عام التمييز فقط دون سواه الطلب من النيابات الإستئنافية والمالية والعسكرية إحالة أي ملف إليه كونه هو يرأسها، ولا يحق للنيابة الإستئنافية أو العسكرية أو المالية النظر في الملفات في حال كانت لا تقع ضمن نطاق إختصاصهم.
-ثانياً: خالفت القاضية غادة عون المادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على مراجعة مدعي عام التمييز والتقيد بتوجهاته في الجرائم الهامة والخطرة، ويعتبر التلاعب بالنقد الوطني ضمن تلك الجرائم وبخاصة في هذا الظرف المالي الحساس الذي تمرّ به البلاد.
وتنص المادة 16 أنه "على كل من النائب العام الإستئنافي (في كل محافظة) والنائب العام المالي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة، أن يبلّغوا النائب العام لدى محكمة التمييز عن الجرائم الخطرة التي علموا بها، وأن يتقيدوا بتوجيهاته في شأئها".
-ثالثاً: تعدّت القاضية غادة عون على صلاحيات قضاة التحقيق، حيث أن عمل النيابات العامة يقتصر على النظر في الملفات والبتّ بها ضمن الشبهة على أن "لا تتعدّى تحقيقاتها أيام معدودة، أي 4 أيام، وعندما تتوسع النيابة العامة في التحقيق لأكثر من ظاهر الأمور فهي تقوم في هذه الحالة بعمل قضاة التحقيق وهذا مخالف للقانون".
-رابعاً: خالفت القاضية عون قانون أصول المحاكمات الجزائية لناحية المهل الزمنية التي يجب إعطائها للشهود قبل تحديد جلسة للإستماع إليهم وبخاصة أنّ "الصحناوي متواجد خارج الأراضي اللبنانية حيث تم إبلاغه بموعد الجلسة قبل أقل من 24 ساعة"، بالإضافة إلى أنّ "طريقة التبليغ لم تراعِ الأصول القانونية حيث لم يتم التواصل مع الصحناوي شخصياً أو من يحق له التبلغ عنه قانوناً موعد الجلسة".
-خامساً: لا يجوز إصدار بلاغ بحث وتحرّي لمن يتم إستدعائهم كشهود، بل أن "إصدار بلاغ البحث والتحرّي محدّد في قانون أصول المحاكمات الجزائية ويشمل فقط المشكو منهم أو المشتبه بهم".
وتنص الفقرة "د" من المادة 24 على أنّه "يتم إصدار بلاغ بحث وتحرّي، في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه فيه أو جهل محل إقامته، يتضمن كامل هويته والجرم المسند إليه".
-سادساً: تقوم القاضية عون بالإدعاء في الملف، مع العلم أنّه "هناك سبق إدعاء من قبل النيابة العامة المالية في العام 2020 وتم حفظ الملف دون توجيه أية إتهامات من قبل قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا"، وفي حال تبين وقوع احداث ومعطيات جديدة تبرر الملاحقة لديها نتيجة تحقيقات الضابطة العدلية فكان الاجدر بها ان تحيل الملف الى النائب العام المالي حيث اطلقت الملاحقة اساساً.
وهنا السؤال الأساسي، لماذا أصرّت القاضي غادة عون على نظر في ملف كان قد سبق وقام جهاز أمني بالتحقيق فيه، لا بل انه تم حفظه من قبل قاضي تحقيق أول.
وفي عالم القانون لا يوجد صدف، لأنّ كل إجراء يوّلد مسؤوليات، فمن سيتحمّل تداعيات هكذا قرار؟ وأين مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز من كل ذلك!؟
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News