"ليبانون ديبايت"
في عزّ احتدام المواجهة غير المسبوقة والمتعاظمة بين السياسة والقضاء والمصارف، تتزايد التعقيدات وتتضارب التفسيرات إزاء "قانونية" الدخول السياسي على خطّ القضاء، واشتباك السلطتين القضائية والتنفيذية على خلفية الملاحقات القضائية للمصارف.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أن "ما أقدمت عليه القاضية غادة عون، من اقترافات ومخالفات للقوانين ثابت وأكيد"، موضحاً أنه "وبعيداً عن جوهر الملاحقة، والذي نؤيده برمته، فقد خالفت القاضية عون اليوم قانون أصول المحاكمات المدنية، سيّما لجهة عدم تبلّغها طلبات الردّ عملاً بأحكام المادة 125 أصول محاكمات مدنية، وعدم تبلّغها دعاوى مخاصمة الدولة سنداً للمادة 751 أيضاً، ورفضها رفع اليد عن النزاعات، رغم تقديم دعاوى مخاصمة الدولة بحقّها".
ويتحدث المحامي مالك لـ"ليبانون ديبايت"، عن مخالفات إضافية ارتكبتها القاضية عون، كمخالفتها قاعدة الإختصاص المكاني المنصوص عنه في المادة 96 أصول محاكمات والإختصاص الوظيفي المنصوص عنه في المادتين 81 و82 من قانون أصول محاكمات مدنية، فضلاً عن مخالفة موجب التحفّظ، وأيضاً مخالفات قانون تنظيم القضاء العدلي 83|150".
إلاّ أنه ورغم ذلك، يقول المحامي مالك، إنه "لا يمكن لرئيس الحكومة أو للحكومة أن تذهب باتجاه توجيه كتاب إلى وزير الداخلية من أجل حظر تعامل الضابطة العدلية مع الإشارات القضائية، فمن يحقّ له مساءلة القاضية عون هو النائب العام التمييزي عملاً بأحكام المادة 13 من قانون أصول محاكمات جزائية، وأيضاً هناك دور لمجلس القضاء الأعلى وللتفتيش القضائي".
وبالتالي، يؤكد مالك أن توجيه كتاب من الرئيس نجيب ميقاتي إلى وزير الداخلية بسام مولوي، "يُعتبر ضرباً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في الفقرة ه من مقدمة الدستور، ويتعارض أيضاً مع قاعدة استقلالية القضاء المنصوص عنها في المادة 20 من الدستور، ويخالف أيضاً قانون أصول المحاكمات الجزائية، سيما المادة 38 والتي تنصّ على أن مساعدي الضابطة العدلية هم مبدئياً قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وسوى ذلك من القوى الأمنية، وهذا ما سيجعل من أفراد الضابطة العدلية، بحيرة من أمرهم بين تنفيذ القانون أي المادة 38 من أصول محاكمات جزائية وبين تنفيذ مذكرة وزير الداخلية، مع ما يمكن أن يرتب على ذلك من نتائج قانونية بحقهم".
وعن السؤال المطروح اليوم، حول ما إذا كانت المصلحة الوطنية العامة تسمح بدخول السلطة التنفيذية على خطّ عمل السلطة القضائية، يجيب المحامي مالك: "بالتأكيد كلا، فالسلطة القضائية، هي سلطة مستقلة، ولديها سبل وآلية للمحاسبة والمعاقبة والملاحقة، والمسؤول اليوم عن تصرفات النائب العام الإستئنافي هو النائب العام التمييزي، والمسؤول عن عمل كافة القضاة هو مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي، وإذا تأخرت السلطة القضائية عن معالجة أمر ما، فهذا لا يبرّر تدخل السلطة التنفيذية ضمن إطار معالجة هذا الموضوع".
وبالتالي، يعتبر المحامي مالك، أنه "يقتضي على الرئيس ميقاتي العودة عن هذا القرار، كذلك القاضي مولوي، لأنه يؤدي إلى تشابك بين السلطات، علماً أن هذا الأمر هو المرة الأولى التي يحصل فيها في تاريخ القضاء اللبناني، ولم يحصل سابقاً أن يكون هناك هذا التعارض بين سلطتين مستقلتين منصوص عنهما في الدستور".
ويصف المحامي مالك، ما حصل من سابقة، بأنه "نتيجة تلكؤ مجلس القضاء الأعلى عن القيام بمهامه بالسهر على حسن سير القضاء والمحاكم أولاً، وثانياً تلكؤ التفتيش القضائي عن القيام بعمله وفرض العقوبات التأديبية اللازمة عملاً بأحكام المواد 89 وما يليها من قانون تنظيم القضاء العدلي 83|150".
لكن مالك، يشدد على أنه من الممكن "إبطال الكتب الموجهة من ميقاتي إلى مولوي، ومن مولوي إلى الأجهزة الأمنية، كونها صادرة عن سلطة غير صالحة، وخلافاً للقانون أمام مجلس شورى الدولة، عملاً بأحكام المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News