يوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنه "في حال كان مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً بإلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، يفترض أن يقوم الوزير المختص بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، ولا يجوز بالتالي لرئيس الحكومة تجاوز الوزراء المختصين، أي وزير الدفاع بما يخص الجيش اللبناني والإدارات التابعة لوزارة الدفاع، ووزير الداخلية فيما يخص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام".
ويلفت إلى أن "رئيس الحكومة معني مباشرة فقط بجهاز أمن الدولة، كونه يتبع المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية، ويتولى رئيس مجلس الوزراء منصب نائب الرئيس".
ومن هذا المنطلق، يشدد يمين على أنه "لا يجوز لرئيس الحكومة مخاطبة الجهات الأمنية المعنية متجاوزاً الوزراء المعنيين، لأنه وفقاً للمادة 66 من الدستور اللبناني، الوزير هو رئيس المرفق الوزاري، والمولج بتطبيق القوانين والأنظمة وتأمين مصالح الدولة فيما يخص وزارته".
وعن أن المذكرة تستند إلى قرار سابق لمجلس الوزراء، وبالتالي هو يعمّم لتنفيذ هذا القرار، يؤكد يمين أن "ذلك، وبالأخص عندما يكون القرار صادراً عن مجلس الوزراء، لا يغيّر في الأمر شيئاً، إذ يبقى تنفيذ القرار منوطاً بالوزير المختص، المعني بتنفيذ القوانين والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء، وأيضاً بإصدار القرارات وتنفيذها فيما يتعلق بوزارته".