صدر عن قاضي التحقيق في بيروت، حسن حمدان، قرار ظنّي اعتبر فيه أنّ فعل المحامي أنطوان س. يشكّل جناية تنطبق عليها المادة 295 من قانون العقوبات، التي تنصّ على أنّ: "كل من قام في لبنان، في زمن الحرب أو عند توقّع نشوبها، بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية، عوقب بالاعتقال المؤقّت".
ويأتي هذا القرار بحق المحامي المذكور، بعد ادّعاء القاضي زاهر حمادة عليه، على خلفية نشره منشورًا على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبر تحريضًا على عدم التبرّع بالدم لـ"جرحى البيجر"، وذلك عقب العملية التي نفّذها العدو الإسرائيلي في أيلول من العام الماضي، والتي عمد خلالها إلى تفجير أجهزة البيجر التي كان يستخدمها عناصر في حزب الله ومسؤولون فيه.
وقد أُحيل الملف إلى الهيئة الاتهامية في بيروت لإصدار قرارها الاتهامي بحق المحامي، إمّا بفسخ قرار القاضي حمدان أو بالمصادقة عليه، وفي حال المصادقة، يُحال المحامي أمام محكمة الجنايات للمحاكمة.
وكان المحامي قد أفاد، خلال استجوابه، بأنّ المنشور المشكو منه لم يكن يقصد به "عدم التعاطف مع المصابين، إنما لن يمنعني من الاستمرار بالنضال ضد الاحتلال".