أصدرت وزارة المالية بيانًا يتعلق بوجوب التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة على الربح الناتج عن العمليات التي قام بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على منصة صيرفة، سندًا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12 شباط 2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024).
وجاء في البيان:
"تعلم وزارة المالية المكلفين الذين قاموا بعمليات على منصة صيرفة تجاوزت مجموع قيمتها 15.000 دولار أميركي خلال السنوات 2021 و2022 و2023، وجوب التصريح وتسديد الضريبة الاستثنائية والغرامات المنصوص عليها ضمن مهلة تنتهي بتاريخ 15 كانون الثاني 2026، تفاديًا لملاحقتهم وفقًا لأحكام التهرب الضريبي.
ولفتت إلى أن الإدارة الضريبية ستباشر، عند انتهاء هذه المهلة، بتدقيق المعلومات التي تردها من مصرف لبنان ومن الجهات المعنية حول العمليات التي قام بها المكلفون على منصة صيرفة، وإحالة من لم يلتزم بموجباته الضريبية إلى النيابة العامة المالية".