أصدرت وزارة المالية بيانًا تضمّن إيضاحات تتعلّق بتطبيق القرار رقم 647/1 تاريخ 4/6/2024، الخاص بتحديد آلية التصريح عن العمليات المنفّذة على منصة صيرفة وتسديد الضريبة المتوجبة عليها.
وأوضحت الوزارة أنّ ذلك يأتي استنادًا إلى المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024، التي أخضعت الأرباح الناتجة عن العمليات التي نفّذها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على منصة صيرفة، والتي تجاوزت قيمتها 15,000 دولار أميركي، لضريبة استثنائية إضافية بمعدل 17%، إضافة إلى أحكام القرار رقم 647/1 ولا سيما المواد 2 و4 و9 و10 و11 منه، وعطفًا على الإعلام رقم 4957/ص1 تاريخ 30/12/2025.
وفي هذا الإطار، بيّنت وزارة المالية ما يلي:
– إنّ الأشخاص الملزمين بالتصريح وتسديد الضريبة على الأرباح المحقّقة نتيجة العمليات المنفّذة على منصة صيرفة هم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تجاوزت قيمة عملياتهم خلال السنوات 2021 و2022 و2023 مبلغ 15,000 دولار أميركي، مهما بلغت قيمة الأرباح الناتجة عن تلك العمليات.
– تخضع هذه الأرباح لضريبة استثنائية إضافية بمعدل 17%، وتعني صفة "إضافية" أنّ المكلّفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي ملزمون بتسديدها ولو كانوا قد أظهروا هذه الأرباح في تصاريحهم السنوية، كما أنّ المكلّفين على أساس الربح المقطوع ملزمون بتسديدها ولو كانوا قد ضمّنوا تصاريحهم الإيرادات الناتجة عن تلك العمليات.
– يُقدَّم التصريح ورقيًا إلى أي من مكاتب شركة بريد لبنان (ليبان بوست) وفق النموذج "ت5" المتوافر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، ولتعبئة الخانات 100 و200 و300 المخصّصة للقيمة بالليرة اللبنانية للدولارات التي تم شراؤها على سعر صيرفة، يُعتمد سعر صيرفة المحدّد على الموقع الإلكتروني للوزارة.
– في ما يتعلّق بالخانة المخصّصة للسنة المالية، تُذكر السنة التي نُفّذت خلالها العمليات إذا اقتصرت على سنة واحدة، أمّا إذا نُفّذت خلال أكثر من سنة، فتُذكر السنة الأخيرة.
– يتم تسديد الضريبة لدى أحد المصارف أو فروعها، أو لدى شركة بريد لبنان، أو شركات OMT وB.O.B وWhish Money وCash Plus (ترانسفير إنترناشيونال)، وفق النموذج "ص 18"، ويُعتمد لتعبئة الخانات 110 و210 و310 السعر الفعلي المتداول في السوق الحرّة كما هو محدّد على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
– حدّدت الوزارة معدّل غرامة التحقّق بنسبة 10% من قيمة الضريبة عن كل شهر تأخير، اعتبارًا من 1/6/2025.
– كما حدّدت معدّل غرامة التأخير في تسديد الضريبة بنسبة 2% عن كل شهر، وتُحتسب الغرامة على مجموع الضريبة وغرامة التحقّق، مع إمكان الاستفادة من تخفيض الغرامات وفقًا للقرار رقم 1065/1 تاريخ 30/12/2025.
أمّا بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون رقمًا ضريبيًا، فأشارت الوزارة إلى وجوب الحصول عليه من الوحدة المالية المختصّة ضمن نطاق مكان الإقامة، على أن يُبرز طالب الرقم تذكرة الهوية أو إخراج قيد إفرادي أو جواز سفر، إضافة إلى مستند يثبت مقرّ الإقامة المختار، كعقد ملكية أو إيجار.