المحلية

رصد موقع ليبانون ديبايت
الخميس 08 كانون الثاني 2026 - 19:08 رصد موقع ليبانون ديبايت
رصد موقع ليبانون ديبايت

ضبط فوضى الـ Valet Parking… الداخلية تتحرّك

ضبط فوضى الـ Valet Parking… الداخلية تتحرّك

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات، التعميم رقم 447، المتعلّق بتنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)، موجّهًا إلى محافظي مدينة بيروت، جبل لبنان، لبنان الشمالي، عكار، لبنان الجنوبي، البقاع، بعلبك–الهرمل، النبطية، وإلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.


وأشار التعميم إلى القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 وتعديلاته، والقرار المشترك رقم 103 تاريخ 12/1/2025، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية والبلديات معنية بتنفيذ أحكام قانون السير رقم 243/2012 وتنظيم حركة السير والسلامة المرورية، وأن المحافظين، كلّ في ما خصّه، يتولّون البت في طلبات التراخيص المقدّمة من مؤسسات ركن السيارات، فيما تُكلّف قوى الأمن الداخلي بتنفيذ مضمون القرار المتعلّق بتنظيم عمل راكني السيارات على كامل الأراضي اللبنانية.


وأوضح التعميم أنه، وحرصًا على تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لوحظ في الآونة الأخيرة ارتكاب بعض المؤسسات العاملة في هذا المجال عددًا من المخالفات، لا سيما مزاولة بعض المؤسسات خدمات ركن السيارات من دون الاستحصال على التراخيص المطلوبة وفق الأصول، وإشغال قطع من الأملاك العمومية من دون المحافظة على حقوق الآخرين، ووضع عوائق تمنع السائقين من ركن سياراتهم بحرية.


كما شملت المخالفات عرقلة حركة السير بسبب عدم وجود مواقف خاصة للمؤسسات التي توفّر خدمة ركن السيارات، واستعمال الأرصفة المعدّة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات، إضافة إلى استخدام بعض المؤسسات عمالة أجنبية لأغراض ركن السيارات، وعدم وضع إشارة أو عبارة VALETS PARKING على ممتلكات المؤسسة أو مطبوعاتها أو شعاراتها أو على اللباس الخاص بمستخدميها، فضلًا عن عدم تسليم الزبون إيصالًا يثبت تسلّم السيارة، يتضمّن قيمة تعرفة ركن السيارة واسم الشركة أو المؤسسة.


وبغية تعزيز الالتزام بأحكام القرار الخاص بتنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)، كلّف التعميم المحافظين، كلّ في ما خصّه، بالتشديد على المؤسسات المرخّص لها بمزاولة نشاط ركن السيارات الالتزام بأحكام القرار رقم 1536/2011 وتعديلاته، إضافة إلى إيداع وزارة الداخلية والبلديات جداول موحّدة ومفصّلة بمؤسسات ركن السيارات المرخّصة، ضمن مهلة أقصاها 28/2/2026.


على أن تتضمّن هذه الجداول رقم الترخيص وتاريخه، واسم مؤسسة ركن السيارات ورقم تسجيلها في السجل التجاري وأسماء مالكيها، وأسماء المؤسسات المستفيدة التي توفّر لها خدمة ركن السيارات، وتحديد المواقف المعتمدة من المؤسسة المستفيدة بالاتفاق مع مؤسسات ركن السيارات، وتحديد سعة السيارات الخاصة بكل موقف، إضافة إلى الكفالة المصرفية واسم المصرف المودعة لديه عن كل مؤسسة سياحية أو تجارية، على أن يُصار إلى إيداع صورة عنها.


كما كلّف التعميم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتشديد المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مخالفي أحكام القرار المشترك رقم 1536/2011 وتعديلاته المتعلّق بتنظيم عمل راكني السيارات.


وتمّ تبليغ نسخة عن التعميم إلى وزارة السياحة للاطلاع، وإلى المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية للاطلاع وأخذ العلم.


وصدر التعميم في بيروت بتاريخ 1/8، ووقّعه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.



تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة