المحلية

رصد موقع ليبانون ديبايت
الثلاثاء 03 شباط 2026 - 17:13 رصد موقع ليبانون ديبايت
رصد موقع ليبانون ديبايت

العدّ العكسي للانتخابات بدأ… الحجار يحدّد مهل الترشيح وتسجيل اللوائح

العدّ العكسي للانتخابات بدأ… الحجار يحدّد مهل الترشيح وتسجيل اللوائح

أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميمًا رسميًا حدّد فيه مهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها، إضافة إلى آليات وشروط تسجيل اللوائح، للانتخابات النيابية العامة لعام 2026، واضعًا بذلك الإطار الزمني والقانوني الكامل للمسار الانتخابي المرتقب.


وبحسب التعميم، تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح لدى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء 10 شباط 2026، وتستمر حتى الساعة 24:00 من يوم الثلاثاء 10 آذار 2026. كما تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح عند الساعة 24:00 من يوم الأربعاء 25 آذار 2026، وفقًا لأحكام المادة 51 من قانون الانتخاب رقم 44/2017.


وأوضح التعميم أنّ كل من يرغب في الترشح ملزم بتقديم تصريح ترشيح مصدّق لدى الكاتب العدل، يتضمّن الاسم الثلاثي وتحديد المقعد والدائرة التي يرغب في الترشح عنها، على أن يُرفق بمجموعة من المستندات، أبرزها إخراج قيد إفرادي حديث، وصورة عن بطاقة الهوية، وصورتان شمسيتان، وإيصال مالي يثبت إيداع رسم الترشيح المحدّد بـ 8 ملايين ليرة لبنانية، إضافة إلى إفادة مصرفية بفتح حساب الحملة الانتخابية، ونسخة عن القيد في لوائح الشطب موقعة من المرجع المختص.


كما نصّ التعميم على إلزام المرشح بتقديم تصريح منظّم لدى الكاتب العدل يحدّد فيه اسم مدقق الحسابات، على أن تُودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الإشراف على الانتخابات، إضافة إلى كتاب يجيز الكشف والاطلاع على الحساب المصرفي الخاص بالحملة الانتخابية.


وفي ما يتعلّق باللوائح، شدّد التعميم على وجوب انتظام المرشحين ضمن لوائح كاملة، وتفويض أحد أعضائها بموجب توكيل مصدّق لدى الكاتب العدل لتسجيلها لدى وزارة الداخلية، ضمن مهلة أقصاها 40 يومًا قبل موعد الانتخابات. وتنتهي مهلة تسجيل اللوائح عند الساعة 24:00 من يوم الاثنين 30 آذار 2026، على أن لا يُقبل بعد هذا التاريخ أي تسجيل جديد أو تعديل في تشكيل اللوائح.


ويُطلب من مفوض اللائحة إيداع ملف متكامل يتضمّن أسماء الأعضاء، وإيصالات قبول ترشيحهم، وترتيبهم التسلسلي وفق الدوائر الصغرى، وتحديد الدائرة الانتخابية، واسم اللائحة ورمزها، وصورًا شمسية حديثة، إلى جانب تصريح تعيين مدقق الحسابات وموافقته، وشهادة مصرفية تثبت فتح حساب باسم مفوض اللائحة.


وأشار التعميم إلى أنّ طلبات المرشحين الذين لا ينتظمون ضمن لوائح تُلغى حكمًا، فيما أجاز للائحة، في حال وفاة أحد أعضائها بعد تسجيلها، ترشيح بديل عنه خلال مهلة أقصاها عشرة أيام قبل موعد الانتخابات، وتسقط مهلة الترشيح حصرًا في هذه الحالة.


تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة