صدر عن مكتب شؤون الإعلام بيانٌ أكّد فيه وجوب التقيّد بأحكام القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (قانون تنظيم المهن الفنية)، ولا سيّما المادة 16 منه، إضافة إلى المرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016 المعدّل بموجب المرسوم رقم 13043 تاريخ 29/04/2024، وذلك حرصًا على حسن تطبيق القوانين وصونًا لحقوق صندوق التعاضد الموحّد للفنانين.
وطلب البيان من جميع مستقدمي الفنانين العرب والأجانب، أفرادًا كانوا أم شركات، الالتزام التام بالإجراءات المحدّدة تحت طائلة ردّ الطلبات واتخاذ المقتضى القانوني.
أولًا: تأشير العقود
يتوجّب إبراز العقد الأصلي الموقّع مع الفنان الأجنبي لدى إدارة صندوق التعاضد الموحّد للفنانين مسبقًا، والحصول على التأشيرة الرسمية للصندوق على العقد قبل المباشرة بأي إجراء آخر.
ثانيًا: تسديد الرسم المالي
يتوجّب تسديد الرسم المحدّد بنسبة 10% من قيمة العقد لدى وزارة المالية لصالح صندوق التعاضد الموحّد للفنانين، والحصول على إيصال رسمي يثبت عملية الدفع وفقًا للأصول.
ثالثًا: المستندات المطلوبة للحصول على سمة الدخول
يُرفق بطلبات الحصول على سمات الدخول المقدّمة إلى دوائر الأمن العام المختصة:
نسخة عن العقد الأصلي الممهور بختم إدارة صندوق التعاضد الموحّد للفنانين.
نسخة عن إيصال تسديد رسم الـ 10% الصادر عن وزارة المالية.
وللاستفسار، دعت المديرية العامة للأمن العام إلى مراجعة موقعها الإلكتروني أو صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 1717.