أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا طلب فيه من أمانات السجل العقاري عدم تسجيل نقل ملكية أسهم في عقار غير مبني، إذا كانت مدة تملّك تلك الأسهم من قبل البائع تقلّ عن 12 سنة كاملة تفصل بين تاريخ التملّك وتاريخ بيعها للغير.
ونصّ القرار على عدم إجراء أي معاملة تسجيل، ما لم يُبرز أصحاب العلاقة إيصالًا يثبت تسديد الضريبة على ربح التحسين المتوجب، وفقًا للبند "ج" من ثالثًا من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، أو إفادة صادرة عن الدائرة المالية المختصة تؤكد عدم توجّب هذه الضريبة على العقار أو القسم من العقار موضوع التفرّغ.
وأشار القرار إلى أن هذا الإجراء يُعمل به فور صدوره، ويُعدّ ملزمًا لجميع أمانات السجل العقاري.