المحلية

رصد موقع ليبانون ديبايت
الجمعة 27 شباط 2026 - 13:10 رصد موقع ليبانون ديبايت
رصد موقع ليبانون ديبايت

قرار مالي لافت… تمديد مهل تصاريح وضريبة 2025

قرار مالي لافت… تمديد مهل تصاريح وضريبة 2025

أصدر وزير المالية ياسين جابر بتاريخ 27/02/2026 قرارين قضيا بتمديد مهل ضريبية تتصل بسنة 2025، شملت تقديم تصاريح وتسديد ضرائب لمكلفين بضريبة الدخل، إضافة إلى ضريبة الرواتب والأجور.


القرار الأول


يتعلق القرار الأول بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي وتسديد الضريبة عن سنة 2025 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع، وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها، إضافة إلى مهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.


وجاء في مادته الأولى أنّه تمدد لغاية 16/03/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع عن سنة 2025، وذلك للتصاريح والبيانات التالية:


التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).

بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة/المهنة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع (النموذج ف3).

التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).

البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).


ونصّت المادة الثانية على تمديد لغاية 16/03/2026 ضمناً مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2025:


تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2).

التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).


كما مدّدت المادة الثالثة لغاية 16/03/2026 ضمناً مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2025 للمكلفين المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية من القرار.


وجاء في المادة الرابعة أنّ القرار يُبلّغ حيث تدعو الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.


القرار الثاني


ويتعلق القرار الثاني بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5)، والكشوفات السنوية الإفرادية (ر6)، والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2025، وتأدية الضريبة في حال توجبها.


ونصّت مادته الأولى على تمديد المهلة لغاية 31/03/2026 ضمناً لتقديم هذه التصاريح والكشوفات وتأدية الضريبة المتوجبة.


أما المادة الثانية، فأكدت أنّ القرار يُبلّغ حيث تدعو الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة