المحلية

الوكالة الوطنية للاعلام
الاثنين 16 آذار 2026 - 12:40 الوكالة الوطنية للاعلام
الوكالة الوطنية للاعلام

ضمن معايير مكافحة تبييض الأموال… تحديث إلزامي لبيانات "صاحب الحق الاقتصادي"

ضمن معايير مكافحة تبييض الأموال… تحديث إلزامي لبيانات "صاحب الحق الاقتصادي"

أصدرت وزارة المالية اللبنانية بيانين جديدين يتعلقان بالإجراءات الواجب على المكلفين القيام بها في ما يخصّ صاحب الحق الاقتصادي، داعية إلى الالتزام بالموجبات القانونية المحددة تحت طائلة فرض الغرامات على المخالفين.


وأوضحت الوزارة في البيان الأول أنه يتوجب على جميع المكلفين الملزمين بتقديم المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي تعبئة النموذج الخاص بتحديث هذه المعلومات، والمتوافر على حساباتهم الإلكترونية لدى الإدارة الضريبية، على أن تتضمن البيانات معلومات محدثة حتى تاريخ 31/03/2026، وذلك ضمن مهلة أقصاها 30/04/2026.


ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى التعديلات التي أدخلها القانون رقم 106 الصادر في 30 تشرين الثاني 2018 على بعض مواد قانون الإجراءات الضريبية، بهدف مواءمة التشريعات اللبنانية مع مفهوم صاحب الحق الاقتصادي، إضافة إلى التعديلات التي تضمنها القانون رقم 40 الصادر في 10 شباط 2026 (موازنة 2026)، والتي طالت المادتين 32 و117 مكرر من قانون الإجراءات الضريبية.


كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضاً في إطار التزام لبنان بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والتي أدرجت لبنان سابقاً على القائمة الرمادية للدول الخاضعة للرقابة المشددة بسبب بعض الثغرات في الإجراءات المعتمدة.


وحددت الوزارة فئات المكلفين الملزمين بتقديم هذا التصريح، مع استثناء عدد من الجهات، بينها الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، والشركات التي تعود أكثر من 80% من أسهمها إلى أشخاص من القانون العام اللبناني أو الأجنبي، إضافة إلى الهيئات الروحية والنقابات والمنظمات الدولية وغرف التجارة والصناعة والزراعة، فضلاً عن أصحاب المهن الحرة المنتسبين إلى نقابات والذين لا يملكون نشاطاً تجارياً آخر.


وفي بيان ثانٍ، شددت الوزارة على ضرورة التزام المكلفين بكافة الموجبات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك فرض الغرامات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية.


كما أوضحت، أن التعديلات الأخيرة أوجبت تحديث المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي خلال مهلة شهر واحد من تاريخ حصول أي تغيير في البيانات.


وأكدت الوزارة في ختام بيانها، أن الالتزام بهذه الموجبات يشكل جزءاً أساسياً من مسار تعزيز الشفافية المالية ومكافحة تبييض الأموال، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة