Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك
المصدر:
الوكالة الوطنية للاعلام
|
الاثنين
25
أيلول
2017
-
14:45
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وفي حضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، سيرج طور سركيسيان، هاني قبيسي، غسان مخيبر، نواف الموسوي، نعمة الله ابي نصر، علي عمار.
كذلك حضر المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو، ممثل وزارة العدل القاضي علي ابراهيم، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، ممثلة وزارة الاقتصاد والتجارة غادة سفر، ممثلة وزارة المال مريانا معوض.
وإثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الآتي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين 25/9/2017، تابعت خلالها اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 651 تاريخ 14/2/2005.
واستمعت اللجنة الى رأي كل من وزارتي العدل والاقتصاد الوطني والتجارة كما الى رأي مجلس القضاء الاعلى، وتناول النقاش مسألة المواد المنتهية الصلاحية والآليات التي يجب اتباعها من التاجر لجهة إبلاغ وزارة الاقتصاد، وخصوصا المواد التي تستلزم إجراءات لإتلاف هذه المواد من الشركات المخصصة.
كذلك ناقشت اللجنة امكان منح مديرية حماية المستهلكين فرض بعض الغرامات مباشرة، مع ابقاء حق الاعتراض عليها من المواطن امام القضاء دون تخطي الانتظام العام والمبادىء القانونية.
وبعد المناقشة والتداول، وبعد الاطلاع على بعض القوانين المقارنة، قرر السادة اعضاء اللجنة تكليف وزارة العدل اعداد جدول بالغرامات التي تعتبر غرامات ادارية تمارسها الادارة العامة مباشرة.
وعليه، رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة تعقد لهذه الغاية".
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا