قرار من حاصباني بشأن الدعايةللمستحضرات المصنفة
|
|
المصدر: الأناضول
|
| |
الاربعاء
25
تشرين الأول
2017
-
11:50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صدر عن وزير الصحة العامة غسان حاصباني قرار رقمه 1950/1 جاء فيه:
- المادةالاولى:ان وزير الصحة العامة، يسمح بالدعاية في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، للمستحضرات المصنفة من قبل اللجنة الفنية بحكم الدواء والمنتسبة الى الشريحةI class و classe a II عملا بالتصنيف المعتمد من قبل ال ANSM وال FDA والمذكور على شهادة المبيع الحر للمستحضر.
- المادة الثانية: يتقدم صاحب العلاقة بطلب الحصول على موافقة اللجنة الفنية.
- المادة الثالثة:على اللجنة التأكد بأن المعلومات صحيحة وغير مضللة في مهلة اسبوعين من تاريخ تقديمه.
- المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور نشره.
|
|
|
|
|
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا
|
|
|
|
|
|
|