Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
تعديل مادة في نظام التفتيش وأصحاب العمل
المصدر:
الأناضول
|
الجمعة
03
تشرين الثاني
2017
-
11:31
أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 564 والتي تنص على تعديل المادة 20 من النظام رقم 19 "نظام التفتيش وأصحاب العمل" ويُضاف إلى الفقرة رابعاً من المادة المذكورة "أحكام خاصة في أصول الرقابة" البند السادس الذي ينص على أنه في حالات براءة الذمة، على المفتش، أن يودع تقريره النهائي رئيس المنطقة لمعالجته حسب الأصول، في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر للمؤسسات الفصلية "أقل من 10 أجراء" وستة أشهر للمؤسسات الشهرية "10 أجراء وما فوق" وذلك من تاريخ تنظيم أمر المهمة/ كما عليه في حال عدم تجاوب صاحب العمل مع إجراءات المراقبة، أن يودع تقريره النهائي ضمن المهل المشار إليها أعلاه مع إقتراح تقدير الإشتراكات إستناداً إلى المادة 78 من قانون الضمان الإجتماعي وفقاً لما تنص عليه المادة 19 من هذا النظام".
وأشار كركي الى أنه "يُعمل بهذه المذكرة الإعلامية وتبلغ إلى من يلزم".
وشدّد على "جميع مفتشي الصندوق تنفيذ مضمون ما جاء في هذه المذكرة وطلب أيضاً من أصحاب العمل ومن كان في حكمهم وجوب التعاون مع مفتشي الصندوق وتقديم جميع المستندات التي يطلبها المفتش لإنجاز الرقابة وإلاّ تعرّض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 78".
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا