Beirut
16°
|
Homepage
"المالية" تعلن موجبات الاقتطاع الضريبية
الثلاثاء 20 آب 2019 - 14:50

أعلنت وزارة المالية عن الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بالقانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة. وجاء فيها:

"حيث إن القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019، رفع معدل الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها من 7% إلى 10% لمدة ثلاث سنوات حيث يعود بعدها إلى 7%، وحيث إنه يتوجب على كل مؤسسة قبل أن تدفع الفوائد والعائدات والإيرادات المشار إليها أعلاه, أن تقتطع منها الضريبة المتوجبة وأن تؤديها إلى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الإقتطاع، لذلك تعلم وزارة المالية المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها بوجوب احتساب الضريبة المتوجبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقا لأحكام هذه المادة، كما يلي:

تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة المتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والإيرادات إلى قسمين:
-على أساس معدل 7% عن الفترة الممتدة لغاية 31/07/2019 ضمنا.

- على أساس معدل 10% اعتبارا من 01/08/2019.

كما أعلنت الوزارة عن الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة الرواتب والأجور. وفيها:

"حيث إن البند 4 من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) أعفت منح التعليم والولادة والمساعدات التي تمنح بمناسبة زواج المستخدم أو وفاة أحد أفراد عائلته وذلك ضمن الشروط والحدود التالية:
1-أن تكون ممنوحة بموجب نظام دائم وشامل مصادق عليه من وزارة العمل.
2 -أن تكون ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة.

وحيث تبين أن العديد من المؤسسات العامة وصناديق التعاضد والقوى العسكرية والأمنية والمؤسسات الخاصة وغيرها من الهيئات والصناديق تمنح العاملين لديها أو المستفيدين من تقديماتها منح تفوق حدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة، وحيث إن المادة 21 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها إذا تم تسديد الضرائب المتوجبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.

وحيث إن المادة 32 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت تخفيض الغرامات المترتبة على المكلفين بنسبة 85% شرط أن يتم تسديد الضرائب والغرامات المترتبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.

لذلك، تعلم وزارة المالية المؤسسات العامة والخاصة كافة غير الملتزمة كليا أو جزئيا بأحكام البند 4 المشار إليه أعلاه, بضرورة الالتزام باحكام البند 4 من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل والمبادرة إلى التصريح أو تعديل التصاريح وتسديد الضرائب والاستفادة من أحكام المادتين 21 و 32 المشار إليها أعلاه كل بما يعنيها".
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان، اضغط هنا
الاكثر قراءة
بشأن تعديل قيمة رسوم المعاملات... بيانٌ من الأمن العام! 9 إقامة دائمة لـ "السوريين" 5 بالفيديو: إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في برج حمود 1
"التيار معجون عجن بالغش"... جعجع يستنكر! (فيديو) 10 القضاء يهدر جهود القوى الامنية… اخلاء سبيل عصابة خطف 6 مستجدات فصل بو صعب من التيار! 2
"خلافا للشائعات"... صواريخ "العراق" تكشف خفايا الهجوم على ايران! 11 فرنجية ليس شيطاناً والياس بو صعب خسارة كبيرة... نائب عوني يحذّر من قنبلة ستنفجر ونداء إلى بري! 7 زياد أسود يكشف خلفيات "فصل" بو صعب وعن "حضانة" باسيل: ما حدا باقي! 3
بعد قطعه جثة زوجته ودفنها في الحديقة... قوى الامن توقف القاتل 12 صور "تظهر" حجم الأضرار في القاعدة الإيرانية المستهدفة! 8 حافي القدمين... نائب سابق يتعرّض لسرقة "من نوع آخر"! (فيديو) 4
حمل تطبيق الهاتف المحمول النشرة الإلكترونيّة تواصلوا معنا عبر