Beirut
16°
|
Homepage
لهذه الأسباب سقطت الملاحقة عن عميل الخيام
ملاك عقيل | الثلاثاء 17 آذار 2020 - 8:00

"ليبانون ديبايت" - ملاك عقيل

قيلَ الكثيرُ في قضيةِ العميل عامر الفاخوري. منذ لحظةِ توقيفهِ مع دخولهِ الاراضي اللبنانية في ايلول الماضي لم تتوقف السيناريوهات المُرتبطة ببتِّ مصيره. جرى الكلام عن مساعٍ لإبرام صفقةٍ بين الولايات المتحدة الأميركية والدولة اللبنانية في سياق تبادل مواطنَيْن يحمل كلاهما الجنسية اللبنانية والتلويح بمزيدٍ من الضغوطاتِ الاميركية المالية على لبنان ربطًا بهذا الملف، وعن ضغطِ واشنطن عبر السفارة الاميركية لتهريبه. واعتُبر "انتقاله المدروس" من المستشفى العسكري الى "اوتيل ديو" ثم الى الجامعة الاميركية في بيروت مؤشّرًا لطبخةٍ في الخفاءِ لإطلاق سراحهِ ومغادرتهِ لبنان.

هذه السيناريوهات كلّها لم تحجب المسار القضائي المنفصل الذي سلكه الملف وانتهى بقبول المحكمة العسكرية الدفوع الشكلية بمرور الزمن وكفّ التعقباتِ عنه.


القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام وأحد كبار عملاء اسرائيل أبّان فترة الاحتلال يقبَع منذ أشهرٍ على سريرِ المستشفى وليس في زنزانةِ التوقيفِ بسبب وضعهِ الصحي، حيث تفيد تقارير طبية رسمية عن احتضاره.

وكانت قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا اصدرت في الرابع من نيسان الفائت قرارها الاتهامي بحق الفاخوري لارتكابه جرائم القتل ومحاولة قتل معتقلين داخل سجن الخيام وخطف وتعذيب آخرين، وفقًا لموادٍ قانونية تصل عقوبتها إلى الاعدام بعد اتهامهِ خلال قمعِ انتفاضة الاسرى عام 1989 بقتل الاسيرَيْن ابراهيم ابو عزة وبلال السلمان وتعذيب سجناءٍ.

ومُنِعَت المحاكمة عن الفاخوري في تهمةِ التجنّدِ في جيشِ الاحتلال الإسرائيلي والتعامل معه لشمول هذه الجرائم بمرور الزمن، وأحالت الملف على المحكمة العسكرية الدائمة.
كما ردّت القاضية أبو شقرا في 12 كانون الاول الفائت الدفوع الشكلية المقدَّمة من وكلاء الفاخوري لاسقاط الدعوى ضده بمرور الزمن العشري على اعتبار أنّ الجرائمَ المدعى بها الفاخوري لا تخضع للتقادم عملًا بالاتفاقيات الدولية التي تسمو على قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وقد أتى قرار المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبدالله الصادر أمس الاثنين ليطرح علامات استفهامٍ حول الاسباب الموجبة والحيثيّات التي استندت اليها المحكمة في قرارها قبول الدفوع الشكلية المقدَّمة من وكلاءِ الدفاع عن الفاخوري.

أوساط المحكمة العسكرية تؤكد ردًا على ما سيقَ عن ضغوطاتٍ تعرَّض لها أعضاء المحكمة وقادت الى قبول الدفوع الشكلية بالقول، "لقد حصلت ضغوطات أميركية وشعبية وإعلامية وسياسية لكن احتكامنا كان الى القانون فقط لا غير، ولم يترك لأي تأثيرات خارجية أن تلعبَ دورها في القرار المُتَّخَذ".

وتضيف الاوساط، "المحكمة اصدرت في المرحلة السابقة أحكام إعدام لرؤوسٍ كبيرة من دون أن تلتفِتَ الى أيِّ معيارٍ سوى حكم القانون، وقريبًا يصدر الحكم المتهم بجرائم إرهابية نعيم عباس، وبالتأكيد المحكمة لا تعمل في خدمةِ أحدٍ ولا يرهبها أيّ شخصٍ. فقط القوانين هي بوصلتها".

وكان ملف الفاخوري وصل الى المحكمة العسكرية منذ نحو شهر وقد حدّدت أول جلسة له في نيسان المقبل، لكن وكلاء الدفاع طلبوا تقريب الموعد "لاسبابٍ مرتبطة بالوضع الصحي للفاخوري الذي ينازع على سريره بسبب مرض السرطان". فتمّ تحديد موعد جلسةٍ في 5 آذار ثم أجّلَت الى 12 آذار لكن تعليق الجلسات بسبب فيروس كورونا حال دون البدء بالمحاكمة.

وفي هذه الاثناء كانت المحكمة بأعضائها الخمسة تدرس قرارها بشأن الدفوع الشكلية المقدّمة من وكلاء الفاخوري قبل إخلاء السبيل الذي قدّم في 5 آذار. وقبولها يعني إنتهاء المحاكمة، إلا إذا تبيّن ما يمكن أن يبقي على توقيفه في الدعوى المقدّمة بحقه أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي الذي كان أرجأ أكثر من مرة استجواب الفاخوري (كان حدّد آخر جلسة له في 16 آذار) بعدما تعذّر سوقه الى قصر العدل في بيروت لأسباب صحية. ولم يبادر في المقابل الى إصدار مذكرة توقيف بحقه.

وهي الدعوى المقامة ضده من قبل عدد من الأسرى المحرّرين من معتقل الخيام بجرائم الخطف والقتل والتعذيب. وطالما القرار صدر وفقًا لرأي النيابة العامة العسكرية حيث ترك القاضي بيتر جرمانوس الامر لتقدير المحكمة، فهذا يؤدي الى حجب حق النيابة العامة العسكرية بالطعن بالقرار، فيما يبقى للنيابة العامة التمييزية الاطلاع على الملف ولها حق الطعن خلال المهلة المحدّدة قانونًا، من دون أن يعرف حتى الآن ما إذا كان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي بادرَ فورًا الى طلب الملف سيلجأ الى تمييزه .

وقد قرر القاضي حلاوي في 24 شباط الفائت بعد تسلّمه التقرير الطبي إبلاغ العميل الفاخوري بنسخ عن الشكاوى المقدَّمة ضدّه واعطاؤه مهلة أسبوعين لتوكيل محامٍ وتقديم الدفوع الشكلية.

قرار المحكمة العسكرية الصادر في ثماني صفحات يسرد الحيثيات التي استند اليها والذي غاص في متن المواد القانونيّة وتوقف عند واقعِ أنّ القانون الجزائي اللبناني لا يمكنه النظر في جرائم الحرب ما لم ينصّ على ذلك قانون العقوبات أو أي قانون آخر. كما تناول مرور الزمن المتعلق بالنظام العام والقائم على قاعدة النسيان "فالجريمة التي لم تجر ملاحقتها خلال الفترة المحددة قانونًا قد سحبت من ذاكرة الناس ومن المصلحة الابقاء على هذا النسيان وعلى الاستقرار الذي نشأ نتيجة سكوت سلطات الملاحقة عن اتخاذ اجراءات هذه الملاحقة".

ومن الحيثيات، أنّ المشترع اللبناني أكد التمسّك بهذا السبب من اسباب سقوط الحق العام عندما استثنى من احكام تعليق المهل في المادة 6 من قانون العفو العام تعليق مهلة مرور الزمن على الجنايات المرتكبة قبل نفاذه في حين ابقاها سارية المفعول على الحق الشخصي الناجم عن الجناية.

وحيث أنّ نسفَ مبدأ مرور الزمن على الجرائم المُعتَمَدة في التشريع اللبناني من شأنه، كما ورد في القرار، أن يقوِّضَ الاسس التي أرادَ المشترع ارساءها في المجتمع عند اعتماده هذا المبدأ من استقرار وتهدئة اجتماعية واسدال ستار النسيان على جرائم ارتكبت في الماضي بهدف حذفها من الذاكرة كي يتهيأ المجتمع ويمضي بمرحلةٍ جديدةٍ.

وتشير حيثيات القرار الى ما يسمّى القانون الحاجب في القانون الفرنسي الذي يمنع القاضي من استبعاد نصٍ قانونيٍّ نافذ بحجةِ تطبيق نص معاهدة أو حتى نصوص الدستور بحيث يكون ملزمًا بتطبيق القانون النافذ، ولا يدخل ضمن صلاحياته المفاضلة ما بين القانون ونصّ المعاهدة أو نص دستوري.

ويركن قرار المحكمة في هذا السياق الى قانون اصول المحاكمات الجزائية الواجب التطبيق وليس قانون مناهضة التعذيب.

وقد استقرَّ اجتهاد المحكمة على تطبيق أحكام مرور الزمن وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية على جرائم مماثلة متى توافرت شروطه القانونية. والمحكمة العسكرية، وفق القرار الصادر عنها، كانت أصدرت حكمًا عام 2001 بجريمة مقتل ابراهيم ابو عزة وبلال السلمان عمدًا بحق العميل انطوان يوسف الحايك بعد رميه قنبلة دخانية سامة داخل زنزانتهما، حيث اشار القرار الى أنّها الواقعة عينها التي يُلاحَق على أساسها العميل الفاخوري والتي لم يلاحق بها مع العميل انطوان الحايك في حينه، وقد قضى الحكم بإسقاط دعوى الحق العام عنه بمرور الزمن العشري سندًا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة جرم المادة 549 عقوبات بفقرتها الاخيرة و569 بقفرتها الثانية، والحكم قد أبرم لجهة مرور الزمن على دعوى الحق العام بجرم المادة 549 عقوبات. وقام المحكوم عليه بتمييز الحكم لجهة باقي المواد إذ صدر حكم عن محكمة التمييز العسكرية عام 2003 قضى بإسقاط الدعوى العامة عن انطوان يوسف الحايك لجهة الجنايتين المسندتين اليه بمرور الزمن العشري وإطلاق سراحه.

وجاء في حيثيات القرار، أنّ المادة 19 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعتبرت في بندها الثاني أنّ مرور الزمن مدة عشر سنوات على الجناية هو سببٌ من أسباب سقوطِ دعوى الحق العام، واعتبرت أنّ مرور الزمن يبدأ في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها وفي الجرائم المستمرة من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية. وأنّ القتل ومحاولة القتل وفق قانون العقوبات يعتبران جرمَيْن آنيَيْن، الاول حصل عام 1989 والثاني قبل العام 1998 طالما ثبت من التحقيقات أنّ المتهم استمرَّ في التعامل مع العدو الاسرائيلي حتى العام 1998.

حيث يبدأ من هذين التاريخين، كما ورد في قرار المحكمة، سريان مرور الزمن على دعوى الحق العام في حين أنّ جرمَ حرمان الحرية الشخصية يعتبر وفق قانون العقوبات جرمًا مستمرًا متعاقبًا لحين معرفة مصير المجنى عليه.

وحيث أنّ الملاحقة بوشِرَت في العام 2019 بحق الفاخوري بعد انقضاءِ 19 عامًا على التحرير من الاحتلال الاسرائيلي، وبعد مرور 30 عامًا على القتل وأكثر من 20 عامًا على محاولة القتل، وبالتالي بعد ما يزيد عن العشر سنوات، تكون دعوى الحق العام قد سقطت في ما يخصّ هذَيْن الجرمَيْن بمرور الزمن العشري عملًا بأحكام المادة 10 من أصول المحاكمات الجزائية.

وبالنسبة الى جرم الخطف، أشار القرار الى أنّ الفاخوري افاد في مذكرة الدفوع أنّ الاسير علي حمزة قد توفي وفق ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش عام 1999 الذي اشار بدوره الى أنّ المعتقل في سجن الخيام من العام 1985 حتى 1990 ابراهيم كلش كان شاهدًا على ظروفِ موتِ حمزة وقال أنّه تمّ تعريته من ثيابهِ في ليلةٍ باردةٍ ووُجِدَ ميتًا في اليوم التالي.

وبالعودة الى أوراق الدعوى تحديدًا القرار الاتهامي يتبيّن أنّ الشاهدَيْن يوسف ترمس وأنور ياسين أفادا أنه في العام 1985 قام الفاخوري بإخراج علي عبدالله حمزة من معتقل الخيام وكان يلفظ أنفاسه الاخيرة.

واستندت المحكمة الى أجوبةٍ من مديرية المخابرات ومديرية الامن العام عن تاريخ الوفاة من جراء تعرّضه للتعذيب لكن من دون معرفةِ مكان دفن جثته.

وبالتالي، تبدأ مهلة مرور الزمن، وفق القرار الصادر عن المحكمة العسكرية، على جرم المادة 569 عقوبات المنسوب الى المتهم الفاخوري من هذا التاريخ. وقد مرَّ على تاريخ الملاحقة ما يتجاوز 30 عامًا، ويقتضي بالتالي إعلان سقوطِ دعوى الحق العام بالنسبة الى جرم المادة 569 عقوبات لمرور الزمن العشري.
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان، اضغط هنا
الاكثر قراءة
"إنجاز هائل" لحزب الله... إعلام إسرائيلي يكشف! 9 صوت قوي "يوقظ" سكان الجديدة... ماذا حصل عند "ABDO"؟! (فيديو) 5 سيناريو يهدد دولار الـ 89 ألف ليرة.. خبير اقتصادي يكشف عن الخطة المقبلة! 1
الإثنين يوم مفصلي... هل يحمل البشرى؟! 10 الأمور لم تعد تحتمل... "الخطر" يُحيط بـ "بلدة شمالية"! 6 طائرة تهبط في مطار بيروت وعليها عبارة "تل أبيب"! 2
"بهدف التستر"... الأقمار الصناعية تظهر ما قامت به إيران! 11 الرواية الحقيقية لـ "إنفجار دورس"! 7 حقيقة الخلاف بين باسيل وبعض نواب كتلته! 3
أرسل صوراً لـ"القبة الحديدية"... هكذا خدعت طهران جندي إسرائيلي! 12 مرة جديدة... الجيش الإسرائيلي يستهدف بعلبك! (فيديو) 8 تشريح عقل جنبلاط وكشف ما في داخله... "دمار وخراب بانتظار اللبنانيين"! 4
حمل تطبيق الهاتف المحمول النشرة الإلكترونيّة تواصلوا معنا عبر