Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
حتى لا تفَجِّر المادة 53 البلد
روني الفا
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الجمعة
15
كانون الثاني
2021
-
10:19
"ليبانون ديبايت" - روني ألفا
المادة 53 البند الرابع من الدستور اللبناني: يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو اقالتهم.
مادة توَصِّف إحدى صلاحيات رئيس الجمهورية في مرحلة تشكيل الحكومات. تفسيرها مدار جَدَل وحول الإجتهاد عليها يختصمُ الخُصوم وتندلع السجالات والنتيجة عُقمٌ وجُمودٌ في جهود تأليف الحكومة في زمنٍ مِفصلي فيه حياة وموت ليس للجمهورية فحسب بل لكل مَن يعيشون تحت سقفها من مواطِنين. فلنقرأ..
البند الرابع شديد الإلتباس أولا لأنه لا يشير صراحةً أنَّ فِعلَ الإصدار يكون بالإشتراك مع " رئيس الحكومة المكلّف ". يتحوّل رئيس الحكومة المكلّف إلى " رئيس مجلس الوزراء " بعد إصدار مرسوم تشكيل الحكومة وليس قبله وبعد أن يكون قد أصدر رئيس الجمهورية منفرداً مرسوم قبول إستقالة الحكومة. لا يمكن والحالة هذه أن يكون الرئيس المكلّف رئيساً ل " مجلس الوزراء " ويشترك مع رئيس الجمهورية في إصدار مراسيم تشكيل الحكومة. في مرحلة التكليف لا يكون رئيس الحكومة المكلّف رئيساً لمجلس الوزراء.
ثانياً. البند الرابع يفيد من دون أي التباس بأن مبدأ " الإشتراك " بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف محصور بفعل واحد هو فعل " الإصدار " الذي يفيد لغةً " الإبلاغ " أي جعل فعل الإصدار علنياً ومنشوراً ليُبَّلغ الى الرأي العام عبر وسائل متعددة منها وسائل الإعلام. الدستور ليس واضحاً حتى في تحديد خطوات الإصدار وفِي من هو مخوّل دستورياً أن يؤدي علنياً فعل الإصدار. مدير عام رئاسة الجمهورية أذاع مرسوم تشكيل حكومة الرئيس الحريري في كانون الثاني 2019 فيما تولّى أمين عام مجلس الوزراء تلاوة مرسوم تشكيل حكومة حسان دياب في كانون الاول 2020 وإذا كان الدستور لا ينص على شخص محدد يُناط به فعل إذاعة المرسوم فهل يعقل أن يبقى الأمر متروكاً ليشكل مادة خلافية جديدة ولو أنها تتعلق بالشكل؟
ثالثاً. إذا كان الإصدار جعل الفعل علنياً فإنه لا يفيد في فهمه لغوياً إلا التوقيع والإذاعة العلنية ليس إلا. الإشتراك في الإصدار لا يعطي رئيس الجمهورية وبالشكل الذي نص عليه البند الرابع من المادة 53 أي صلاحيات يمكن أن تشمل الرفض والقبول والنقاش والحوار أي أنها لا توفر في أي طريقة نفهمها بها أي صلاحية حقيقية لرئيس الجمهورية في عملية تشكيل الحكومة.
رابعاً. من الطبيعي في بلد تتداخل فيه الصلاحيات الدستورية بالتوازنات الطائفية الهشة أن يوازي العرف النص الدستوري وأن تصطدم ممارسة الأعراف بطبائع الرؤساء. عندما نكون أمام رئيس ضعيف في طائفته تمر المادة 53 بسلاسة وعندما يكون قوياً في طائفته تمر بصعوبة. المادة أضعف من العرف الذي يتساهل مع الدستور حيناً ويتشدد معه أحياناً أخرى والنتيجة تمزق للنسيج اللبناني وعرقلة لآليات تشكيل الحكومات وتأخير وتقصير في تلبية حاجات وأولويات الوطن على كافة الأصعدة.
خامساً. البند الرابع يذهب أبعد من كل ما تقدم في ترسيخ مادة هجينة في الدستور. الإشتراك يكون على حد ما يفيد البند الرابع منها محصوراً بـ " المرسوم ". يعني ببساطة تحويل رئيس الجمهورية إلى موظّف اداري يعمل على طباعة المرسوم وتذييله بتوقيعه. بكل بساطة المادة 53 تحوّل رئيس الجمهورية إلى شريك في الطباعة والنشر العلني ولا يفهم منها في أي حال من الأحوال شراكة حقيقية في تأليف الحكومة .
وعليه وتفادياً لنشوب أزمة دستورية في ممارسة الصلاحيات وتجنيباً للبلاد خضات سياسية تتخذ أشكال خطرة من المواجهات تُستَعمَل فيها الطوائف والمذاهب وحقوقها وتُقحِم الناس في تداعياتها العقيمة لا بل الخطيرة نقترح تعديل المادة المذكورة لتكون كما يلي:
"رئيس الجمهورية شريك أساسي في تشكيل الحكومة وبناء عليه يتشارك مع رئيس الحكومة المكلّف في التحاور والتشاور بشأن تشكيلها وأعداد وزرائها وتوزيع الحقائب الوزارية فيها بشكل يراعي عدالة التمثيل ومبدأ الكفاءة ويصدر منفرداً بعد التوافق مع رئيس الحكومة المكلّف على كل ما تقدم مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم".
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا