متفرقات

placeholder

صحيفة المرصد
الاثنين 30 كانون الثاني 2017 - 18:23 صحيفة المرصد
placeholder

صحيفة المرصد

تجمع المحامين للطعن بقانون الإيجارات طالب عون برد القانون

تجمع المحامين للطعن بقانون الإيجارات طالب عون برد القانون

أعلن "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات" في بيان اليوم، أن وفدا منه "زار وزير العدل سليم جريصاتي، حيث قدم رئيس التجمع المحامي اديب زخور شرحا مفصلا للثغرات القانونية لقانون الايجارات التي تؤدي الى تهجير مليون مواطن لبناني دون اي خطة اسكانية، مخالفين التوصيات الصريحة والملزمة للمجلس الدستوري بالمحافظة على حق السكن الذي اعتبره ذي قيمة دستورية".

ولفت البيان الى أن اعضاء الوفد "قدموا مذكرة خطية مفصلين الاسباب التي يطالبون في ضوئها بممارسة فخامة رئيس الجمهورية صلاحيته، كونه مؤتمنا على المحافظة على الدستور وعلى الشعب اللبناني وعلى العدالة الاجتماعية، وبإجراء التعديلات الضرورية لاعادة العدالة الى المجتمع اللبناني، وبمنع تهجير مليون مواطن لبناني بسبب الثغرات الفادحة الموجودة في القانون، وبرد فخامة الرئيس القانون الى المجلس النيابي لاجراء التعديلات الضرورية عليه ضمن سقف الدستور وممارسة صلاحياته المتبقية له في الدستور والتي تخرج ربع سكان لبنان من ازمة اجتماعية وكارثة انسانية محققة، ويستطيع بالاجماع الوطني الذي حاز عليه اعطاء التوجيهات لكتلته النيابية ومطالبة باقي الكتل بإجراء التعديلات الضرورية واعادة التوازن والعدالة الى القانون، فهناك مليون مواطن لبناني مهجرون في وطنهم الى جانب مليوني نازح سوري ومئات الالاف من اللاجئين والاجانب من كافة الجنسيات والموجودين على الاراضي اللبنانية، عارضين هذه الهواجس والمخاطر الحقيقية التي ستؤثر على الكيان اللبناني، ومستقبل لبنان واللبنانيين ومنع تهجيرهم القصري بقانون ذي ثغرات تهجيرية، تجعل الاقامة والتمديد المفترض 9 و12 سنة مجرد اوهام، وستؤدي الى تداعيات اجتماعية خطيرة جدا في المستقبل".

ولخص هذه "الثغرات القانونية التهجيرية المراد تعديلها:
1- اضافة مادة مستقلة، ببيع او بشراء المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض 50% دون تناقص، والتشديد على موجب التعويض على المستأجر بشكل عادل قبل إخلائه.

2- تعديل المادة 20 بتخفيض بدل الايجار من 4% الى 1%. معروف عالميا ان بدلات الايجار لا يمكن ان تتخطى 2% من قيمة العقار، وستكون زيادة 4% على بدلات الايجار خيالية، وتتخطى بدل الايجار الحقيقي للشقة. وستدفع الدولة بدلات ايجار لشركات عقارية ومتمولين اجانب لا يستحقون هذه الزيادات، وكما تم حرمان المستأجر الاجنبي من الصندوق حرصا على اموال الخزينة، فيجب بالمقابل حرمان كل الشركات التي تستغل القانون لقبض اموال من الدولة على 12 سنة وترتيب ديون عليها غير مبررة.

3- تعديل المادة 10: رفع الاستفادة من الصندوق الى ما بين 7 و10 اضعاف وربطها بالمستأجر الاساسي وليس بمجموع دخل العائلة التي ستتشرد حكما. ومع ارتفاع اسعار العقارات الجنوني، ستضطر العائلة لترك المأجور طوعا في حال عدم استفادتها من الصندوق او استفادتها جزئيا وهي فئة كبيرة جدا، نظرا لتدني القيمة الشرائية للعملة اللبنانية بالنسبة لارتفاع اسعار العقارات الجنوني، بحيث لن تتمكن اي عائلة من دفع اي بدل للايجار المرتفع جدا عند عدم استفادتها من الصندوق، وبالتالي كل عائلة يفوق دخلها 2250 دولارا مجتمعة ولا تستفيد من الصندوق ستكون عرضة للتهجير الفوري، اذ لن يستطيعوا العيش بهذا المبلغ مع عائلاتهم ويدفعوا منها اقساط المدارس والطبابة والاستشفاء وفواتير الماء والكهرباء والتلفون مرتين، والمأكل والملبس لاولادهم. والان اضافوا على العائلة بأكملها وحملوا كل فرد منها عبء دفع بدل الايجارات، فلن تكون قادرة بتاتا على شراء اي شقة، سواء كان دخل العائلة تحت المليوني ليرة واستفادت ام لم تستفد من تقديمات الصندوق، كون العائلات والمجتمع اللبناني بالاعباء المفروضة عليه وبالمعاشات والاجور والقدرة الشرائية المتدنية جدا والمدخول شبه المعدوم سيكون كل لبناني او عائلة عاجزة بشكل مطلق عن تأمين العيش وبالتأكيد في استحالة من شراء اي شقة سكنية سواء حاليا او بعد عدة سنوات لارتفاع اسعار الشقق بشكل خيالي.

حتى ان العائلة التي تستفيد من الصندوق جزئيا اي دخلها مجتمعة ما بين 1350 دولارا و 2250 دولارا، ستكون مجبرة على دفع 20% من مجموع الدخل العائلي وستقع العائلات بعجز محتم، اذ لا يمكن ان تستمر اي عائلة بدفع هذه المبالغ وتحمل غلاء المعيشة، وستتراكم الديون عليها، ولن تستطيع حاليا ولا عند انتهاء مدة التمديد اذا استطاعت الصمود، من تأمين بديل للمسكن الذي تشغله او شراء اي شقة سكنية اطلاقا وسيكون مصيرها التشرد.

4- تعديل كامل المادة 22 والغاء تناقص التعويض 1/9 كل سنة بحيث يختفي التعويض بعد بضعة سنوات، وتؤدي الى طرد المستأجر من منزله دون تعويض، وبتعويض رمزي بعد سنوات معدودة دون الانتظار 9 سنوات، وبلا اي تعويض في السنة 9، حتى ولو استفادت العائلة من الصندوق. وبرفع التعويض الى 50% دون تناقص ومساواة الابنية الفخمة بالابنية العادية، بتعديل المواد 4 و24 و22 كاملة مع البند 1 و2 و5.

5- تعديل المادتين 45 و46 تحديد النفقات بالاصلاحات الصغرى وليس الكبرى وبالبناء بأكمله".

ولفت البيان الى أن "بقاء المستأجر 9 و12 سنة هو مجرد نظرية على الاوراق"، مطالبا "باسم مليون لبناني فخامة رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية برد القانون والطلب بتعديلات ذكرناها مرارا تحافظ على حق السكن وتمنع تهجير مليون مواطن لبناني".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة