اعتبر النائب نقولا فتوش ان "القانـون المختلـط مخالف لأبجدية المبادئ القانونية، والنصوص الدستورية والقضية المحكمة وشرعة حقوق الإنسان. وجاء في الدراسة التي اعدّها:
"ان القانـون المختلـط يعتمـد معاييـر مختلفـة في تقسيـم الدوائـر الانتخابيـة، ويخضـع فئـة من المواطنيـن إلى النظـام الأكثـري، وفئـة للنظـام النسبـي وهـذا تقسيـم للمجتمـع وتمييـز في المعاملـة بيـن المواطنيـن، ناخبيـن أو مرشحيـن في الحقـوق والفرائـض، ويتنافـى مبـدأ المسـاواة من زاويـة عـدم إعطـاء كـل صـوت من أصـوات المقترعيـن القيمـة الاقتراعيـة ذاتهـا، ومن زاويـة عـدم التـوازن في التمثيـل السياسـي.
كمـا أن هـذا القانـون يخالـف الخصائـص الرئيسيـة لحكـم القانـون فسيـادة القانـون تعنـي أن جميـع الأشخـاص (أفـراداً وحكومـة) دون استثنـاء خاضعـون للقانـون. وهـذا مـا كرستـه المادتيـن 7 و 12 من الدستـور ومخالـف لمفهـوم العدالـة التـي تفـرض المعاملـة المتساويـة بيـن النـاس والحكومـة، فحكـم القانـون يحتـم خضـوع الحكومـة للقانـون لا خضـوع القانـون للحكومـة.
".... إن الشـرع الإسلامـي كـرّس أيضـاً مبـدأ "الشرعيـة"، بأن أوجـب تقيـّد الدولـة "وأربابهـا بأحكـام الشريعـة. ولـم يفـرض طاعـة المواطنيـن للدولـة بمـا يخالـف "هـذه الأحكـام. فجـاء في الحديـث الشريـف: السمـع والطاعـة حـق مـا لـم يؤمـر "بمعصيـة. فإذا أُمـر بمعصيـة فـلا سمـع ولا طاعـة، " لا طاعـة لمخلـوق في "معصيـة الخالـق "
-صحيـح البخـاري بشـرح العينـي ج 14 ص 221. وضحيـح مسلـم ج 6 ص 15، والجامـع الصغيـر للسيوطـي ج 2 رقـم 9903.
-صبحـي المحمصانـي، أركـان حقـوق الإنسـان دار العلـم للملاييـن 1979 ص 94
"إن مبـدأ سيـادة القانـون لا يختلـف في معنـاه عن مبـدأ الدولـة القانونيـة الـذي "تحـرص الدولـة العصريـة على اعتمـاده كخاصـة من خصائصهـا الجوهريـة ...
وحكـم القانـون في برنامـج الأمـم المتحـدة تضمـن على أنـه:
"يستلـزم حكـم القانـون حمايـة متساويـة لحقـوق الإنسـان العائـدة إلى الأفـراد "والجماعـات، كمـا يستلـزم فـرض عقوبـات متساويـة وفـق القانـون. وهـو "يسـود على الحكومـات، ويؤمـن معاملـة جميـع المواطنيـن بالتسـاوي، وان "يكونـوا خاضعيـن للقانـون لا لمشيئـة القـويّ. وعلى القانـون أن يحمـي "الجماعـات الضعيفـة من الاستغـلال والتعسـف.
Le droit constitutionnel est l’ensemble des règles de droit qui déterminent la composition, le mécanisme, et les compétences ou pouvoirs des organes supèrieurs de l’Etat : gouvernants et peuples. Ces règles ont pour but, dans les régimes politiques libéraux, et particulièrement dans les régimes politiques libéraux et démocratiques, d’assurer la suprématie du droit (the rule of law) sur les gouvernants (parlement, gouvernement, chef de l’Etat et pouvoir juridictionnel) et même sur la majorité du peuple, et, par suite, de garantir la liberté : le règne du droit.
-Jacques Cadart, Institutions politiques et Droit Constitutionnel, Economica, 1990 p 15 et 16
Le droit, c’est un ensemble de règles de conduite qui dans une société donnée et plus moins organisée, regissent des rapports entre les hommes.
Les « droits » ce sont les prerogatives que le « droit » ou droit objectif- reconnait à un individu ou à un groupe d’individus
-Francois Terré. Introduction générale au droit. Dalloz. 2000 n° 3 – P.3
هـذا ومبـدأ سيـادة القانـون يبـدو شبيهـاً لمبـدأ سيـادة الشريعـة في الإسـلام. حيـث كـان لا يعتبـر صالحـاً كـل عمـل يأتـي بـه الفـرد، أكـان من الحكـام أو الرعيـة إلا إذا كـان موافقـاً لأحكـام الشريعـة.
-إدمـون ربـاط الوسيـط في القانـون الدستـوري، الجـزء الأول، الدولـة وأنظمتهـا، بيـروت 1968 صفحـة 188 و189.
وهـذه الصيغــة من صيـغ الدولـة القانونيـة تلتقـي مع مـا يسميـه Carré de Malberg "الدولـة الشرعيـة، دولـة حكـم القانـون" فيقـول حرفيـاً:
"الدولـة التـي يفتـرض أن يكـون كـل عمـل من الأعمـال الصـادرة عن سلطاتهـا "الإداريـة متصـلاً بقانـون مـا، وضامنـاً تنفيـذ هـذا القانـون.
فحكـم القانـون هـو أمـر أساسـي في النظـام الديموقراطـي قـال أرسطـو منـذ مـا يزيـد عن ألفـي سنـة:
"حكـم القانـون أفضـل من حكـم الفـرد، أيـاً كـان.
ويضيـف أرسطـو حـول العـدل في القانـون "العـدل يجعلنـا نحتـرم القوانيـن والمسـاواة".
وكمـا يقـول ابـن خلـدون:
" الظلـم مؤشـر بخـراب العمـران ".
رئيـس المحكمـة العليـا لـورد كـوك قـال مقتبسـاً براكتـون في إعـلان 1610: "إن الملـك نفسـه لا يجـب أن يكـون خاضعـاً لإنسـان، ولكـن أن يكـون خاضعـاً لله "وللقانـون، لأن القانـون يجعلـه ملكـاً.
والقانـون هـو قاعـدة قانونيـة عامـة مجـردة لهـا القـوة الإلزاميـة على الجميـع ويقصـد بذلـك صياغتهـا بحيـث تخلـو من الصفـات والشـروط الخاصـة التي قـد تـؤدي إلى تطبيقهـا على شخـص معيـن بذاتـه أو على واقعـة محـددة بيعنهـا.
-عبـد الناصـر العطـار، مبـادئ القانـون، 1969، ص 18، منصـور مصطفـى منصـور، المدخـل للعلـوم القانونيـة، 1970، ص 26
ويقصـد بعمـوم القاعـدة القانونيـة أنهـا تسـري على جميـع الأشخـاص المخاطبيـن بحكمهـا وعلى جميـع الوقائـع التي تدخـل في مضمونهـا.
وصفـة العموميـة والتجريـد تحقـق مبـدأ سيـادة القانـون ومبـدأ المسـاواة أمـام أحكامـه. فهـذه الصفـة والتجريـد تـؤدي إلى تطبيـق أحكـام القانـون على الجميـع دون تفرقـة أو تمييـز وذلـك بنـاءً على أن القواعـد الفرديـة (وهي عكـس القواعـد التي تكـون عامـة مجـردة) إذ تصـدر من أجـل اشخـاص معينيـن بذواتهـم لا بأوصافهـم .. لا تحقـق المسـاواة ... بيـن جميـع المواطنيـن. وتظهـر هـذه الخاصيـة بصـورة أوضـح في مجـال القانـون العـام حيـث يترتـب عليهـا وجـوب اتخـاذ السلطـات العامـة في الدولـة قراراتهـا بنـاء على قواعـد قانونيـة موضوعـة سلفـاً وواحـدة بالنسبـة لجميـع المواطنيـن. وهـذا هـو مـا يسمـى بمبـدأ الشرعيـة، ممـا يحـول دون الخـوف من أن يعمـل القانـون لمصلحـة شخـص معيـن أو للإضـرار بـه، فتسـود بالتالـي الطمأنينـة بيـن المواطنيـن وتتحقـق المسـاواة فيمـا بينهـم.
والتعميـم في القاعـدة القانونيـة لا يقتصـر على سلـوك الأفـراد، وإنمـا يمتـد إلى السلطـات العامـة في الدولـة ممـا يقتضـي إخضاعهـا لأحكـام القانـون. فصفـة العموميـة في القاعـدة القانونيـة تقتضـي سريـان أحكامهـا على الجميـع حكامـاً ومحكوميـن، فتكـون السيـادة للقانـون، حيـث يحكـم القانـون كـل تصـرف أو إجـراء تصـدره أيـة سلطـة داخـل الدولـة.
وإذا كانـت العموميـة والتجريـد في القاعـدة القانونيـة تحقـق المسـاواة بيـن المواطنيـن، فهـي في ذات الوقـت تـؤدي إلى تحقيـق العـدل بينهـم. فالمسـاواة أمـام القانـون وأمـام القضـاء قاعـدة أساسيـة يـؤدي خرقهـا إلى زعزعـة المفهـوم المعالـج.
أمـا في لبنـان فقـد نصـت الفقـرة "ب" من مقدمـة الدستـورعلى مـا حرفيتـه:
"لبنـان عربـي الهويـة والانتمـاء وهـو عضـو مؤسـس وعامـل في جامعـة الـدول "العربيـة وملتـزم مواثيقهـا، كمـا هـو عضـو مؤسـس وعامـل في منظمـة الأمـم "المتحـدة وملتـزم مواثيقهـا والإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان وتجسـد الدولـة "هـذه المبـادئ في جميـع الحقـوق والمجـالات دون استثنـاء.
أضيفـت هـذه المقدمـة إلى الدستـور اللبنانـي بموجـب القانـون الدستـوري الصـادر في 21/9/1990.
هـذا وقـد نصـت ديباجـة الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان على مـا حرفيتـه:
"لمـا كـان الاعتـراف بالكرامـة المتأصلـة في جميـع أعضـاء الأسـرة البشريـة "وبحقوقهـم المتساويـة الثابتـة هـو أسـاس الحريـة والعـدل والسـلام في العالـم.
"ولمـا كـان تناسـي حقـوق الإنسـان وازدراؤهـا قـد أفضيـا إلى أعمـال همجيـة "آذت الضميـر الإنسانـي، وكـان غايـة مـا يرنـو إليـه عامـة البشـر انبثـاق عالـم "يتمتـع فيـه الفـرد بحريـة القـول والعقيـدة ويتحـرر من الفـزع والفاقـة.
"ولمـا كـان من الضـروري أن يتولـى القانـون حمايـة حقـوق الإنسـان لكيـلا "يضطـر المـرء آخـر الأمـر إلى التمـرد على الاستبـداد والظلـم.
كمـا نصـت المـادة الثانيـة من الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان على مـا حرفيتـه:
"لكـل إنسـان حـق التمتـع بكافـة الحقـوق والحريـات الـواردة في هـذا "الإعـلان، دون أي تمييـز، كالتمييـز بسبـب العنصـر أو اللـون أو الجنـس أو "اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي أو أي رأي آخـر، أو الأصـل الوطنـي أو "الاجتماعـي أو الثـروة أو الميـلاد أو أي وضـع آخـر، دون أيـة تفرقـة بيـن "الرجـال والنسـاء. وفضـلاً عمـا تقـدم فلـن يكـون هنـاك أي تمييـز أساسـه "الوضـع السياسـي أو القانونـي أو الدولـي لبلـد أو البقعـة التـي ينتمـي إليهـا "الفـرد سـواء كـان هـذا البلـد أو تلـك البقعـة مستقـلاً أو تحـت الوصايـة أو "غيـر متمتـع بالحكـم الذاتـي أو كانـت سيادتـه خاضعـة لأي قيـد من القيـود.
كمـا نصـت المـادة السابعـة من الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان على مـا حرفيتـه:
"كـل النـاس سواسيـة أمـام القانـون ولهـم الحـق في التمتـع بحمايـة متكافئـة "عنـه دون أيـة تفرقـة، كمـا أن لهـم جميعـاً الحـق في حمايـة متساويـة ضـد أي "تميـز يخـل بهـذا الإعـلان وضـد أي تحريـض على تمييـز كهـذا.
كمـا نصـت المـادة 21 من الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان على مـا حرفيتـه:
1)"لكـل فـرد الحـق في الاشتـراك في إدارة الشـؤون العامـة لبـلاده إمـا مباشـرة "وإمـا بواسطـة ممثليـن يختـارون اختيـاراً حـراً.
2)"لكـل شخـص نفـس الحـق الـذي لغيـره فـي تقلـد الوظائـف العامـة في البـلاد.
3)"إن إرادة الشعـب هـي مصـدر سلطـة الحكومـة، ويعبـر عـن هـذه الإرادة "بانتخابـات نزيهـة دوريـة تجـري علـى أسـاس الاقتـراع السـري وعلـى قـدم "المسـاواة بيـن الجميـع أو حسـب أي إجـراء مماثـل يضمـن حريـة التصويـت.
كمـا نصـت المـادة 30 من الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان على مـا حرفيتـه:
"ليـس في هـذا الإعـلان نـص يجـوز تأويلـه علـى أنـه يخـول لدولـة أو "جماعـة أو فـرد أي حـق في القيـام بنشـاط أو تأديـة عمـل يهـدف إلى هـدم "الحقـوق والحريـات الـواردة فيـه.
هـذا وفي لبنـان نصـت المـادة السابعـة من الدستـور على مـا حرفيتـه:
"كـل اللبنانييـن سـواء لـدى القانـون وهـم يتمتعـون بالسـواء بالحقـوق "المدنيـة والسياسيـة ويتحملـون الفرائـض والواجبـات العامـة دون مـا فـرق "بينهـم.
كمـا نصـت المـادة 12 من الدستـورعلى مـا حرفيتـه:
"لكـل لبنانـي الحـق في تولـي الوظائـف العامـة لا ميـزة لأحـد على الآخـر إلا "من حيـث الاستحقـاق والجـدارة حسـب الشـروط التـي ينـص عليهـا القانـون "وسيوضـع نظـام خـاص يضمـن حقـوق الموظفيـن في الدوائـر التـي ينتمـون "إليهـا.
بتاريـخ 11/7/1996 صـدر القانـون رقـم 530 معـدلاً بعـض أحكـام قانـون انتخـاب أعضـاء مجلـس النـواب. وعلى أثـر ذلـك، تقـدم عـدد من النـواب بمراجعـة ترمـي إلى إعـلان بطـلان المـادة الثانيـة الجديـدة من هـذا القانـون لتمييزهـا الدوائـر الانتخابيـة بعضـاً عن بعـض، إذ نصـت على مـا يلـي:
"تتألـف الدوائـر الانتخابيـة وفقـاً لمـا يلـي:
-"دائـرة محافظـة بيـروت
-"دائـرة محافظتـي لبنـان الجنوبـي والنبطيـّة.
-"دائـرة محافظـة لبنـان الشمالـي.
-"دائـرة انتخابيـة واحـدة في كـل قضـاء من محافظـة جبـل لبنـان.
في قـراره رقـم 4/96 تاريـخ 7/8/1996 أبطـل المجلـس الدستـوري المـادة الثانيـة المطلـوب إبطالهـا معتبـراًَ أن القانـون المطعـون فيـه اعتمـد معاييـر مختلفـة في تقسيـم الدوائـر الانتخابيـة (محافظـة، أكثـر من محافظـة معـاً، كـل قضـاء وحـده في إحـدى المحافظـات) ممـا يتنافـى ومبـدأ المسـاواة من زاويـة عـدم إعطـاء كـل صـوت من أصـوات المقترعيـن عن القيمـة الاقتراعيـة ذاتهـا، ومن زاويـة عـدم التـوازن في التمثيـل السياسـي.
- المجلـس الدستـوري قـرارات 1994-1997 ، ص 59
وقـد وردت في القـرار الحيثيـة الآتيـة:
"وحيـث إن هـذا القانـون قـد اعتمـد في المـادة الثانيـة الجديـدة منـه مقاييـس "مختلفـة في تحديـد الدوائـر الانتخابيـة وأوجـد تفاوتـاً فيمـا بينهـا، وميـّز في "المعاملـة بيـن المواطنيـن، ناخبيـن أو مرشحيـن، في الحقـوق والفرائـض، دون "أن يكـون ذلـك على سبيـل الاستثنـاء الـذي قـد تدعـو إليـه وتبـرّره ظـروف "طارئـة ملحـّة، ممـا جعـل هـذا القانـون مخالفـاً لمبـدأ المسـاواة الـذي "نصـّت عليـه المـادة السابعـة من الدستـور وأكدتـّه مقدمتـه.
بتاريـخ 27/10/1999 صـدر القانـون الرقـم 140 (قانـون التنصـّت) الـذي تـمّ الطعـن ببعـض مـواده من قبـل عـدد من النـواب، ومنهـا المـادة /15/ التي منعـت اعتـراض المخابـرات التي يجريهـا الرؤسـاء والـوزراء والنـواب سـواء تـمّ هـذا الاعتـراض بنـاء على قـرار قضائـي أو بنـاء على قـرار إداري.
أبطـل المجلـس الدستـوري بقـراره رقـم 2/99 تاريـخ 24/11/1999 المـادة /15/ من القانـون المطعـون فيـه لمخالفتهـا مبـدأ المسـاواة بيـن المواطنيـن.
-المجلـس الدستـوري قـرارات 1997 – 2000، ص 410.
وممـا ورد في هـذا القـرار:
"وبمـا أن تمييـز رئيـس مجلـس النـواب ورئيـس مجلـس الـوزراء والنـواب "والـوزراء عن بقيـة المواطنيـن في معاملتهـم تجـاه قانـون التنصـّت الـذي "يجـري بنـاء على قـرار قضائـي غيـر مبـرّر لا بمصلحـة عامـة تستدعـي "هـذا التمييـز ولا بوجـوج نـصّ دستـوري يسمـح بـه.
وبمـا أن المـادة 13 من القانـون رقـم 250 تاريـخ 14/07/1993 نصـت على مـا حرفيتـه:
"تتمتـع القـرارات الصـادرة عن المجلـس الدستـوري بقـوة القضيـة المحكمـة "وهـي ملزمـة لجميـع السلطـات العامـة وللمراجـع القضائيـة والإداريـة. إن "قـرارات المجلـس الدستـوري مبرمـة ولا تقبـل أي طريـق من طـرق المراجعـة "العاديـة أو غيـر العاديـة.
وعليـه يكـون الحديـث عن قانـون مختلـط مخالـف للقضيـة المحكمـة وممنـوع على المجلـس النيابـي دراسـة أي قانـون انتخابـي يخالـف مبـدأ المسـاواة.
وخيـر مـا نختـم بـه هـذا الـرأي المحـق والدامـغ العهـد الـذي كتبـه الإمـام علـي عليـه السـلام للأشتـر النخعـي واليـه على مصـر وفيـه أنـه:
"إنمـا يُستـدَل على الصالحيـن بمـا يجـري الله لهـم على ألسـن عبـاده، وفيـه "كذلـك أنّ على الوالـي أن ينصـف الله وينصـف النـاس من نفسـه، وأن أفضـل "قـرّة عيـن الـولاة استقامـة العـدل في البـلاد، وظهـور مـودّة الرعيـّّة. وانـه "ليـس على الحاكـم أن يخـصّ نفسـه بشـيء يزيـد بـه عن النـاس ممـا يجـب "فيـه المسـاواة في الحقـوق: وإيـاك والاستئثـار بمـا النـاس فيـه أسـوة ً...
فالقانـون المختلـط الـذي يتشـدّق بـه البعـض هـو مخالفـة جسيمـة للمـادة السابعـة من الدستـور، ولمبـدأ المسـاواة، ولا يمكـن الحديـث عن قانـون مختلـط إلا بإلغـاء المادتيـن 7 و 12 من الدستـور، والمـادة السابعـة من شرعـة حقـوق الإنسـان والتعـرض للقضيـة المحكمـة مخالفـة قانونيـة جسيمـة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News