المحلية

placeholder

الأخبار
الأربعاء 18 تشرين الأول 2017 - 06:54 الأخبار
placeholder

الأخبار

عدوان يفجّر مفاجأة.. وسلامة لا يقول الحقيقة

عدوان يفجّر مفاجأة.. وسلامة لا يقول الحقيقة

شكّلت مداخلة النائب جورج عدوان العنوان شبه الوحيد، أمس، في الجزء الاول من جلسة مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2017. فبحسب الاحصاءات حتى نهاية حزيران الماضي، بلغ الدين العام الاجمالي المصرح عنه نحو 76.4 مليار دولار، منها نحو 32.3% سندات خزينة وسندات يوروبوندز يحملها مصرف لبنان مباشرة، أي ما يعادل 24.7 مليار دولار، ويتقاضى عليها فوائد من الخزينة العامة بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار سنوياً، وهذا المبلغ يمثل مصدراً مهماً لأرباح المصرف المركزي.

وتنص المادة 113 من قانون النقد والتسليف على تحويل 80% من مجمل الارباح التي يحققها مصرف لبنان الى الخزينة العامة في كل سنة، إلا أن المصرف لا يحوّل إلا مبلغاً مقطوعاً يقارب 40 مليون دولار سنوياً، منذ عام 2009 حتى اليوم، ما يعني أنه يغطي خسائره ويموّل جزءاً من كلفة هندساته المالية من خلال الموازنة العامّة، خلافاً للمزاعم المتكررة بأن هذه الكلفة والخسائر لا ترتب أي أعباء على المال العام ولا تسهم في زيادة الدين العام.

في هذا الشأن، قال عدوان إن المراقبة والمحاسبة غير موجودتين "لأن مصرف لبنان لديه علاقات أكبر من أن يتخطاها أحد"، ملمّحاً الى منافع تمنح للسياسيين والاعلام، ومتحدثاً عن قروض للتلفزيونات بقيمة 15 مليون دولار بفائدة صفر تقريباً. وطلب من وزير المال إطلاع مجلس النواب عن الأرباح التي حقّقها مصرف لبنان خلال السنوات العشرين الماضية، متعهداً بتقديم طلب "تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حسابات مصرف لبنان في غضون 48 ساعة"، وهو ما شجّعه الرئيس نبيه بري، الذي قال "يسترجي حدا يقول لأ!".

سارع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إلى الرد على كلام عدوان، وقال: "لم تمضِ سنة من السنوات الـ20، التي تحدث عنها النائب عدوان، لم يقدم المصرف المركزي على قطع الحساب السنوي والتقدم به إلى وزارة المال ودفع ما يجب عليه أن يدفعه ضمن القانون".

في الواقع، لم يقل سلامة الحقيقة، إذ إن المادة 117 من قانون النقد والتسليف تنص على أن "يقدّم حاكم المصرف لوزير المالية قبل 30 حزيران من كل سنة الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية، وتقريراً عن عمليات المصرف خلالها. تنشر الميزانية والتقرير في الجريدة الرسمية خلال الشهر الذي يلي تقديمها لوزير المالية"؛ فمنذ عام 2002 لم يطبّق سلامة هذه المادة الا مرّة وحيدة، عندما نشر في 14/7/2016 (العدد 36 من الجريدة الرسمية) تقريراً ناقصاً عن عام 2015.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة