المحلية

placeholder

mon liabn
الخميس 10 أيار 2018 - 17:12 mon liabn
placeholder

mon liabn

هيئة الإشراف ذكرت بتقديم البيانات الحسابية الشاملة للمرشحين واللوائح

هيئة الإشراف ذكرت بتقديم البيانات الحسابية الشاملة للمرشحين واللوائح

طلبت هيئة الإشراف على الإنتخابات من جميع المرشحين واللوائح التزام المهلة المحددة لتقديم البيانات الحسابية الشاملة تحت طائلة فرض عقوبات على أن تقدم إلى الهيئة على العنوان التالي: بيروت - الصنايع - بناية أرسكو بالاس - الطبقة السابعة.

واشارت الهيئة الى البيان رقم 22 الصادر عنها خصوصا المادة 64 منه والتي تنص على ما يأتي:

1- "يتوجب على كل مرشح ولائحة بعد انتهاء الإنتخابات تنظيم بيان حسابي شامل مصادق عليه من مدقق الحسابات المعتمد يتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها منذ بدء الحملة الإنتخابية.

2- يجب تقديم هذا البيانات إلى الهيئة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للإنتخابات مرفقا بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان".

3- يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من المرشح مصدق لدى الكاتب العدل يقر المرشح بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته أن الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة لأجل الحملة الإنتخابية، كما يقر صراحة بأنه لا توجد أي نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى دفعها تقدم من حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة اشخاص ثالثين".

4- على مدقق الحسابات المعتمد إذا لم يتضمن البيان الحسابي أي واردات أو نفقات إنتخابية أن ينظم شهادة بذلك.

كما نصت المادة 66 من قانون الانتخاب عينه المتعلق في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي ما يلي:

أ‌- "يعاقب المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في المادة 64 من هذا القانون بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تفرض هذه الغرامة من قبل الوزارة بناء على طلب الهيئة .

ب- يعاقب المرشح الذي تجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي بغرامة توازي ثلاثة اضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة ويحال الملف من قبل الهيئة إلى المجلس الدستوري".

كما نصت المادة 67 من قانون الإنتخاب عينه على ما يلي:
"يعاقب المرشح الذي لم يفز في الإنتخابات والذي لم يقدم البيان الحسابي بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تفرضها الوزارة بناء على تقرير صادر عن الهيئة، كما يعاقب المرشح الذي يفز في الإنتخابات والذي تجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي بغرامة توازي ثلاث اضعاف قيمة التجاوز".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة