أمن وقضاء

placeholder

ليبانون ديبايت
الأربعاء 09 كانون الثاني 2019 - 14:51 ليبانون ديبايت
placeholder

ليبانون ديبايت

محامٍ يوجّه كتاباً الى جريصاتي لمراجعة رسوم صندوق تعاضد القضاة

كتاب من محامي لجريصاتي لمراجعة رسوم صندوق تعاضد القضاة

"ليبانون ديبايت"

وجه المحامي نجيب فرحات كتابا الى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي بشأن عدم دستوريّة وعدم قانونيّة بعض الرسوم التي يستوفيها صندوق تعاضد القضاة بموجب قرارَيه رقم 137 تاريخ 14/5/2014 ملتمسا مُعالجة هذا الموضوع بما يكفَل تطبيق نصوص الدستور والقانون ويؤمِّن البتّ بالمُراجعة المُقدَّمة طعنا بهذين القرار أمام مجلس شورى الدولة 19782/2014 وطلب وقف التنفيذ الوارد فيها. في ظل تعذر تبليغها الى الصندوق رغم مرور أكثر من اربع سنوات على تقديمها.

وهذا نص الكتاب:

"انطلاقاً من كتابَيْكم الموجَّهَيْن إلى حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/10/2018 و 3/10/2018 بشأن عدم دستورية وعدم قانونيّة الرسم المُستحدَث على إذن الزيارة للسجناء؛

فإنني أعرض لمعاليكم أن صندوق تعاضد القضاة كان قد استحدث بموجب قرارَيه رقم 137 تاريخ 14/5/2014 (ربطاً نسخة عنهما) رسوماً عديدة أخرى لا يُقرِّها أي نص قانوني أو تشريعي وذلك بشكل مُخالِف لأحكام المادتين 81 و 82 من الدستور اللبناني و خلافاً لأحكام نظام صندوق تعاضد القضاة الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 المُعدَّل بالقانون رقم 146 تاريخ 29/10/1999، ولأحكام المادة 83 من قانون الرسوم القضائيّة، وبصورة مُتعارِضة مع إرادة مجلس النواب الثابتة في محضر جلسة إقرار القانون رقم 146/1999 و المنعقِدة في 13 و 14 تشرين الأوّل 1999 التي رفَضَت فيها الهيئة العامة لمجلس النواب أية إضافة على رسم الشكاوى الجزائيّة واستعاضَت عن ذلك بزيادة الرسوم في قضايا التنفيذ.

وبما أنني في ضوء ذلك تقدَّمت بمراجعة طعن لإبطال هذين القرارين أمام مجلس شورى الدولة تحمل الرقم 19782/2014 تاريخ 13/10/2014 (ربطاً نسخة عن الإيصال المُثبِت لتقديم المراجعة)،إلا أن صندوق تعاضد القضاة لا يزال يعمَد حتى تاريخه إلى التهرُّب من تبلُّغ هذه المراجعة بوسائل شتى، إذ لم يُعَد إلى ملف المراجعة أي من إشعارات التبليغ الموجَّهة إليه حتى تاريخه مع انه شخص معنوي عام وله مركز معروف في مبنى وزارتكم الموقَّرة، وهذا ما يحوْل دون البت في هذه المراجعة وبطلب وقف التنفيذ الذي تضمَّنته على الرغم من انقضاء اكثر من أربع سنوات على تقديمها.

وبما أنني في ظلّ هذا الواقع ألوذ بمعاليكم ملتمساً منكم معالجة هذا الموضوع. لذلك أرفع لمعاليكم هذا الكتاب مُلتمِساً مُعالجة الموضوع المعروض أعلاه بما يكفَل تطبيق نصوص الدستور و القانون ويؤمِّن البتّ بالمُراجعة المُقدَّمة أمام مجلس شورى الدولة 19782/2014 وطلب وقف التنفيذ الوارد فيها".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة