أصدر وزير المالية علي حسن خليل، تعميماً على الوزارات والإدارات، بوجوب "الالتزام بتطبيق نص المادة 62 من القانون 66 في 3/11/2017 والذي يلزم المؤسسات العامة والصناديق والهيئات من أشخاص القانون العام والهيئات العامة، بإخضاع موازناتها وحساباتها المالية في حال كانت تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة، لمصادقة وزارة المالية.
على أن تقوم بإيداع وزارة المالية في مهلة أقصاها نهاية شهر نيسان من كل عام مشروع موازنتها مشفوعاً بكافة المستندات التبريرية والإحصاءات والإيضاحات المطلوبة والمرتبطة بنفقاتها وإيراداتها".
واشار إلى "اتخاذ إجراءات بوقف كل المساهمات لها في حال عدم الإلتزام بتطبيق القانون والتعميم".
ويأتي هذا التعميم بعد تخلّف عدد من المؤسسات عن تقديم مشاريع موازناتها وفق الأصول بحجج مختلفة.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News