المحلية

placeholder

LD
الاثنين 29 تموز 2019 - 21:29 LD
placeholder

LD

توضيح من "الطاقة" حول اجراءات المشاركة بالمناقصات

توضيح من "الطاقة" حول اجراءات المشاركة بالمناقصات

اوضحت وزارة الطاقة والمياه ما أثير من مغالطات لا اساس قانوني لها حول اجراءات التصنيف لمناقصات انشاء معامل الكهرباء وفق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (IPP) كما ورد في خطة الكهرباء المحدثة.

وحول الزامية التصنيف، لفتت الى إن "القانون 129/2019 يُلزم تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية الذي يستوجب تصنيف الملتزمين بناءً على المرسوم 3688/1966. اما فيما خص المرسوم 13380/1969 والمرسوم 14901/1970 فهما يتعلقان "باستثناء مؤسسة كهرباء لبنان" من أحكام المرسوم 3688 وليس وزارة الطاقة والمياه وخاصة المادة الأولى منه (تطبيق احكام المرسوم على المؤسسات العامة والادارات...). لذا اقتضى التوضيح".

اما حول مهلة تقديم طلبات التصنيف، أكدت ان "لا يقيدها المرسوم 3688 أي لا مهلة للتقدم بالتصنيف، الا أنه يتوجب على العارض، وبناءً على المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية، ومن أجل قبوله للاشتراك في المناقصات أن يُضمّن عرضه افادة تصنيف من الادارات المعنية. وفي الحالات التي حدَّدت فيها الوزارة مُهَلاً للتصنيف، فإن هذه المهلة تعتبر مهلة حثِّ، اذ ان الادارة تبقى ملزمة بإستقبال طلبات التصنيف عند تقديمها حتى في حال عدم طرح اي مناقصة في المدى المنظور".

وعن شروط التصنيف، قالت في البيان: "انفاذاً للقانون 129/2019 بصدد اطلاق مناقصات عامة وفق صيغة IPP مما يستوجب تصنيف ملتزمين لديهم خبرة تطوير مشاريع انشاء معامل كهربائية. وقد تم تحديد الكفاءات المطلوبة للمطوِّر الرئيسي والمطوِّر الثانوي لهذه الغاية".

وفي الختام، أكدت "للحريصين والخائفين على المصلحة العامة وعلى مصلحة وزارة الطاقة والمياه اننا حريصون اكثر منهم على إنجاح هذه المناقصات ولن يردعنا اي افتراء او تضليل على متابعة مسيرتنا لانجاح خطة الكهرباء وفقاً لأعلى معايير الشفافية والتنافسّية".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة