أصدر مصرف لبنان تعميم وسيط رقم 551 للمصارف والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية.
كما اصدر قرار وسيط رقم 13220 بشأن تعديل القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية.
تضمنت المادة الأولى منه ما يلي: "يلغى نص المادة 7 مكرر من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
"على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية :
- أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاص لسعر السوق.
- أن تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها أعلاه".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News