أصدر وزير المالية غازي وزني قرارًا يتعلق بإعتماد نماذج خاصة لاسترداد وتدوير الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 370 تاريخ 4/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).
ونصَّ القرار على ما يلي:
"المادة الأولى: تعتمد النماذج الخاصة باسترداد وتدوير الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته التالية:
اسم النموذج رمز النموذج عدد الصفحات
طلب الاسترداد السنوي بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً لأحكام
المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 ق7-3 4
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
تعديل طلب الاسترداد السنوي بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً لأحكام ق4/7-3 4
المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته
(الضريبة على القيمة المضافة)
بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للاسترداد بالنسبة للعمليات المعفاة ق 3-4 4
وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
تعديل بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للاسترداد بالنسبة للعمليات ق4/ 3-4 4
المعفاة وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
المادة الثانية: تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية خاصة الموضوعة من قبل الإدارة المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News