المحلية

placeholder

ليبانون ديبايت
السبت 15 تموز 2023 - 08:15 ليبانون ديبايت
placeholder

ليبانون ديبايت

"الكازينو" يتمرد… دراسة قانونية تضع النقاط على الحروف

"الكازينو" يتمرد… دراسة قانونية تضع النقاط على الحروف

"ليبانون ديبايت"

منذ صدور قانون الشراء العام، تتسابق المؤسسات الرسمية وعلى وجه الخصوص شركة كازينو لبنان وشركة الميدل إيست، على التهرب من تطبيق نصوصه من خلال ذرائع غير واضحة وغامضة، وذلك على الرغم من أن الهدف الاساسي من هذا القانون، هو تأمين الشفافية التامة في المؤسسات العامة، وبالتالي، فإن كل مؤسسة أو شركة، تتهرب من الإلتزام بأحكامه، من الواضح أن لديها جانباً في أعمالها غير شفاف وهي تسعى لإخفائه بحججٍ واهية. وفي الدراسة التي ينشرهل "ليبانون ديبايت"، بعض الإضاءة على تطبيق قانون الشراء العام على الشركتين المذكورتين وتحديداً كازينو لبنان كما مع احتمال التطبيق على الميدل إيست، وجاء فيها:
"تخضع شركة كازينو لبنان لقانون الشراء العام بمقتضى المادة الثالثة معطوفة على المادة الثانية فقرة (3) منه "الشركات التي تملك فيها الدولة وتعمل في بيئة احتكارية، والمرافق العامة التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة".

إشترطت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الشراء العام توفر واحد من ثلاثة معايير لخضوع الشركات لأحكام قانون الشراء العام، فإما تكون الدولة تملك فيها وتعمل في بيئة احتكارية، أو تتولى إدارة مرفق عام لحساب الدولة، أو ان تكون من اشخاص القانون العام وان تنفق مالا عاما.

معيارا تملك الدولة والعمل في بيئة احتكارية، وإدارة المرفق العام:
إن شركة كازينو لبنان تقوم بتنفيذ مرفق عام وتملك الدولة أسهمًا فيها عبر مصرف لبنان وهي تعمل في بيئة إحتكارية، وقد تأكدت هذه الصفة وطبيعة الإستثمار في عدة آراء صادرة عن هيئة التشريع والاستشارات:

تملك الدولة:
الاستشارة رقم 813/2002 تاريخ 19/12/2002: "حيث يتبين من وقائع الطلب، انه بتاريخ 14/7/1995، تم ابرام عقد استثمار لبعض ألعاب القمار، بين الدولة اللبنانية ممثلةً بوزير المالية وبوزير السياحة من جهة، وشركة كازينو لبنان (ش.م.ل.)، ممثلةً برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام من جهة ثانية، بحيث أن هذه الشركة تستثمر العاب القمار، بصورة حصرية، ولمدة ثلاثين سنة، وفقًا لأسس محددة في متن العقد.
وحيث أن أغلبية أسهم شركة كازينو لبنان، تعود ملكيتها للدولة، وذلك من خلال تملك مصرف لبنان نسبة 51% من أسهم شركة انترا المستثمرة السابقة.
وحيث أن خلافًا وقع في تنفيذ بعض أسس عقد الاستثمار الحصري المشار اليه اعلاه، وذلك أولًا: لجهة امكانية إعفاء بعض آلات القمار، ومنها السلوت ماشين من الرسم المفروض عليها اتفاقًا، لجهة وجودها خارج الصالات المحدد استيفاء الرسم عن آلاتها، وثانيًا: لجهة بناء الفندق الملحوظ في عقد الاستثمار وتسليم الدولة الكفالة المصرفية اللازمة، وثالثًا: لجهة النقل التدريجي لجزء من ملكية العقارات التي تملكها شركة كازينو لبنان والشركة اللبنانية للتجهيز السياحي على اسم الدولة، بمعدل ثمانين سهمًا سنويا."

ان المادة ٢ (الفقرة ٣) من قانون الشراء العام لم تشترط في معرض النص على تعريف الجهات الشارية مقدار الملكية (٥٠٪ وما فوق مثلاً) ولا طريقة الملكية (مباشرة أو غير مباشرة) بل اكتفت بالقول الشركات التي تملك فيها الدولة. من المتفق عليه علماً واجتهاداً أن المطلق يفسر على اطلاقه ولا يجوز تضييقه لأن في ذلك تعد على إرادة المشرع التي اعتبرت ان المعيار هو ملكية الدولة مهما كان مقدار الحصة التي تملكها (من ١٪) ومهما كانت الطريق الى هذه الملكية.
مصرف لبنان

إن مصرف لبنان هو شخص معنوي عام متفرع عن الشخص المعنوي العام الأم، وهو الدولة بمعناها الضيق أي الإدارات المركزية وهو أعطي استقلالية مالية وإدارية لتمكينه من القيام بعمله وليس لسلخه عن الدولة، كونه يشكل مع سائر الأشخاص المعنويين اللامركزيين (مؤسسات عامة – بلديات) والهيئات الإدارية المستقلة والإدارات المركزية الدولة بمعناها الواسع، واموال مصرف لبنان هي أموال عمومية عملا بأحكام المادة الثانية من قانون المحاسبة العمومية التي تقول الأموال العمومية هي أموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة.

أما الغستناد إلى الاجتهادات التي تعتبر مصرف لبنان مستقلاً لتمتعه بالشخصية المعنوية وممارسته عملاً تجارياً فلا يمكن الاستناد إليها، والا لما كان؟ قانون الشراء العام الذي يعنى بالشراء الذي تقوم به المؤسسات التابعة للدولة بشكل أو بآخر قد أخضع مشترياته لأحكامه في الفقرة 6 من المادة 3 "نطاق التطبيق"، وإذا كانت صفة ممارسة العمل التجاري تخرج الشخص الذي يقوم بها من نطاق الدولة بمفهومها الواسع لانتفت فكرة المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي كشخص معنوي عام متفرع عن الدولة وخاضع لوصايتها.

في الواقع، تثبت ملكية شركة انترا لأسهم في شركة كازينو لبنان ويملك مصرف لبنان في شركة انترا، فيكون مصرف لبنان يملك في شركة كازينو لبنان، وتالياً تملك الدولة اللبنانية في شركة كازينو لبنان.
ان خضوع عمل الشركتين انترا وكازينو لبنان لقانون التجارة لا يؤثر بشيء على خضوع الأولى لأحكام قانون الشراء العام، فقانون الشراء العام لم يعتمد معيار صفة العمل الذي تقوم به الشركة بل ملكية الدولة فيها.
لا يقدم ولا يؤخر في موضوع البحث خضوع مصرف لبنان لقواعد غير القواعد الإدارية والمالية التي تخضع لها الإدارات المركزية فهذا مرتبط بطبيعة عمله، وهو أخضع أصلا بوجود هذه القواعد لأحكام قانون الشراء العام.

مصرف لبنان ينتمي الى الدولة بمفهومها الواسع:
حيث يملك مصرف لبنان تملك الدولة وإلا لما كانت الوظيفة المالية لمصرف لبنان تعبر عن
الوظيفة المالية للدولة اللبنانية برمتها في نظر مؤسسات التمويل.
ان مؤسسات تصنيف الائتمان = ترتكز على الوضع المالي لمصرف لبنان لتصنيف الدولة اللبنانية من حيث الوضع الائتماني، كما ان استثمارات الدولة اللبنانية في الشركات تتم من خلال مصرف لبنان.
ونكاد لا نحصل على حالة عملية واحدة تكون فيها للدولة ملكية مباشرة في شركة من خلال حسابات وزارة المالية في المصرف المركزي (حساب الخزينة رقم ٣٦).
ان تفسير النص بأن الدولة تملك مباشرة في الشركة ودون المرور بمصرف لبنان يؤدي إلى تعطيله، فلا توجد حالة عملية واحدة يكون فيها للدولة حصصاً أو أسهم مباشرة في الشركات دون المرور بمصرف لبنان.
فالمفهوم السائد في تفسير النصوص هو اعطاؤها المعنى الذي يجعلها قابلة للتطبيق لا الذي يحولها إلى نصوص ميتة او للديكور. مصرف لبنان هو شخص معنوي عام وكمصرف الدولة اللبنانية هو جزء من هذه الدولة بمعناها الواسع، هذا المعنى الذي كرسته القواميس القانونية كما الفقه الإداري والدستوري:

»Par extension, l’État désigne l’ensemble des institutions et des services qui permettent de gouverner et d’administrer un pays: Ministères, Directions, Préfectures, Délégations, Administrations déconcentrées ou décentralisées «
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Etat.htm

« L’État correspond d'une part, à un mode d’organisation sociale territorialement défini ; d'autre part, à un ensemble d’institutions caractérisées par la détention du monopole de l’édiction de la règle de droit et de l’emploi de la force publique ».
Frank Baron, Conseiller de l’Assemblée nationale, 7 Juillet 2018, Commentaire sur « la théorie générale de l’État » de 1921 (Carré de Malberg)

https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/270243-quest-ce-que-letat
يمكن النظر إلى الدولة من المنظور الإداري على انها " مجموعة من الكيانات المؤسسية المترابطة – كل منها ذات عدة كيانات تشغيلية – ممثلة في كيان رئاسة الدولة والحكومة والوزارات والاجهزة والمؤسسات الاقليمية والهيئات العامة التابعة لها والتي يتم إنشاؤها وإدارة كافة أدوارها الوظيفية (مثل الدور الامني، الاقتصادي، والاجتماعي ... الخ) أثناء التشغيل: الكيان الإداري لتلك الكيانات المؤسسية وذلك بهدف استغلال الموارد المختلفة بكفاءة وفعالية من أجل تحقيق رسالة الدولة واهدافها المنشودة."
محمد محمد إبراهيم، الإدارة الاستراتيجية، ص ١٠٢-١٠٦.

https://almerja.com/reading.php?idm=130555

قانون النقد والتسليف:
المصرف شخص معنوي من القانون العام بصراحة النص.
اشخاص القانون العام ينتمون الى الدولة ولا يمكن تصور وجودهم خارجها.
نصت المادة ١٣ من قانون النقد والتسليف على أن «المصرف شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي.
وهو يعتبر تاجراً في علاقاته مع الغير. ويجري عملياته وينظم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي.
ولا يخضع لقواعد الادارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام، ولا سيما لأحكام المراسيم الاشتراعية رقم 114 و115 و117 و118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 لا تطبق عليه احكام قانون التجارة المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.
لمحاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر في جميع النزاعات بين المصرف والغير.»

أنشأت الدولة اللبنانية المصرف المركزي "مصرف لبنان، وتكون رأسماله من مبلغ خصصته له الدولة:
نصت المادة العاشرة من قانون النقد والتسليف على "أن اصدار النقد امتياز للدولة دون سواها. ويمكن الدولة ان تمنح هذا الامتياز لمصرف مركزي تنشئه".
نصت المادة ١٥ من قانون النقد والتسليف على أن يتكون رأسمال "المصرف" من مبلغ تخصصه له الدولة قيمته (15000000) خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
يمكن زيادة الرأسمال اما بمبلغ جديد تخصصه الدولة بموجب قانون، او بضم اموال احتياطية يجاز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على طلب "المصرف" او اقتراح وزير المالية.
إدارة المصرف: ان مدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة الاقتصاد هما من أعضاء المجلس المركزي للمصرف.
نصت المادة ٢٨ من قانون النقد والتسليف على أن «يتألف المجلس من:
- الحاكم، رئيسا.
- نائبي الحاكم،
- مدير وزارة المالية العام.
- مدير وزارة الاقتصاد الوطني العام, وليس لهذين العضوين الاخيرين ان يتصرفا في المجلس كمندوبين عن الحكومة.
وهما لا يمارسان لدى المصرف سوى المهام الملتصقة بصفتهما عضوين في المجلس المركزي.
ويقسمان لدى رئيس الجمهورية نفس القسم الذي يقسمه الحاكم ونابئو الحاكم».

كما نصت المادة ٣٠ من قانون النقد والتسليف على أن "لا يمكن المجلس المركزي ان يجتمع لا في غياب الحاكم او من ينوب عنه ولا في غياب مدير المالية العام او مدير الاقتصاد الوطني العام".
مراقبة المصرف: تراقب وزارة المالية المصرف المركزي من خلال مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي. فمفوض الحكومة موظف في وزارة المالية برتبة مدير عام
نصت المادة ٤١ من قانون النقد والتسليف على أن «تنشأ في وزارة المالية " مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي". يدير هذه المصلحة موظف برتبة مدير عام يحمل لقب مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي. يكلف المفوض:

أ - السهر على تطبيق هذا القانون.
ب - مراقبة محاسبة المصرف ويساعده في هذا الجزء من مهمته موظف من مصلحته ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل من ملاك وزارة المالية.
تشمل مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي. من جهة أخرى، على دائرة ابحاث للشؤون المتعلقة بالنقد والتسليف."
نصت المادة ٤٣ من قانون النقد والتسليف على أن "تبلغ فورا الى المفوض قرارات المجلس وله خلال اليومين التاليين للتبليغ ان يطلب من الحاكم تعليق كل قرار يراه مخالفا للقانون وللأنظمة ويراجع وزير المالية بهذا الصدد وإذا لم يبت في الامر خلال خمسة ايام من تاريخ التعليق يمكن وضع القرار في التنفيذ".
نصت المادة ٤٤ من قانون النقد والتسليف على أن "للمفوض ولمساعده، المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة 42 حق الاطلاع على جميع سجلات المصرف المركزي ومستنداته الحسابية باستثناء حسابات وملفات الغير الذين تحميهم سرية المصارف المنشأة بقانون 3 ايلول سنة 1956. وهما يدققان في صناديق المصرف المركزي وموجوداته وليس لهما ان يتدخلا بأية صورة، في تسيير اعمال المصرف المركزي.".
نصت المادة ٤٥ من قانون النقد والتسليف على أن «يطلع المفوض وزير المالية والمجلس دوريا، على اعمال المراقبة التي اجراها كما يطلع وزير المالية بعد قفل كل سنة مالية على المهمة التي قام بها خلال السنة المنصرمة، بموجب تقرير يرسل نسخة عنه الى الحاكم».

نصت المادة ١١٧ من قانون النقد والتسليف على أن « يقدم حاكم المصرف لوزير المالية قبل 30 حزيران من كل سنة الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية وتقريرا عن عمليات المصرف خلالها.
ينشر الميزانية والتقرير في الجريدة الرسمية خلال الشهر الذي يلي تقديمها لوزير المالية. وينشر بيان وضع موجز كل 15 يوما. »
أرباح المصرف: توزع بين الاحتياطي العام وخزينة الدولة اذ نصت المادة ١١٣ من قانون النقد والتسليف على أن يقيد 50 % من ربح المصرف الصافي في حساب المصرف المركزي يدعى "الاحتياط العام" ويدفع 50 % الى الخزينة.

عندما يبلغ الاحتياط العام نصف رأسمال المصرف يوزع الربح الصافي بنسبة 20 بالمئة للاحتياط العام و80 بالمئة للخزينة.»
دور وزارة المالية: ان وزارة المالية ممثلة بالوزير مخولة قانونا اقتراح طلب زيادة رأسمال المصرف، اقتراح تعيين الحاكم، ونواب الحاكم، دعوة المجلس المركزي الى الانعقاد، وهو الذي يوافق على النظام الخاص المتعلق بالحاكم وبنائبي الحاكم، ويقترح تعيين اللجنة الاستشارية في المصرف، طلب منح تسهيلات صندوق. ...
احدى العمليات الأساسية التي يقوم بها المصرف لممارسة مهامه (ثبات القطع وشراء /بيع العملات الأجنبية من الجمهور في احالات الاستثنائية) تتم بالاتفاق مع وزير المالية

الاحتكار وإدارة المرفق العام:
الاستشارة رقم 588/2001 تاريخ 18/9/2001 الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات التي نصت على أن "حيث يفهم بعبارة مرفق عام، كل نشاط عام يبغي تأمين خدمة عامة تقوم به الدولة لنفسها أو بواسطة اشخاص من القانون الخاص كالماء والكهرباء والهاتف والتعليم والتبغ...، وذلك خلافاً للمرفق الخاص الذي يهدف الى اشباع مصالح شخصية صرف للأفراد. وحيث يفهم من المادة 89 من الدستور ومن القرار رقم 2511 تاريخ 20/3/1924 ان محل الامتياز أو الاحتكار لا يمكن ان يكون الا مرفقاً عاماً. وحيث يفهم من المادة الاولى من المرسوم رقم 6919 تاريخ 29/6/1995 ان شركة كازينو لبنان ش.م.ل. تملك امتياز حصري باستثمار العاب القمار، مما يجعل هذا الامتياز يرتقي الى مصاف الاحتكار. ان النشاط الذي تقوم به شركة كازينو لبنان ش.م.ل. بالاستناد الى المرسوم رقم 6919 تاريخ 29/6/1995 هو مرفق عام مما يجعله خاضعاً لرسم الطابع المالي وفقاً لأحكام البنود 60 و61 و62 من الجدول رقم 2 الملحق بقانون رسم الطابع المالي
الاستشارة رقم 121/ر/1977 تاريخ 1/9/1977:
"علماً بأن العقد الذي ابرمته الدولة مع الشركة هو عقد اداري لان الشركة تقوم فيه بتنفيذ مرفق عام.
"C’est parce que le concessionnaire exécute directement le service public” que la concession de service public est un contrat administratif. (cf. sur ce point notre note: Nouvelles définitions du contrat administratif, Revue Adm. 1956, n 53, p. 495)”.
يراجع مقال الاستاذ G. Liet-veaux المجموعة الادارية 1969. قسم المقالات الحقوقية الفرنسية.
أما ان يكون الكازينو قائماً بتنفيذ مرفق عام ام لا، فإن الأمر كان مدار بحث في الاجتهاد الفرنسي الذي لم يكن يعتبر في بادئ الامر الكازينوهات التي تستثمر العاب القمار قائمة بتنفيذ مرفق عام:
يراجع:
1) Cons. d’Etat. 21 Novembre 1947.
Société fermière des palais de la méditerranée Rev. page 430.
2) Cons. d’Etat 8/1/1958. Ministre des travaux publics. c/. Société des courses de la Côte d’Azur. Rec. page 1).
ثم عدل الاجتهاد الفرنسي عن هذا الرأي في قرار حديث له معتبراً مثل هذه الكازينوهات قائمة بتنفيذ مرفق عام.
يراجع:
Cons. d’Etat 25 mars 1966. Ville de Royan et Société anonyme de Royan et sieur Cousinet. Rec. 1966 page 237.

-
"C’est parce que le concessionnaire exécute directement le service public” que la concession de service public est un contrat administratif. (cf. sur ce point notre note: Nouvelles définitions du contrat administratif, Revue Adm. 1956, n 53, p. 495)”.
يراجع مقال الاستاذ G. Liet-veaux المجموعة الادارية 1969. قسم المقالات الحقوقية الفرنسية.
أما ان يكون الكازينو قائماً بتنفيذ مرفق عام ام لا، فإن الأمر كان مدار بحث في الاجتهاد الفرنسي الذي لم يكن يعتبر في بادئ الامر الكازينوهات التي تستثمر العاب القمار قائمة بتنفيذ مرفق عام:
يراجع:
1) Cons. d’Etat. 21 Novembre 1947.
Société fermière des palais de la méditerranée Rev. page 430.
2) Cons. d’Etat 8/1/1958. Ministre des travaux publics. c/. Société des courses de la Côte d’Azur. Rec. page 1).
ثم عدل الاجتهاد الفرنسي عن هذا الرأي في قرار حديث له معتبراً مثل هذه الكازينوهات قائمة بتنفيذ مرفق عام.
يراجع:
Cons. d’Etat 25 mars 1966. Ville de Royan et Société anonyme de Royan et sieur Cousinet. Rec. 1966 page 237.
المرفق العام هو نشاط ذو نفع عام يخضع لرقابة الدولة (السلطة العامة) ويستخدم أساليب السلطة العامة.
إن اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي لعام 2022 الذي يعتبر أن نشاط الكازينو له صفة مرفق عام صناعي وتجاري ولا يشكل نشاطاً ذي مصلحة عامة، يكرس حقيقة ان نشاط الكازينو هو مرفق عام أو له صفة المرفق العام حيث ورد
» En conséquence l’activité du Casino a les caractères d’un service public industriel et commercial».
إدارة المرفق العام لحساب الدولة:
ان وزارة المالية هي سلطة الرقابة على الكازينو وهذه الرقابة تتجسد في الرقابة على الايرادات المالية للكازينو التي يدخل حوالي نصف أرباحها ضمن الموازنة العامة للدولة اللبنانية، وهذا المعيار بحد ذاته يكرس صفة المرفق العام وملكية الدولة ولو بشكل غير مباشر.
إن القول إن الكازينو لا يهدف إلى تحقيق منفعة عامة، لأن ألعاب القمار ممنوعة قانوناً ومعاقب عليها جزائياً، ليس في موقعه لأن المقصود بالمنفعة العامة هنا هو تنظيم وقوننة/تقنين هذه الألعاب من خلال الكازينو وحصول الدولة على عائدات من أرباحها.
أما بالنسبة لعدم تمتع الكازينو بامتيازات السلطة العامة فهذا أمر غير صحيح ان لناحية تمتع وزارة المالية التي تراقب الكازينو بهذه الامتيازات وان لناحية سلطة الكازينو المسندة الى الاحتكار الممنوح لها في تنظيم ألعاب القمار.

أخيراً يطرح السؤال، إذا لم تكن للدولة حصة في شركة كازينو لبنان وإذا لم تكن شركة كازينو لبنان تدير مرفقاً عاماً لحساب الدولة، فلماذا نصف أرباح الكازينو تقريباً تذهب إلى موازنة الدولة اللبنانية؟
بالنتيجة، يتضح ان المعيار الأول محقق: حصة للدولة في الشركة والعمل في بيئة احتكارية، فتوفر المعيار الأول وحده كاف لإخضاع كازينو لبنان لأحكام قانون الشراء العام.
وعلى سبيل الاستطراد والاضافة، فان المعيار الثاني أيضاً محقق لأن الشركة تتولى إدارة مرفق عام لحساب الدولة. بنتيجة توفر المعياران الأول والثاني بخصوص شركة كازينو لبنان، تصبح خاضعة لقانون الشراء العام.
ثانيا: خضوع عقد العاب الميسر الإلكترونية لقانون الشراء العام
ان ابلاغ المتعاقد في حزيران ٢٠٢٢، قبل حوالي شهر من نفاذ قانون الشراء العام لا يعتد به لأن عملية التبليغ لا تنتج أي آثار قانونية قبل التأكد من انطباق احكام قانون مقاطعة العدو على الملتزم المؤقت وهذا الأمر حصل بعد نفاذ قانون الشراء العام (شباط ٢٠٢٣). وبهذا التاريخ يكون لتبليغ الملتزم آثاره القانونية ويخضع بالتالي لأحكام قانون الشراء العام.
ان توقيع العقد قد تم بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢ أي بعد نفاذ قانون الشراء العام، كما ان الشروط المتعاقد عليها تختلف اختلافاً جوهرياً عن تلك الموضوعة في دفتر الشروط. والمتعاقد معه لم يكن الفائز في استدراج العروض لعام٢٠٢٠- ٢٠٢١.

لو كانت الجهة الشارية قد التزمت بأحكام دفتر الشروط عند التعاقد، لما كانت تعاقدت في الأصل مع الشركة، وهذه المخالفة الجوهرية ثابتة مما ورد في تقرير الخبراء عند التقييم من الشكوك الواردة في مقدرة الشركة على تنفيذ العقد، علما ان العقد الموقع بعد نفاذ قانون الشراء العام مخالف جوهرياً لدفتر الشروط.
تم توقيع الملحق التعديلي الثاني للعقد الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة كازينو لبنان بتاريخ ٢٢ آذار ٢٠٢٣ وهذا الملحق هو الذي اعطى العقد صيغته النهائية وقد جرى في ظل نفاذ قانون الشراء العام. "

وانطلاقاً ممّا تقدم، فإن السؤال المطروح يبقى محصوراً اليوم في مدى استجابة الإدارات الرسمية والمؤسسات لما ورد في قانون الشراء العام وتتحقق بالتالي الشفافية في العقود التي توقعها.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة