تنص الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور اللبناني على ما يلي: "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة، يُطلعه رسمياً على نتائجها."
إلا أن النص يثير العديد من التساؤلات، أبرزها: هل تُعتبر الاستشارات النيابية بحد ذاتها ملزمة لرئيس الجمهورية، أم أن الالتزام يقتصر فقط على نتائج هذه الاستشارات؟
كما يُطرح سؤال جوهري: هل يُجبر رئيس الجمهورية على تعيين رئيس حكومة قد لا ينسجم معه شخصياً أو سياسياً؟
هذه الأسئلة تتكرر مع كل استحقاق لتسمية رئيس للحكومة، لكنها حتى الآن لم تُحسم بشكل واضح في تفسير النصوص الدستورية، مما يترك مجالاً للتأويل والنقاش القانوني والسياسي.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News