يؤكد الخبير القانوني الدكتور سعيد مالك لـ "النهار" أن "التعيينات في الفئة الأولى هي من صلاحيات مجلس الوزراء وفق الدستور ولا سيما الفقرة الخامسة من المادة 65، ويمكن مجلس الوزراء ضمن الأصول أن يقرّ التعيينات للمواقع كافة التي يجب التعيين فيها او يرتئي أنه يجب أن يجري تعيينات جديدة حتى لو كان من يشغل المنصب لا يزال ضمن السن القانونية وبالتالي يمكن وضعه بالتصرف". إضافة إلى تعيين القادة الأمنيين هناك تعيينات أخرى مرتبطة بها مثل مدير المخابرات في الجيش اللبناني وعادة ما يقترح قائد الجيش اسما لتولي هذا المنصب وأيضاً تعيين قائد للدرك بعد اقتراح المدير العام لقوى الأمن الداخلي. أما في ما يتصل بتعيين القادة الأمنيين فإن العرف المتبع منذ التسعينيات قد قضى بتوزيع تلك المواقع على الطوائف حيث كرس السنة في قيادة قوى الأمن الداخلي، والشيعة في المديرية العامة للأمن العام، والكاثوليك في مديرية أمن الدولة، فضلاً عن إبقاء قيادة الجيش للموارنة. ووفق ذلك التوزيع لا تغييرات مرتقبة ما دامت المادة 95 من الدستور التي تنص على إلغاء الطائفية السياسية لا تزال مجمدة منذ إقرارها في عام 1990.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News