يشير الأداء العام لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار منذ توليه مهامه إلى اهتمام واضح بملف السلامة المرورية، بوصفه مدخلًا أساسيًا إلى حفظ الأمن والنظام، واضعًا هذا الملف في مقدمة أولوياته. ويُعتبر تنظيم حركة الشاحنات الخطوة العملية الأولى في هذا الاتجاه، على أن تتبعها إجراءات إضافية لتحسين واقع السير في مختلف المناطق اللبنانية.
وفي هذا الإطار، أصدر الحجار القرار رقم 1088 القاضي بإعادة تنظيم توقيت سير الشاحنات والصهاريج التي يزيد وزنها الإجمالي عن 7 أطنان في محافظات بيروت وجبل لبنان والبقاع، مؤكّدًا أن تحسين الانضباط على الطرق الحيوية والحد من الاختناقات المرورية يستوجبان معالجة مكامن الفوضى، وفي مقدمتها حركة النقل الثقيل خلال ساعات الذروة.
أبرز مواد القرار:
المادة الأولى: يُمنع سير الشاحنات والصهاريج فوق 7 أطنان في بيروت وجبل لبنان والبقاع خلال:
الأيام العادية: من 5:00 فجراً حتى 9:30 صباحاً، ومن 14:00 حتى 20:00 مساءً.
الجمعة: من 5:00 فجراً حتى 9:30 صباحاً، ومن 13:00 حتى 20:00 مساءً.
السبت: من 5:00 فجراً حتى 9:30 صباحاً، ومن 13:00 حتى 18:00 مساءً.
الأحد: من 5:00 فجراً حتى 9:30 صباحاً فقط.
المادة الثانية: تُستثنى الشاحنات والآليات العسكرية، وآليات الإطفاء والدفاع المدني، والصليب والهلال الأحمر اللبناني والدولي.
المادة الثالثة: تبقى الاستثناءات الممنوحة من قوى الأمن الداخلي لتسهيل نقل المحروقات والصهاريج سارية المفعول، إلى حين إعادة النظر بها وفق مقتضيات المصلحة العامة.
المادة الرابعة: تُلزم الشاحنات بجملة تدابير أبرزها الالتزام بمسارات الطرق المحددة قانوناً، احترام الوزن والحمولة، التقيّد بعدد المحاور، تركيب العواكس الجانبية والخلفية، التحقق من قانونية اللوحات، وصلاحية السوق والمستندات الثبوتية.
ويُنتظر أن تتبع هذا القرار خطوات إضافية تستهدف تعزيز ثقافة الالتزام بقانون السير وتطوير البنية التنظيمية للقطاع المروري، بما يعكس رؤية الوزير أحمد الحجار الهادفة إلى إعادة الانتظام والفعالية إلى شرايين النقل في لبنان.