المحلية

رصد موقع ليبانون ديبايت
الاثنين 03 تشرين الثاني 2025 - 13:03 رصد موقع ليبانون ديبايت
رصد موقع ليبانون ديبايت

عبدالله يتحرّك باسم "التقدّمي"... تعديل مرتقب يعزّز حماية الضمان

عبدالله يتحرّك باسم "التقدّمي"... تعديل مرتقب يعزّز حماية الضمان

قدّم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، باسم الحزب التقدمي الاشتراكي، اقتراح قانون معجلاً مكرراً إلى مجلس النواب، يرمي إلى تعديل المادة 65 (الفقرة الثانية، البند الأول) من المرسوم رقم 13955 الصادر في 26 أيلول 1963، والمتعلّق بقانون الضمان الاجتماعي، بهدف تعزيز حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان استمرارية خدماته الاجتماعية والصحية لأكثر من ثلث اللبنانيين.


ويقضي التعديل المقترح بإلزام كلّ صاحب عمل، طبيعي أو معنوي، بالحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تُثبت تسديده الاشتراكات والموجبات المالية كافة، على أن يُعتبر الإيصال المعطى من الصندوق بمثابة براءة ذمة صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره، قابلة للتمديد لمدة شهرين فقط ولمرة واحدة، بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل.

كما يُلغى كلّ نصّ مخالف، ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من 6 كانون الثاني 2025.


وجاء في نصّ الاقتراح:


"الجمهورية اللبنانية

مجلس النواب

دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم

الموضوع: اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 65 من المرسوم رقم 13955 الصادر في 26 أيلول 1963 (قانون الضمان الاجتماعي).


بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نودعكم ربطاً اقتراح القانون الرامي إلى تعديل البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 65 من المرسوم المذكور، آملين من دولتكم التفضّل بالاطلاع وإعطائه المجرى القانوني اللازم".


ويتضمّن الاقتراح تعديل الفقرة الثانية من المادة 65 بحيث يصبح النص كالآتي: "1 - يتوجّب على كلّ صاحب عمل، طبيعي أو معنوي، من أشخاص القانون الخاص، الحصول من الصندوق على براءة ذمة تُثبت تسديده الاشتراكات وسائر الموجبات المالية المتعلّقة بتنفيذ هذا القانون، وذلك في الحالات المحدّدة في هذه المادة والمواد التالية الواردة في القانون رقم 24/1982.

يُعتبر الإيصال المعطى من الصندوق بمثابة براءة الذمة المتوجّبة، ويكون مفعوله صالحاً لمدة ستة أشهر من تاريخه.

ويمكن، عند الاقتضاء، تمديد مفعول براءة الذمة لمدة شهرين كحدّ أقصى ولمرّة واحدة، بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل".


ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من 1 حزيران 2025، ويُلغى مفعول كلّ نص مخالف.


وجاء في الأسباب الموجبة أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يشكّل الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية والصحية في لبنان، يقوم على مبدأ التوازن المالي في فروعه لضمان الاستمرارية. كما شدّد الاقتراح على أنّ براءة الذمة تُعدّ من أبرز أدوات الصندوق لتحصيل مستحقاته، وأنّ النص الحالي يتيح تمديد صلاحيتها من دون تحديد مهلة زمنية واضحة، ما يستدعي التعديل المقترح لضمان الشفافية والحوكمة السليمة.


وختم النائب عبد الله مذكّرته بالتأكيد على أنّ حماية أموال الصندوق تمثّل ضرورة وطنية لضمان استمرارية خدماته لأكثر من ثلث الشعب اللبناني، آملاً من المجلس النيابي الكريم مناقشة الاقتراح وإقراره في أقرب وقت ممكن.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة