صدر عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرار يقضي بمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارًا من الساعة 8:30 من صباح يوم الأحد 30/11/2025 ولغاية الساعة 21:30 من يوم الثلاثاء 2/12/2025.
ويستثني القرار من هذا المنع الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها، وسيارات الإطفاء والدفاع المدني، والصليب الأحمر والهلال الأحمر اللبناني والدولي، وصهاريج نقل المحروقات والغاز والمياه، وشاحنات نقل الحبوب والقمح والذرة والشعير، وشاحنات الطحين، وشاحنات المواشي المحمّلة، وشاحنات نقل النفايات، إضافة إلى الشاحنات والحاويات المبرّدة التي تنقل المنتجات الزراعية من فاكهة وخضار أو اللحوم والأدوية.
كما يكلّف القرار المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية بتنفيذ مضمونه واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق الأصول.
وختم القرار بالتأكيد على نشره عبر وسائل الإعلام.
كما صدر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بلاغ جاء فيه: "استنادًا إلى قرار وزارة الداخلية والبلديات رقم 1721 الصادر بتاريخ 28-11-2025، يُمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان ابتداءً من الساعة 8:30 صباحًا يوم الأحد 30-11-2025 ولغاية الساعة 21:30 من يوم الثلاثاء 2-12-2025".
وأضاف البلاغ أنّ الاستثناء يشمل الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وفئاتها كافة، إضافة إلى سيارات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر والهلال الأحمر اللبناني والدولي، وصهاريج نقل المحروقات والغاز والمياه، وشاحنات نقل الحبوب بما فيها القمح والذرة والشعير، وشاحنات نقل الطحين والمواشي المحمّلة والنفايات، فضلًا عن الشاحنات المبرّدة والحاويات المبرّدة التي تنقل المنتجات الزراعية من فاكهة وخضار أو اللحوم والأدوية.