أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل أن عددًا من المقالات الصحافية والتعليقات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التعديات على الأملاك العمومية البحرية «يفتقر إلى الدقة ولا يستند إلى معلومات صحيحة».
وشددت الوزارة، في بيان، على أنّ مديرياتها المختصّة تطبق بشكل صارم جميع القوانين والأنظمة اللبنانية الناظمة للأملاك البحرية، وفي مقدّمها المرسوم الاشتراعي 144/S الصادر عام 1925، والمرسوم 4810/1966 المتعلق بتنظيم إشغال الأملاك البحرية، والقانون 64/2017 لمعالجة الإشغالات غير القانونية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بحماية البيئة البحرية وأحكام قانون العقوبات في ما يتعلق بالتعدي على الأملاك العامة.
وأوضحت الوزارة في هذا الإطار أنّه:
لا تُمنح أي رخصة إشغال أو صيانة إلا للمشاريع المستوفية الشروط القانونية والمسدّدة الرسوم المتوجبة.
تُستوفى الرسوم والعوائد المالية وفق المراسيم والأنظمة المرعية، من دون أي استثناء.
يجري التنسيق بشكل كامل مع مفارز الشواطئ في وزارة الداخلية والبلديات ومع القضاء لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
تُطبّق الغرامات والتدابير القانونية بحق أي متعدٍ على الأملاك البحرية وفقًا للأصول القانونية.
وبناءً عليه، دعت الوزارة جميع وسائل الإعلام والجمعيات المعنية إلى مراجعتها مباشرة للحصول على المعلومات الرسمية والدقيقة قبل نشر أي مضمون يتصل بهذا الملف.
وختمت وزارة الأشغال العامة والنقل مؤكدة «التزامها الثابت حماية الأملاك العمومية البحرية والتقيّد التام بتطبيق القوانين حرفيًا وبكل شفافية».