عمّمت وزارة الداخلية والبلديات القرار رقم 1 تاريخ 5 كانون الثاني 2026، المتعلّق بتنظيم إجراءات وتواقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية كافة، في خطوة تهدف إلى الحدّ من الازدحام المروري، وتعزيز السلامة العامة، وتأمين انسيابية أفضل لحركة السير على الطرق الدولية والرئيسية والثانوية.
وبحسب القرار، يُمنع سير الشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 7.5 طن خلال ساعات الذروة، وفق جدول زمني محدّد يشمل أيام الأسبوع كافة، مع استثناء بعض القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن والصحة والمواد الأساسية.
وحدّد القرار أوقات منع سير الشاحنات الثقيلة على النحو الآتي:
من الاثنين إلى الخميس:
من 6:30 صباحًا حتى 9:30 صباحًا، ومن 17:00 حتى 19:30 مساءً.
يوم الجمعة:
من 6:30 صباحًا حتى 9:30 صباحًا، ومن 15:00 حتى 24:00.
يوم السبت:
من 12:00 ظهرًا حتى 24:00.
يوم الأحد:
من 12:00 ظهرًا حتى 24:00.
ويُسمح بسير الشاحنات خارج هذه الأوقات، شرط الالتزام الكامل بقانون السير، ومعايير السلامة، والأنظمة المرعية الإجراء.
أناط القرار بالمحافظين، كلّ ضمن نطاقه، صلاحية تنظيم توقيت تفريغ وتوزيع البضائع، وسير شاحنات كنس ونقل النفايات، ومنع حركة الشاحنات داخل المدن الكبرى والشوارع المكتظة ومحيط المستشفيات والمدارس والجامعات.
كما طُلب منهم تحديد وتأمين مواقف مخصّصة لاستراحة السائقين وانتظار الشاحنات خلال فترات المنع، بالتنسيق مع البلديات المعنية.
وقد استثنى القرار عددًا من الآليات والشاحنات من أحكام المنع، أبرزها:
الآليات العسكرية
سيارات الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني
صهاريج نقل المحروقات والغاز ومياه الشرب
شاحنات نقل الحبوب والطحين والمواشي
الشاحنات المبردة والحاويات التي تنقل المواد الغذائية الطازجة، اللحوم، والأدوية
تشديد الرقابة والعقوبات
في حين شدّد القرار على التزام سائقي الشاحنات:
السرعات المحددة قانونًا
المسرب الأيمن وعدم التجاوز إلا للضرورة القصوى
الحمولة القانونية وعدم تجاوز الارتفاع أو الوزن المسموح به
تغطية الشاحنات المحمّلة بالحصى أو الرمل
حيازة رخص السوق والمستندات القانونية المطلوبة
كما ألزم أصحاب المصانع والمؤسسات التجارية والصناعية بعدم تحميل أي شاحنة حمولة زائدة، على أن تُتّخذ الإجراءات القانونية بحق السائق والمؤسسة المخالفة عند المخالفة.
كلّف القرار قوى الأمن الداخلي والتنظيمات الإدارية والبلدية المختصة مراقبة حسن التنفيذ، وألغى كل النصوص السابقة التي تتعارض مع أحكامه، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة تدابير مرورية تعتمدها وزارة الداخلية للحد من الفوضى المرورية، ومعالجة الاختناقات المزمنة، ولا سيّما على المحاور الرئيسية، في ظل الارتفاع الملحوظ بحركة الشاحنات داخل المدن وخلال ساعات الذروة.


