Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
تعميمٌ من "المركزي" حولَ مساعدة متضرّري الإنفجار
الخميس
27
آب
2020
-
15:43
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرار وسيط رقم 13261، "بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 70 و174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 المتعلق بمساعدة المتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت، واستدراكا لأي التباس في تطبيق احكام البند (4) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 13254 المنوه عنه اعلاه، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2020، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يضاف الى المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 البند (5) التالي نصه:
- في حال تلقى المقترض اية تعويضات أو منح أو مساعدات لترميم منزله أو مقر مؤسسته (كتعويض شركات التأمين أو منح أو مساعدات من هيئات الاغاثة، ...)، عليه تسديدها، كلياً او جزئيا ووفقا للحالة، لقاء القرض الاستثنائي الممنوح له عملا بهذا القرار".
-المادة الثانية: يضاف الى المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 الفقرة التالي نصها:
"يمكن للمصارف والمؤسسات المالية، في حال طلب العميل ذلك، دفع هذه القروض الاستثنائية لعملائها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات
الصرافة وذلك لمرة واحدة فقط بحد اقصى لا يتجاوز مبلغ 15000 دولار أميركي".
للإطلاع على التعميم إضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/3llk2DX
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا