المحلية

طارق ترشيشي

طارق ترشيشي

الجمهورية
الثلاثاء 22 آذار 2016 - 09:02 الجمهورية
طارق ترشيشي

طارق ترشيشي

الجمهورية

من يُحاسب النوّاب الغائبين؟

من يُحاسب النوّاب الغائبين؟

يقول مرجع سياسي إنّ امتناع هذا النائب او هذه الكتلة او تلك عن حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لا ينطبق عليه اتّهام هذا الفريق لذاك بتعطيل هذا الانتخاب، لأنّ الغياب هو موقف سياسي او انتخابي وحقّ ديموقراطي لأي نائب، ويندرج في إطار اللعبة الانتخابية الديموقراطية والمنافسة بين المرشحين، إذ يحقّ لأيّ مرشح ومؤيديه من نواب وكتل ان لا يحضروا لتأمين نصاب الجلسة ما لم يضمنوا أنها تنتهي بانتخاب مرشحهم، وأنّها ستؤدي الى فوز المرشح الخصم، فهذا الامر مشروع في اللعبة الانتخابية الديموقراطية ولا يعدّ تعطيلا،

ويفرّق هذا المرجع بين موضوع حضور الجلسات الانتخابية الرئاسية التي يدعى اليها مجلس النواب أو عدمه، وبين حضور النائب الى المجلس وممارسة مهماته التشريعية من خلال عضويته في اللجان النيابية وحضور الجلسات العامة، فهو له الحق في حضور الجلسات الانتخابية من عدمه، ولكن لا يحق له ان يغيب عن عمله التشريعي، سواءٌ في الجلسات العامة او في جلسات اللجان النيابية التي عادةً ما يكون عضواً في بعضها، فضلاً عن انّ النظام الداخلي للمجلس يمنحه حقّ المشاركة في اجتماعات لجان ليس عضواً فيها ايضاً.

ويقول هذا المرجع أن ليس في الدستور أيّ إشارة الى ايّ تدبير يمكن اتخاذه في حق النائب الذي يَغيب عن عمله التشريعي، كأن تنزع الصفة النيابية عنه مثلاً، فالدستور لحَظ موضوع رفع الحصانة عن النائب الذي يَرتكب جرماً ما، وكذلك النظام الداخلي للمجلس لم يلحَظ ايّ تدبير في حق النائب المتغيّب.

ففي الفصل الخامس من هذا النظام والمتعلق باستقالة النائب وردَت المواد الآتية:

- المادة 16: للنائب أن يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يقدم إلى رئيس المجلس، فإن وردت الإستقالة مقيّدة بشرط تعتبر لاغية.

- المادة 17: على الرئيس أن يعلم المجلس بالاستقالة بأن يتلو كتاب الإستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الإستقالة نهائية فور أخذ المجلس علماً بها.

- المادة 18: للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئيس المجلس قبل أخذ المجلس علماً بها وتعتبر الإستقالة كأنها لم تكن.

وفي الفصل العاشر من النظام نفسه المتعلق بحضور الجلسات والتغيّب وردت المواد الآتية:

- المادة 61: لا يجوز للنائب التغيّب عن أكثر من جلستين في أي دورة من دورات المجلس العادية والاستثنائية إلّا بعذر مشروع مسبَق يسجل في قلم المجلس.

- المادة 62: في حال اضطرار النائب للتغيب بغير مهمّة رسمية وبصورة مستمرة عن اكثر من جلسة واحدة عليه أن يقدّم طلباً إلى قلم المجلس يبيّن فيه أسباب التغيّب ويعرض هذا الطلب على المجلس لأخذ العلم في أول جلسة يعقدها.

- المادة 63: عندما لا يتمّ عَقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع مدير شؤون الجلسات جدولاً بأسماء النواب المتغيبين بدون إذن أو عذر.

وتدرَج أسماء المتغيبين في محضر الجلسة التالية». ولذلك يرى المرجع وجوب إجراء تعديلات دستورية لإضافة مواد تضبط الحضور النيابي لمصلحة انتظام العمل التشريعي اكثر فأكثر في المجلس.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة