عقد رئيس لجنة الاشغال والطاقة والمياه النائب محمد قباني، مؤتمرا صحافيا تناول في خلاله موضوع معمل الكهرباء دير عمار 2، جاء فيه:
"الجلسة التي عقدتها لجنة الأشغال العامة والطاقة نهار الثلاثاء الفائت خصصت لبحث موضوع الكهرباء (معمل دير عمار 2)، وهي كانت استكمالا لجلسات عقدتها اللجنة خلال شهر ايلول الماضي. حيث تطرق النقاش يومها إلى موضوع معمل دير عمار 2 وتبين ان هناك خلافا في وجهات النظر بين وزارتي المالية والطاقة والمياه. وبناء لطلب النواب تم الإتفاق على جلسة تخصص لبحث الموضوع المذكور في حضور الوزيرين المعنيين فضلا عن رئيس ديوان المحاسبة.
يجدر الذكر أن معمل دير عمار 2 يهدف إلى إنتاج 525 ميغاوات وقد توقف المشروع لأسباب عديدة. المعمل اليوم متوقف. الخلاف هو حول ما إذا كانت الضريبة على القيمة المضافة ضمن سعر المقاول أم لا وهي في حوالى 50 مليون$.
موقف وزير الطاقة: أوضح وزير الطاقة بأن الشركة الملتزمة قامت بدفع رسم الطابع المالي وهذا يعني بأن ال TVA لم تكن موجودة ضمن العقد. كما أن قرار مجلس الوزارء الذي كلف بموجبه وزير المال تأمين التمويل (القرار رقم 47 بتاريخ 28/5/2015) مذكور فيه القيمة. وأضاف لو تمت متابعة الموضوع كنا وفرنا مبالغ أعلى من قيمة الضريبة على القيمة المضافة بسبب انخفاض سعر اليورو من 1,3$ إلى 1,12$ أي كنا وفرنا 60 مليون $.
وأكد الوزير بأن الوزارة ليست مع الشركة بل مع مصلحة الدولة اللبنانية، وعبر عن خشيته أن تلجأ الشركة إلى التحكيم. أما بالنسبة للحلول المقترحة من قبل الوزارة فليس هناك من حل أو تصور لحل مقترح. وأكد بأنه من مصلحة الدولة اللبنانية أن لا تدخل في نزاع قانوني مع الشركة الملتزمة التي هي بصدد اللجوء إلى التحكيم لأن لديهم أسباب معنية.
علما أن الشركة باعت المحولات التي جلبتها للمشروع إلى مصر، وقد يكون لديها اليوم مطالب إضافية.
وزير المال: ذكر الوزير بأن وزارة المال متهمة من قبل وزارة الطاقة دوما بعرقلة المشروع علما أنه لا علاقة لها بالأمر أو بإيقاف الأعمال، سوى أن مراقب عقد النفقات في الوزارة لفت النظر إلى قرار ديوان المحاسبة بخصوص الضريبة على القيمة المضافة.
بعدها حصل اجتماع مع رئيس الحكومة قلنا فيه أننا مستعدون للقيام بما يتوجب علينا، وقد أرسلنا كتابا إلى وزارة الطاقة طلبنا فيه أن تبلغنا رسميا عن قيمة المبلغ الكلي المطلوب من أجل التمويل وإلى الآن لم يأتنا الجواب. نحن لكي نؤمن التمويل يجب أن يكون واضح لنا قيمة الصفقة النهائية.
بعد أن صدر قرار الهيئة العامة لديوان المحاسبة لم يتم تبليغنا على أي أساس يجب أن نسير وماذا نعتمد، لذلك نحن ننتظر. بالتالي لا يوجد لدينا في وزارة المال أي فاتورة مطلوب تسديدها ولا يوجد لدينا أي إحالة.
كان واضحا من قرار الهيئة العامة للديوان أنها فسرت خلفية القرار الأول الذي اشترط لكي يتم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أن يكون التمويل خارجيا وليس من الخزينة العامة. وعندما تبين أن التمويل سيكون من الخزينة العامة، كان لا بد من القرار التالي الذي أخذه الديوان أي بضرورة الآخذ بعين الإعتبار بإضافة ال TVA. لأن إضافة مبلغ 50 مليون$ أو عدمه يؤثر على المنافسة بين الشركات. وهذا الأمر جوهري وأساسي لتأمين المنافسة.
أخذ مجلس الوزراء علما بقيمة الإلتزام ولكن أتبع هذا القرار بقرار ديوان المحاسبة وأنا كوزير مالية ملزم بإحترام قرار الديوان.
هناك مخالفة ارتكبتها وزارة الطاقة (برأي الديوان)، وهذا الأمر دقيق ويجب التنبه له ولا يجوز أن نشكك بمصداقية القضاة في ديوان المحاسب. وسأل إن كان يوجد مؤسسة دولية تمول مشروعا ملزما. كما اشار إلى أن مندوب الإدارة الذي حضر إلى الديوان تعمد التضليل لصالح الشركات، وبالتالي يجب أن يحاكم بتهمة إهدار المال العام ومخالفة تعليمات الوزير عبر الإيجاء بأن العرض لا يشمل الTVA. أنا أدعي على مندوب الوزارة أمام لجنة الاشغال العامة والطاقة بجرم ممارسة الغش أمام ديوان المحاسبة بشكل رتب على الدولة دفع 50 مليون$ لصالح الشركة.
رئيس ديوان المحاسبة: أشار رئيس الديوان بأن الديوان أخذ ثلاثة قرارات. الأول تحدث عن الصفقة. والثاني أخذته الغرفة بالإجماع وقد جاء بعد سنة وسبعة أشهر وقد جاء بعد أن طالبت وزارة المالية تأمين مبلغ 72 مليار ليرة حيث وجد الديوان أن المبلغ غير مستحق قانونا وأنه إن لم تكن الضريبة على القيمة المضافة مذكورة في خانة مستقلة وعلى حدة تعتبر ضمن الصفقة. كما أكد أنه من الأساس كان واضحا أن التمويل داخلي.
بعدها رفع الأمر إلى وزارة الطاقة التي لم تقتنع بالأمر وبقيت مصرة على دفع قيمة ال 50 مليون$. وهنا طلب مجلس الوزراء من الهيئة العامة لديوان المحاسبة حسم الإجتهاد حيث اعتبر بأن القرار الأول الذي أخذه ديوان المحاسبة مختلف عن القرار الثاني مع العلم أن القرارين تناولا موضوعين مختلفين.
وعندما عرض الموضوع على الهيئة العامة للديوان أعطت رأيها وبالتالي لا يجوز التشكيك بقرار الغرفة وقرار الهيئة العامة للديوان.
كيف يمكن أصلا أن يكون هناك تلزيم قبل الحصول على التمويل في حال كان التمويل خارجيا.
أهم مداخلات النواب
ركزت مداخلات النواب على ما يلي:
أول تلزيم حصل كان بقيمة 662 مليون$ مع شركة "بوتيك"، وقتها قيل أن الخزينة لا يوجد فيها سوى 550 مليون$، لهذا تم الطلب إلى الشركة تخفيض عرضها بحدود 109 مليون$. هذا يعني أنه سوف يكون هناك TVA لأن الدفع من الخزينة وليس من الخارج أو عبر الصناديق وبالتالي ال TVA ضمن العرض. كما أن دفتر الشروط في المادة 3 - 4 يقول بأن الضريبة على القيمة المضافة يجب ان تكون مبينة على حدة وبشكل منفصل، وفي حال عدم ذكرها في خانة خاصة تعد من ضمن السعر الإجمالي. المشكلة أن دفتر الشروط تم تنظيمه بشكل انتقائي لتركيب المناقصة بشكل معين. ضاربا بعرض الحائط ما نص عليه القانون 181. لكنه نص صراحة على وجوب وضع قيمة الضريبة المضافة في خانة مستقلة.
كما سأل بعض النواب عن السبب الذي دفع وزارة الطاقة إلى الطلب من مجلس الوزراء إلغاء العقد الأول مع شركة بوتيك؟ أليس لسبب عدم توفر الأموال الكافية؟ ألا يعني هذا أن المقصود هو الأموال المتوفرة في القانون 181. كما أكدوا على أن مندوب الوزارة إلى ديوان المحاسبة كان يجب أن يكون شخصا من ملاك الوزارة وليس احد مستشاري الوزير. وتبنى بعض النواب كلام وزير المالية بوجوب محاكمة مندوب الوزارة إلى الديوان بتهمة التضليل والعمل لصالح الشركة.
الرأي الآخر ركز على ما يلي:
إن القرارين الصادرين عن الديوان متعارضان. حيث أن القرار الثاني للديوان أتى بعد سنة و7 أشهر على القرار الأول وجاء مناقضا له. وأن الضريبة على القيمة المضافة لم تظهر في أي من العروض على حدة وفي خانة خاصة، بالتالي فإن ذلك سببه كون الصفقة سوف تمول من الصناديق الخارجية. بالتالي فإن الأمر لم يكن معلوما عن إعداد دفتر الشروط الخاص وهذا ما أكد عليه مندوب الإدارة لدى استيضاحه من الديوان، وعليه كان رأي الديوان في القرار الأول أنه من الطبيعي عدم احتساب ال TVA ريثما يتقرر مصدر التمويل. وقد جاء هذا القرار بعد ان أخذ الديوان علما وتأكد من عدم توفر الTVA بكل العروض المقدمة. وبالتالي لا يمكن القول بأنه جرى المس بمبدأ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين العارضين لأن جميعهم لم يضمنوا العرض موضوع ال TVA.
أما القرار الثاني فجاء بعد لفت النظر من مراقب عقد النفقات إلى الأمر، وأتى مناقضا للقرار الأول، وبالتالي كان هناك حاجة للعودة إلى مجلس الوزراء. وهذا ما حصل حيث طلب مجلس الوزراء من الديوان حسم الإجتهادات فاجتمعت الهيئة العامة للديوان وبدل أن توحد الإجتهادين تبنت الإجتهاد الثاني. وأنه عندما طلب رئيس مجلس الوزراء من ديوان المحاسبة توحيد الإجتهاد فكان ذلك بسبب القناعة بوجود تضارب بين القرارين. الصفقة عقدت بناء على القرار الأول. من يتحمل مسؤولية مطالبة الشركة بالتعويض؟.
هناك مبادئ عامة يجب مراعاتها أهمها مبدأ استمرارية المؤسسات والحقوق المكتسبة ومبدأ تحصين القرارات الإدارية بعد مرور شهرين على صدورها.
ماذا كان يمكن أن يحصل مع الشركة في حال تم التمويل من الخارج؟.
كما أشار أصحاب هذا الرأي إلى أن مندوب الإدارة حضر إلى الديوان بموافقة رئيس الديوان.
كما اشاروا إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 28/5/2015 أتى ليفوض وزير المال تأمين التمويل اللازم لتنفيذ أشغال معمل دير عمار 2، بالتالي هذا يعني أن التمويل لم يكن مؤمنا ووجوب إدراج الـ TVA غير صحيح.
الخلاصة
إن من المستغرب أن يكون دفتر الشروط قابل للتفسيرات المتناقضة وبالتالي هل هذا مقصود أم لا؟ وإذا كان عدم ذكر الضريبة على القيمة المضافة عائد لامكانية التمويل الخارجي فإن ذلك لم يتم وكان التعاطي الدائم على أساس أن التمويل هو من الخزينة العامة، وإلا فلماذا ألغيت المناقصة الأولى بسبب عدم توافر الاعتمادات.
وحيث أن تأخير البت بالموضوع يؤخر تأمين طاقة كهربائية ضرورية بالإضافة إلى الأعباء المالية المتراكمة خاصة مع إمكانية لجوء الشركة الملتزمة إلى التحكيم، في حين أن الحل الرضائي هو المفضل.
وإذا كان هناك شك بقدرة هذه الشركة على القيام بأعمال إنشاء معمل دير عمار 2، فإن اللجنة توصي بوجوب العودة إلى مجلس الوزراء مع تمني الاسراع في بت هذا الموضوع".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News