متفرقات

placeholder

صحيفة المرصد
الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2016 - 11:14 صحيفة المرصد
placeholder

صحيفة المرصد

زخور: لا صلاحية للنيابة العامة بتقرير المؤازرة

زخور: لا صلاحية للنيابة العامة بتقرير المؤازرة

أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أديب زخور في بيان، ان "لا صلاحية للنيابة العامة بتقرير المؤازرة، بعد الطعن بقانون الايجارات وبعد أن أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب 2014 قرارا قضى بإبطال المواد 7 و 13 والفقرة ب 4- من المادة 18، والتي تتعلق باللجنة التي لها جانب اشرافي مباشر على عمل الخبراء استنادا الى المادة 18 وغيرها التي ابطلت، وقد شدد المجلس على حق كل مواطن الاعتراض على الخبراء قبل وبعد مباشرة مهامهم امام هيئة او لجنة وعلى درجتين من التقاضي، وبالتالي لا يمكن قانونيا ودستوريا أن يباشر الخبراء مهامهم دون وجود لجنة مشرفة على اعمالهم، ومراقبتهم، وقد اوضح مجلس شورى الدولة بقرار نهائي تحت رقم 107 تاريخ 17/2/2015، بأن الالغاء طال كل المادة 18 من القانون بعد الغاء الفقرة الاخيرة من ذات المادة واصبح مستحيلا تحديد بدل المثل والتخمين من الخبراء، وهذا يجب توضيحه للنيابة العامة الاستئنافية والتمييزية قبل اقرار المؤازرة، بخاصة أن البعض يعمد الى استغلال الفوضى القانونية لالزام المواطنين تحت ستار المؤازرة على توقيع عقود حبية بالاكراه والايحاء بنفاذ القانون، بحيث تعتبر هذه الاعمال خطيرة ومنعدمة الوجود، ويجب التشدد بمراقبتها وحق الاعتراض عليهم مباشرة وامام اللجنة وليس عبر تقرير المؤازرة لهم والتي تخرج عن صلاحية واختصاص النيابة العامة والتي لم ينص عليها المشترع اصلا، وللاسباب التالية:

1 - لا يمكن تطبيق المادة 18 وتعيين الخبراء وتقرير مؤازرتهم، قبل تبليغ المعنيين واصحاب المنزل المستأجرين لتقديم اعتراض.

2 - لا يمكن تطبيق المادة 18 وتعيين الخبراء بعد ابطال مواد رئيسية مرتبطة بأكثر من نصف مواد القانون، وبعد ابطال اللجنة وبانعدام وجود الصندوق الذي يدفع عن المستأجرين والذي بمجرد تقديم الطلب اليه يقف دفع البدلات وقد اكد وزير المالية ان لا قدرة على انشاء الصندوق او تمويله.

3 - اعتبر المجلس الدستوري ان المادة 18 وبخاصة اللجنة لا تعطي الضمانات الدستورية كونها على درجة واحدة وابطلها، فكيف نتصور تطبيقها من الخبراء لوحدهم دون اي مراقبة دستورية عليهم، يصبح اي قرار بمؤازرة الخبراء غير دستوريا.

4 - نص القانون في الفقرة أ من المادة 18 على وجوب اخضاع البدل الى الاتفاق الحبي والزمت موافقة اللجنة التي ابطلت تحت طائلة بطلان العقد الحبي واشترطت ان تمارس ضمن مهلة معينة قبل مباشرة الخبراء لمهامهم واجراء الكشف، فعمليا يستحيل على النيابة العامة التحقق من هذه الشروط، كما تخرج عن اختصاصها وصلاحيتها ممارسة هذه الرقابة على قانون مدني وخاص واستثنائي وعلى طرفي النزاع، بخاصة ان هناك دفوعا يجب تقديمها قبل تقرير المؤازرة، ومنها البت بالدفوع الشكلية والانذارات والاعتراضات على الخبراء وهي كلها تخرج عن اختصاص النيابة العامة، وفي الاساس البت بالاعتراض على الخبراء وردهم وتنحيتهم للغش والاكراه والايهام ان القانون نافذ والتي تحتاج الى مراقبة البت بها من اللجنة قبل تقرير المؤازرة وقبل مباشرة الخبراء لمهامهم، ويرجى أخذ العلم من النيابة العامة لمعرفة خطورة تقرير المؤازرة دون وجود اللجنة ودون وجود اي نص قانوني وخارج الصلاحية والاختصاص.

5 - لم ينص قانون الايجارات على مواكبة الخبراء من النيابة العامة باستثناء ما ورد في المادة 12 من ذات القانون وترك البت بالموضوع للجنة التي ابطلت ولا يجوز التوسع بالتفسير كونه قانون خاص واستثنائي.

6 - بخاصة ان المؤازرة بشكل عام هي لحماية الخبراء والمواطنين، وليس للدخول عنوة الى بيوت اللبنانيين، ويتوجب تقريرها دوما من المحاكم ليتمكن كل انسان من الدفاع عن ذاته والادلاء بالدفوع والدفاع في الشكل والاساس، ونناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنيابة العامة التمييزية والاستئنافية، بالاطلاع على هذه النقاط والمخالفات وحماية المواطنين في منازلهم، بخاصة بعد ورود شكاوى باستغلال قرار المؤازرة وبعدة حالات موت لكبار في السن نتيجة تخويفهم او تهديدهم بتوقيع عقود حبية وغيرها من المخالفات".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة