متفرقات

placeholder

صحيفة المرصد
الأربعاء 08 آذار 2017 - 12:52 صحيفة المرصد
placeholder

صحيفة المرصد

قرار لوزارة الزراعة عن آلية تنظيم إنشاء الحدائق العامة

قرار لوزارة الزراعة عن آلية تنظيم إنشاء الحدائق العامة

صدر عن وزارة الزراعة قرار رقمه 208/1 يتعلق بآلية تنظيم إنشاء الحدائق العامة وتشجير الطرقات. وقد جاء في نصه:

المادة الأولى - الحدائق العامة:
أ- الشروط العامة:
- على البلدية تأمين موقع للحديقة جاهز للبدء بالأعمال (مغطى بالتراب الزراعي بعمق 30 سم على الأقل حيث سيتم الحفر والزرع).
- يجب أن يكون العقار حيث موقع الحديقة المزمع إقامتها تابع لملك عام على أن يتم الحصول على مستند رسمي من صاحب العقار بهذا الشأن (ملك بلدي- ملك جمهوري).
- يتم الكشف على الموقع من قبل دائرة المراعي والحدائق العامة أو من دائرة التنمية الريفية في المصلحة الإقليمية أو من مركز الاحراج التابع لها.
- يحق للادارة إبداء الرأي بالموقع المقترح من البلدية وبأنواع الأشجار والنباتات.
- ان التلزيم الذي تجريه وزارة الزراعة لصالح البلدية المعنية يتضمن: زرع الأشجار والشتول (حسب الخرائط والمواصفات الفنية الواردة بدفتر الشروط الخاص) مع تمديد شبكة ري مبدئية لهذه الأشجار والشتول.
- إن زرع العشب (الغازون) وريه لا يدخلان ضمن إطار إنشاء الحديقة.
- ان أي أعمال تتعلق بالبنى التحتية للحديقة مثل: تسوية الأرض، رفع جدران، وضع ممرات مشاة من الإسمنت أو الحجر، بناء مراحيض، حفر بئر ارتوازي، وضع أماكن استراحة، إقامة سور أو ما شابه ذلك لا يدخل ضمن إطار إنشاء الحديقة.
- يحق للبلدية تقديم طلب لإقامة حديقة على عقار واحد في البلدة على أن لا تتجاوز مساحتها 5 دنم.
- تتم أعمال الحفر لزرع الأشجار والشتول في مواقع ترابية تسمح لها بالنمو المستدام بعيدا عن الزفت والرصيف والصخر.

ب- الشروط الخاصة:
على البلدية تأمين مصدر مياه لري الحديقة عند بدء التنفيذ.

المستندات المطلوبة:
- طلب من البلدية من أجل إقامة حديقة عامة في نطاقها.
- قرار مجلس بلدي تفيد فيه عن عزمها بإنشاء الحديقة وتتعهد فيه بتأمين مصدر مياه في الحديقة طيلة مدة الإلتزام ومدة الصيانة، وتأمين صيانة الأشجار والشتول وحمايتها بعد انتهاء مدة الصيانة واستلام الحديقة من الملتزم.
- خريطة مساحة لموقع الحديقة.
- إفادة عقارية للموقع لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر.
- إفادة من وزارة المالية تسمح للبلدية بإنشاء حديقة (ملك جمهوري).
- خريطة (autocad) تظهر فيها حدود الحديقة، الإرتفاعات، نقاط المياه، نقاط الأشجار والشتول الموجودة.

المادة الثانية: تشجير الطرقات
أ- الشروط العامة:
- ان التلزيم الذي تجريه وزارة الزراعة لصالح البلدية المعنية يتضمن: زرع الأشجار على جوانب الطرقات (حسب الخرائط والمواصفات الواردة بدفتر الشروط).
- يتم الكشف على مواقع زرع جوانب الطرقات من قبل دائرة المراعي والحدائق العامة أو من دائرة التنمية الريفية في المصلحة الإقليمية أو من مركز الأحراج التابع بها.
- يحق للادارة إبداء الرأي بالمواقع المقترحة من البلدية.
- تتم أعمال الحفر لزرع الأشجار والشتول في مواقع ترابية تسمح لها بالنمو المستدام بعيدا عن الزفت والرصيف والصخر، وعلى البلدية تأمين مواقع التشجير جاهزة للبدء بالأعمال.

ب- الشروط الخاصة:
- على البلدية تأمين مصدر مياه لري الأشجار عند بدء التنفيذ.
- يجب أن تكون أنواع الأشجار والشتول المستعملة في تشجير الطرقات مناسبة للمنطقة من حيث الظروف المناخية.

المستندات المطلوبة:
- طلب من البلدية من أجل تشجير الطرقات في نطاقها.
- قرار مجلس بلدية تفيد فيه عزمها بتشجير الطرقات وتتعهد فيه بتأمين مصدر مياه على أقرب نقطة طيلة مدة الإلتزام ومدة الصيانة، وتأمين صيانة الأشجار وحمايتها بعد انتهاء مدة الصيانة واستلام مواقع التشجير من الملتزم.
- خريطة عامة لطرقات البلدة تبين الطرقات والمسافات وأماكن التشجير.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة