بحث وتحري

placeholder

LD
السبت 21 تموز 2018 - 01:00 LD
placeholder

LD

بشرى غير سارة للـ"مهيْبرين" على الحشيشة

بشرى غير سارة للـ"مهيْبرين" على الحشيشة

"ليبانون ديبايت"

يطمئن مصدر قانوني المتخوّفين من تشريع نبتة حشيشة الكيف، لكنه في الوقت عينه يُفشّل من استبشر خيراً بتعاطيها في الأماكن العامة، كما في عدة دول أجنبية، تتقدمها أمستردام.
ويؤكد لـ"ليبانون ديبايت" أنّ تشريع النبتة لاستعمالها طبياً أو تصديرها إلى الخارج يخضع لمعايير مشروطة ومحصورة، عبر إنشاء مؤسسة متخصصة بهذه الزراعة شبيهة بـ"الريجي للتبغ والتنباك" التي تشتري المحصول من خلال منح تراخيص لمزارعين وشركات مستثمرة معيّنة.

ويوضح أن هذا المسار لا يمنع إلغاء قانون العقوبات رقم 673 على 98 الخاص بالمخدرات. وتبقى المادة 127 سارية المفعول، وتنص في أحد بنودها على معاقبة المتعاطي غير المدمن بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وتغريمه من مليون إلى مليونين ونصف المليون ليرة لبنانية. ويجب أن يكون التوقيف في مراكز علاجية ليصار الى علاجه كونه يعتبر مريضاً وليس مجرماً. علماً أن العمل على تعديل القانون قيد الدرس.

ويجوز منح المدمن وقف تنفيذ العقوبة أو إعفاءه من تنفيذها في الحالات التالية: القاصر، تعهُّد بعدم التكرار، خضوع للعلاج أو الرعاية التي تفرضها المحكمة. ولكن في حالة التعاطي أما التاجر، يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من خمسة وعشرين مليون الى مئة مليون ليرة لبنانية.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة