أصدرت وزارة الصحة العامة المديرية العامة للصحة، تعميما يحمل الرقم 113، في شأن الاستحصال على إجازة مزاولة مهنة النفساني.
وجاء في التعميم: "تذكر وزارة الصحة العامة بأن القانون رقم 8/2017، ألزم جميع المهنيين الممارسين مهنة النفسانيّ، الاستحصال على إجازة مزاولة مهنة النفساني الصادرة عن الوزارة، كما وحظر تقديم أي خدمة تتعلق بالصحة النفسية في شكلٍ عام، قبل تحقيق ذلك، تحت طائلة الملاحقة القانونية، ويتطبق هذا الشرط على مزاولي / ات مهنة النفساني العيادي ومهنة النفسانيّ التربوي على حد سواء".
وفي الاتجاه نفسه، تحض الوزارة النفساني الذي حصل على إجازة معاطاة مهنة النفساني عيادي أو تربوي، أن يبرز إذن المزاولة في أماكن العمل، وفي شكلٍ واضح.
وكانت المديرية أصدرت تعميما آخر في هذا الشأن، يحمل الرقم 112، حضت فيه كل المؤسسات والجهات المعنية التأكد من أن جميع الأفراد العاملين في حرمها، و/أو في أحد المراكز التابعة لها، و/أو المشاركين في أي نشاط أو مشروع، مشرفة عليه أو مشاركة فيه، في أحد مجالي علم النفس العياديّ أو علم النفس التربوي، قد استحصلوا على إجازة مزاولة مهنة النفساني الصّادرة عن الوزارة والامتناع عن تقديم أي خدمة تتعلق بالصحة النفسية في شكلٍ عام، قبل تحقيق ذلك".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News